جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي تقييم للحصيلة التشريعية للبرلمان؟
نشر في العمق المغربي يوم 14 - 02 - 2019

مع اقتراب منتصف الولاية التشريعية الحالية، يثار الجدل من جديد حول حصيلة عمل البرلمان، وبشكل خاص مجلس النواب. وعادة ما يتم التركيز على عدد النصوص القانونية التي تم التصويت عليها داخل من قبل المؤسسة التشريعية.
وغالبا ما يتخذ هذا النقاش شكل انتقاد للمؤسسة البرلمانية بخصوص حصيلة المبادرة النيابية، وبشكل خاص عدد مقترحات القوانين التي أنتجها أو التي تم اعتمادها بشكل رسمي. واختزال النقاش على هذا المستوى يؤدي لتحريف النقاش الإعلامي عوض التركيز على الدور التشريعي الأصلي للمؤسسة البرلمانية، ويبخسها عملها الأساسي المحدد في أحكام الدستور.
والنقاش العمومي حول حصيلة العمل البرلماني أصبح معظمه إما سطحيا أو مجحفا، وذلك من خلال تركيزه على الاختصاص الثانوي للمؤسسة التشريعية مجسدا في عدد مقترحات القوانين المصوت عليها، مقابل تجاهل الوظائف التشريعية الرئيسية المحددة دستوريا، والتي يمارسها مجلس النواب بشكل أفضل بكثير مما يتم تسويقه إعلاميا.
وعلى هذا الاساس يبدو من الضروري توضيح الوظائف التشريعية الرئيسية للبرلمان حتى يتسنى تقييم أدائه، وكذا تقييم الاداء التشريعي للحكومة كمساهمة بشكل اصلي في المبادرات التشريعية، والتي تعتبر إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ برنامجها الحكومي.
أولا: الاختصاص التشريعي الأصلي للبرلمان:
ينص الفصل 70 من الدستور أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، وبهذه الصفة ووفق أحكام نفس المقتضى الدستوري يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
فالمشرع الدستوري هنا جعل الدور الأساسي للبرلمان يكمن في “التصويت على القوانين” بكل ما يحمله ذلك من وظائف ترتبط بالمسطرة التشريعية كاملة على المستوى البرلماني، دون أن يعني ذلك بالضرورة عدم اختصاصه بتقديم المبادرات التشريعية التي تعتبر استثناء، وينظم الدستور نفسه طرق تقديم المبادرات التشريعية للبرلمان، كما يحدد بالمقابل الحالات التي لا يحق فيها للبرلمان تقديم مقترحات القوانين.
وعلى مستوى مدلول هذا “التصويت”، فإن النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان يفصّل في كيفية ممارسة هذه الوظيفة التشريعية.
فالتصويت هنا لا يعتبر مجرد آلية تقنية أو إجراء شكلي وروتيني كما قد يتبادر للذهن، وإنما يعكس مختلف المراحل التي ترتبط بالمسطرة التشريعية داخل البرلمان وخاصة على مستوى اللجان الدائمة، من دراسة ومناقشة وتقديم التعديلات للتصويت عليها, ثم التصويت على النص التشريعي في وفق أحكام الدستور.
وهنا يتعين التأكيد على أن تقديم التعديلات على النصوص قيد المناقشة يعتبر في حد ذاته نوعا من المبادرة التشريعية التي منحها الدستور للبرلمان والحكومة على حد سواء بموجب الفصل 83 من الدستور.
وبالتالي فإن الوظيفة الرئيسية للبرلمان تقوم على إجازة المشاريع التي تقترحها الحكومة والموافقة عليها حتى يكون لديها الحق في تنفيذها.
والأصل إذاً أن المبادرة التشريعية تكون بيد الحكومة، فهي التي تعد البرنامج الحكومي وتقدمه للبرلمان للتصويت عليه من أجل تنصيبها، وهي التي تدبر الشأن العام، وتستجمع المعطيات المتعلقة بحاجيات المواطنين والقطاعات التدبيرية والمؤسسات العمومية وتصيغها في شكل مشاريع قوانين أو سياسات عمومية وبرامج قطاعية.
وعلى هذا الأساس يبدو من المنطقي أن تكون الحكومة هي الأولى بصياغة المبادرات التشريعية التي يجب أن تندرج في إطار البرنامج الحكومي أو تنسجم معه، وتتلاءم مع السياسات التي اقترحتها ووافق عليها البرلمان، وتستهدف بها تنفيذ برامجها أو معالجة الإشكالات القائمة أو تنظيم قطاعات أو مجالات معينة.
