بلغ مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو ومرشحات حزب الأصالة والمعاصرة 76 عملية، فيما همت عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية. وذكر بلاغ لحزب البام، أن أهم وسائل الطعن ارتكزت على حالات لم تجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، وعلى نوع جديد من مخالفات خرق سرية التصويت تتمثل في النشر المعمم والمتواتر والمتكرر يوم الاقتراع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية والوطنية لحزب العدالة والتنمية وذلك على صفحة الفيسبوك المسماة "فرسان العدالة والتنمية" مرفقة ببروفايلات أعضاء هذه الصفحة. وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن وسائل طعن أخرى ارتكزت على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا وشابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية. وضمن نفس الإطار ارتكزت وسائل طعن أخرى، وفق البلاغ ذاته، على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر وعدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر، وقد همت هذه الحالات على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية، مشيرا أن مترشحات ومترشحو حزب الأصالة والمعاصرة اعتمدوا مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بستة عشر حالة مندرجة في هذا الإطار، علما أن حوالي أربعين حالة تهم ثلاثين دائرة انتخابية محلية تجري مباشرة الإجراءات بشأنها وستقدم داخل أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 27.11، فيما يُتوقع أن تترتب على هذه الأحكام النهائية المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية آثار على مستوى انتخاب بعض أعضاء مجلس النواب، وفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي الدستوري في مجال التمايز والتكامل بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي.