انعقد صباح اليوم الإثنين، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة الملكف عبد الإله ابن كيران، خصص لمدارسة مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمصادقة على مشروع مرسوم القاضي بتغيير المرسوم 2.16.533. وحسب بلاغ للمجلس، فقد تدارس هذا الأخير وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، والتي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته. وذكر البلاغ أنه، ولأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فقد تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.