ثانيا: حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان:
يقيد الدستور حق المبادرة الاقتراحية للبرلمان بشكل واضح، عكس ما يخوله للجكومة. فعندما تتطرق أحكام الدستور للاختصاص التشريعي للبرلمان ضمن الفصل 70 (عبر استعمال عبارة “يصوت على القوانين”)، فإنها تجعل اختصاصه الأصلي والأساسي يكمن في دراسة وتمحيص مشاريع القوانين والموافقة عليها قبل تنفيذها، دون أن يعني ذلك بالضرورة حصر المبادرة التشريعية في يد الحكومة.
وإذا كان الفصل 78 قد خوَّل كل من الحكومة وأعضاء البرلمان حق المبادرة في تقديم مقترحات ومشاريع القوانين، فإنه سرد هذه الأحكام في سياق المسطرة التشريعية التي توضح كيفية ممارسة هذه السلطة ولا يعني بالضرورة أن هذا الحق متساوي بشكل مطلق بين البرلمان والحكومة، بحيث نقف على فصول أخرى من الدستور تضع تقييدات واضحة على هذا المستوى.
وتعتبر قوانين المالية (قوانين المالية السنوية والتعديلية وقوانين التصفية) أبرز مثال على تقييد المبادرة التشريعية للبرلمان، وبالتالي تعتبر امتيازا للحكومة على هذا المستوى. فالفصل75 من الدستور يعطي الحق حصريا للحكومة لإعداد مشاريع هذه القوانين، مما يعني عدم إمكانية تقديم البرلمانيين لمقترحات القوانين ضمن هذا المجال التشريعي.
لكن بالمقابل تبرز بشكل جلي أهمية دور البرلمان في المناقشة والتعديل والتصويت عليها، وهو ما يجعله وظيفته هنا أخطر من وظيفة السلطة التنفيذية، وتحظى التعديلات بأهمية خاصة ونقاش حاد داخل لجنة المالية، وتعتبر بمثابة مبادرات تشريعية على جانب كبير من الأهمية.
وبدورها تعتبر قوانين الإطار مجالا ثانيا للاختصاص الحصري للحكومة على مستوى المبادرة التشريعية، ولها مسطرة تشبه مشاريع القوانين التنظيمية (المجلس الوزاري)، ولا يحق بالتالي للبرلمان ممارسة اختصاص التقدم بمباردات تشريعية في هذا الصدد. غير أن دور البرلمان هنا لا يقل أهمية وخطورة، وقد تؤدي التعديلات المقدمة عليها من قبل البرلمانيين إلى نقاش سياسي حقيقي، كما قد يؤدي الخلاف حولها لتوقيف المبادرة من أساسها (مثال قانون إطار التربية والتكوين).
فهذه النماذج من مجالات الاختصاص التشريعي تبين بجلاء أن المبادرة عبر مقترحات قوانين غير مطلقة وليست اختصاصا أصليا للبرلمان، وتخضع لتقييد دستوري واضح. في حين أن المبادرة التشريعية للحكومة تعتبر أصلية ومطلقة، وتملك الحكومة بموجبها أحقية تقديم المشاريع في كل مجالات القانون المحددة في الفصل 71 من الدستور.
وبالتالي فإن المبادرة الأصلية في ممارسة السلطة التشريعية تبقى بيد الحكومة، في حين أن الدور الأصلي للبرلمان يكمن في مناقشة المشاريع الحكومية ودراستها وتقديم التعديلات بشأنها ثم التصويت عليها لتصبح نافذة. بل إن الدستور يعطي للحكومة أيضا امتيازا آخر يتعلق ببرمجة النصوص التشريعية على مستوى غرفتي البرلمان، وهو ما تؤكده أحكام الفصل 82 من الدستور.
لكن هذا الدور الأساسي على مستوى ممارسة السلطة التشريعية لا ينفي وجود دور اقتراحي هام لأعضاء غرفتي البرلمان، وذلك في إطار صياغة وتقديم مقترحات القوانين في جميع المجالات التي لا يمنعها الدستور بشكل واضح.
