قضت المحكمة الدستورية، يوم 8 فبراير الماضي، برفض تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الجنوبية بإقليم تارودانت، وذلك بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة يومي 1 و5 نوفمبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب. الرسالتين أحاطتا المحكمة الدستورية علما، بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية”، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016. وتعود فصول القضية إلى الطلب المسجل في 7 نوفمبر 2018، والمحال من طرف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الرامي إلى تصريح المحكمة الدستورية بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى نفس قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. واستندت المحكمة في الحكم، على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017، والقاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. وجاء الحكم الابتدائي بناءً على جنحة “الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”. وفي ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي، وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، مما يحتم رفض طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، والتصريح برفض تثبيت تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية”. 1. وسوم