صادق مجلس النواب، يوم الثالثاء 62 فبراير 2069 ،بالأغلبية على مشروع القانون رقم 61.61 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق باالتصال السمعي البصري. وأقاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن مشروع هذا القانون يروم مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والإشارات الرقمية لخدمات الاتصال، وكذا مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة إدراج بعض الفقرات المتعلقة بتعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي ترتب عن حذفها فراغ قانوني، وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، كما تم استبدال عبارات بأخرى، إذ تم الرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري واستبدال "شركة سمعية بصرية عمومية" بعبارة "شركة للاتصال السمعي البصري العمومي". وحسب المصدر نفسه يهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي”شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 1. وسوم