ثالثا: أهمية تقييم الوظيفة الاقتراحية للبرلمان:
إذا كانت أحكام الفصل 70 من الدستور تجعل الاختصاص الأصلي للبرلمان يكمن بالأساس في التصويت على القوانين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة منعه من المبادرة التشريعية عبر مقترحات القوانين والتي تشكل اختصاصا ثانويا على هذا المستوى، والذي تسمح أحكام الدستور نفسه بممارستها (الفصل 78)، أو قد تمنعه أصلا من تقديم مقترحات القوانين بشأنها (قوانين المالية، قوانين الإطار، البرامج متعددة السنوات ونفقات التجهيز المرتبطة بها…).
وبالتالي فإن أحكام الفصلين 78 و83 من الدستور تعطي الحق لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة على حد سواء في مجال المبادرة الاقتراحية وتقديم التعديلات على النصوص قيد الدرس.
وعلى هذا المستوى يتيح الدستور للبرلمانيين حق تقديم مقترحات القوانين، والتي تعتبر نتاجا تشريعيا خالصا للمؤسسة البرلمانية، والتي يمكن أن تكون جزءا من تقييم أداء وفعالية البرلمان وليس أساس هذا التقييم.
فالمؤسسة البرلمانية صوتت خلال النصف الأول للولاية التشريعية الحالية بالدراسة والتصويت على 152 مشروع قانون، وعندما يتم الحديث عن الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين فإن الأمر يتعلق بمسار طويل داخل المؤسسة البرلمانية.
فهذه الدراسة تتطلب تحضيرا كبيرا من البرلمانيين على مستوى ضبط مضامين النصوص والآثار المتوقعة منها والأهداف المحددة لها، كما يتطلب الأمر إعداد وصياغة المواقف السياسية والتقنية من جميع التفاصيل التي تتضمنها.
كما تعتبر التعديلات التي يتم تقديمها من قبل الفرق البرلمانية بمثابة مبادرات تشريعية حقيقية (تتشابه في أهميتها وأثرها مع مقترحات القوانين)، وتتم مناقشتها والتصويت عليها داخل اللجان الدائمة وفي الجلسات العمومية بنفس كيفية اعتماد النصوص التشريعية الأصلية.
فهذه التعديلات تعتبر بدورها جزءا اساسية من وظيفة التشريع الأصلي المخول للبرلمان، لأنها تحاكي مقترحات القوانين وتتطلب في غالب الأحيان نفس الجهد التشريعي، بل قد تكون في غالب الأحيان أكثر أهمية من مقترحات القوانين.
وقد تمكن أعضاء مجلس النواب وحده خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية من صياغة وتقديم 1733 تعديلا على مختلف مشاريع القوانين التي تمت دراستها والتصويت عليها، ويهم جزء كبير منها قوانين المالية السنوية والقوانين التنظيمية، وهو ما يتعين أن يمثل الأساس الحقيقي لتقييم الدور التشريعي للبرلمان ومدى كفاءته وفعاليته.
فعدم إلمام الرأي العام بحقيقة الوظيفة التشريعية للبرلمان يمنعه من تقييم موضوعي لمجهودات البرلمانيين ولحصيلة العمل البرلماني، فاللجان الدائمة عقدتخلال نفس الفترة 297 اجتماعا لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت عليها، علما أن غالبية الاجتماعات تستمر لأزيد من عشر ساعات.
وهذا التبخيس الإعلامي للمؤسسة البرلمانية ينضاف لمحاولات تشويه صورة البرلمان لدى الرأي العام عوض إجراء تقييم حقيقي لأدواره ووظائفه، ويتم في غالب الأحيان تحريف النقاش في محاولة لتسفيه دوره رغم أنه يعتبر أساس الخيار الديمقراطي المحدد كثابت من ثوابت الأمة على مستوى الدستور.
وعلى هذا الأساس يعتبر حصر هذا التقييم في عدد مقترحات القوانين التي صادق عليها البرلمان تحريفا للنقاش العمومي وتغليطا مقصودا للرأي العام، خاصة من جانب من يفترض أن يكون ملما بالدور التشريعي للبرلمان.
فإذا كان مجلس النواب مثلا قد اعتمد تسعة مقترحات قوانين تقدمت بها فرق الاغلبية والمعارضة، ضمن 161 نصا تشريعيا، فإن ممارسته للوظيفة التشريعية الاصلية أهم بكثير مما يتم ترويجه من مغالطات تنم في جزء منها عن جهل بالأسس الدستورية لوظائف البرلمان، وفي غالبيتها بمحاولات تشويه المؤسسة البرلمانية بعد محاولات تسفيه عمل الحكومة وأدوارها.
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.