اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي المعطي منجب، أن المغرب وصل اليوم إلى “درجة اللاعودة في الدوس على دستور 2011″، وذلك في تعليق منه على القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب الياسري بنعيسى آيت الجيد. ووصف منجب في تدوينة له على موقع فيسبوك، قرار متابعة حامي الدين ب”الجائر والظالم”، مردفا بالقول: “وكأن البصري نهض قبره”، لافتا إلى أن ما وقع يأتي في ظل “الانحدار الواضح والخطير في ما يخص حقوق الانسان والحريات العامة الذي يعيشه المغرب منذ صيف 2013”. القضاء يتابع حامي الدين ب “المساهمة في القتل” .. ومحام: قرار سياسي إقرأ أيضا الحقوقي ذاته عبر عن تضامنه مع المستشار البرلماني في حزب المصباح عبد العلي حامي الدين، مضيفا في التدوينة ذاتها بالقول: “لن يمروا No pasaran”، وفق تعبيره. وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قد انتقد بشدة في تدوينة له على فيسبوك، متابعة المستشار حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب بنعيسى آيت الجيد. الرميد: متابعة حامي الدين انقلاب في مسار العدالة ولن نسكت لقوى الردة إقرأ أيضا وأثار القرار حفيظة قيادة حزب البيجيدي، حيث قررت الأمانة للعدالة والتنمية عقد اجتماع استثنائي اليوم الاثنين 10 دجنبر ابتداء من الساعة السادسة والنصف، للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات. واعتبر الرميد أن "الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد". هكذا تفاعل قادة الPJD مع قرار متابعة حامي الدين في ملف آيت الجيد إقرأ أيضا ووصف الوزير في تصريح صحفي قرار قاضي التحقيق بأنه "اجتهاد أخرق"، مؤكدا أن الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، بل يتعلق بخرق قاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون. وشدد على أن خرق تلك القاعدة يعتبر "خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة"، مؤكدا أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي.