قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن “استقلال السلطة القضائية، لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية، ونعتقد أن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلبُ تسيير السلطةِ القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى”. الوكيل العام للملك، خلال افتتاح السنة القضائية، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، بمحكمة النقض بالرباط، تساءل قائلا “كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها. وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها. ودعا عبد النباوي، المحامي العام الأول والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم ونوابهم، وقضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، إلى الاستثمار في تعبئة صفوفهم للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم من أجل إعطاء صورة واضحة للمواطنين على كون النيابة العامة مؤسسة وطنية مستقلة تهدف بالأساس إلى خدمة مصالح الوطن والمواطن كما حددها الدستور والقوانين. وطالب رئيس النيابة العامة بضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين، ومنها التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطرَ مبسطةٍ للتعبير عن الطلبات. ودعا عبد النباوي إلى تخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم. وأوصى عبد النباوي بمراعاة الحالات الاستعجالية الناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجالَ عقْدِ حلقاتٍ تكوينية رغم عدم برمجتها سابقاً، بالإضافة إلى إشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها. وحث رئيس النيابة العامة المشرع بالتدخل لترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، عن طريق وضع شروط شكلية أو موضوعية تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضى بشأنه، أو فرض رسوم مسبقة بشأنه تتملكها خزينة الدولة في حالة عدم قبوله.