الرئيس الصيني يقوم بزيارة قصيرة الى المغرب    طنجة..12 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في الإعتداء على فتاة الكورنيش    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في عمق المادة 47 من قانون التعمير
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 10 - 2018

للبناء في العالم الحضري والقروي أهمية بالغة لما يوفره من اطار سليم ولائق لحياة كريمة ومستقرة لساكنة، ويساهم ايضا في ضبط حركية التوسع العمراني وصون المحيط الطبيعي والبيئي، والحفاظ على الانسجام والتوازن بالوسطين القروي والحضري على السواء، فالعمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها أمره على حد قول ابن خلدون، الامر الذي لم يتغاضى عنه المشرع المغربي حيث نظم فعلا قضايا التعمير في قانون خاص لهذا الغرض تحت عدد 12.90،هذا القانون يضم ما يقارب ثلاثة وتسعون مادة موزعة على خمسة أبواب، الباب الأول تناول فيه المشرع تعريفات أولية، والباب الثاني تناول فيه وثائق التعمير، والباب الثالث تناول فيه قضايا الابنية، الباب الرابع تناول فيه مقتضيات زجرية، أما الخامس والاخير تناول فيه أحكام متنوعة وتدابير انتقالية.
وقراءتنا هذه لن تشمل في واقع الحال كل المواد التي تضمنتها هذا الابواب ، وإنما سنقتصرها فقط مضمون المادة 47 التي جاءت في الباب الثالث،والتي جاء فيها ما يلي : لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع اقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
بيد أنه يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزم متطلبات النظافة والصحة وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والمختصة في هذا الميدان.”
هذه المادة جاءت بفقرتين الفقرة الأولى تحدث فيها المشرع عن الأصل والفقرة الثانية تحدث فيها الاستثناء، فالأصل هو منح رخصة البناء لطالبها إذا كانت الارض التي سيقام عليه البناء مزودة بشبكة الصرف الصحي، فالمنح هنا مشروط بضرورة التزود بشبكة الصرف الصحة، لأن المشرع استعمل حرف – لا – وهو يفيد الالزام.
أما الاستثناء الذي جاءت به الفقرة الثانية من هذه المادة هو منح رخصة البناء لطالبها ولو لم يتحقق شرط التزود بشبكة الصرف الصحي، فقط يجب أن تكون طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيهما الضمانات التي تستلزم متطلبات النظافة والصحة لكي تمنح رخصة البناء لطالبها.
والسؤالين الذينيتبادران إلى ذهن قارئ هاتين الفقرتين هما على الشكل التالي :
 هل هناك شبكة صرف صحي أخرى تراعي متطلبات الصحة والنظافة غير تلك التي تزود بها الدولة أحياء المدن ودواوير القرى والبوادي؟
 ماذا عن القرى والبوادي التي لا توجد فيها شبكة الصرف الصحي ولا طريقة من طرق الصرف الصحي ويريد سكانها مزاولة اشغال البناء فيها؟
الجواب بكل سهولة على السؤال الأول يكون بالنفي، طبعا لا ليس هناك شبكة صرف صحي تراعي متطلبات النظافة والصحة غير تلك الشبكة المعهودة التي تزود بها الدولة احياء ودواوير المدن والقرى، اللهم إن كان المشرع يلمح في هذا الاستثناء الذي اشار إليه إلى الحفر والفجوات التي يقيمها السكان بمحاذاة منازلهم في بعض القرى والبوادي التي لم تزود بعد بشبكة الصرف الصحي، ففي نظري هذا النوع من الصرف غير صحي، ولا يستجيب لأذني معايير الصحة والنظافة، لأن هذا البديل المؤقت الذي يجتهد السكان في ايجاده تختلط فيه الفرشة المائيةمع فرشة الصرف غير صحي، وهو ما قد يشكل خطورة صحية على المواطنين .
فإن كانت ارادة المشرع حقيقة تصب في هذا الاتجاه وأظنه كذلك لأنه اكتفى فقط بذكر عبارة ( طريقة الصرف الصحي)في معرضه حديثه عن امكانية منح رخصة البناء كاستثناء بدل ذكر لفظ الشبكة، لأن شبكة الصرف الصحي كما هو معلوم تدخل في تشكيلها عدة معايير تقنية ولوجستية معقدة، والدولة غالبا من يتولى أمرها، بخلاق الطريقة التي يمكن أن تكون بما هو متاح لدى الشخص صاحب الأرض كالفجوات والحفر التي قلنا انها لا تستجيب تماما لمعايير الصحة والنظافة.
فالارتباك الذي وقع فيه المشرع في هذه المادة ناجم عن ازدواجية البنية الجغرافية للدولة، وهذه البنية تنقسم الى مجال جغرافي حضري مزود بشبكة الصرف الصحي وشبكة توزيع الماء بالطرق المعروف وطنيا ودوليا، ومجال جغرافي قروي ينقسم بدوره أيضا إلى مجال جغرافي قروي مزود بطريقة من طرق الصرف الصحي التي تحدثنا أعلاه ( الفجوات والحفر)، وعالم جغرافي قروي منفصل تماما عن الحياة وعن المرافق العمومية كيفما كان نوعها وطبيعتها .
إذن كيف سيوفق المشرع بين هذين العالمين المختلفين في مادة واحدة يلزم فيها واجب رخصة البناء وفقط؟ من الطبيعي اذن أن تأتي المادة معيبة على الشكل الذي ذكرناه.
واجب الرخصة في حقيقة الأمر هو مساهمة المواطنين في التكاليف العمومية، لكن لا يجب أن ننسى أن تزويد البوادي والقرى بالمرافق الصحية والمائية هي من صميم العقد الاجتماعي الذي بموجبه تنازل الأفراد عن حقهم في العقاب لصالح الدولة تفاديا للفوضى.
أما جواب السؤال الثاني يكون بالإيجاب، أي بإمكان سكان هؤلاء القرى والبوادي مزاولة اشغال البناء في اراضيهم ولو لم تزود بشبكة الصرف الصحي، الإفلات من حر الشمسوالبرد فوق كل اعتبار، والدولة لا يجب أن تمنع عنهم رخص البناء بأسباب خارجة عن ارادتهم، بل يجب أن تشجعهم على البناء في قراهم تفاديا للأفة الهجرة من القرى إلى البوادي، كما يجب أن تمنح لهم مساعدات مادية ومعنويه للتسهيل أشغال البناء هناك، لأن واجب تزويد القرى والبوادي بشبكة الصرف الصحي على وجه الخصوص يقع على عاتق الدولة والمجالس الجماعية والجهوية، ولا يقع على عاتق المواطنين تكريسا لروح الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه :
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
– السكن اللائق.
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
– التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.