تدارست الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون رفع سن التقاعد لأفراد القوات المساعدة وفق 3 رتب، مشيرة إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الامر يتعلق بمشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، حيث سيتم رفعها إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين؛ و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف. كما يهدف مشروع القانون، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية. وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس)، وفق المصدر ذاته. ويأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ ذاته، عملا بتوجيهات الملك المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الانسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام. كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته، على حد تعبير بلاغ رئاسة الحكومة.