ينتظر خلال يوم السبت المقبل، أن يقوم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في إطار دورة استثنائية، بالتصويت على المسطرة الجديدة الخاصة باختيار مرشحي الحزب ليصبحوا وزراء في الحكومة، حيث عرفت المسطرة الجديدة بعض التعديلات عن مسطرة 2011، التي تم إحداثها للغرض ذاته، حيث أضحت اختصاصات الأمين العام أقوى من اختصاص أعضاء المجلس الوطني. وتشير المسطرة الجديدة، التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، في مادتها الأولى من الفصل الأول أن اختيار مرشحي الحزب لعضوية الحكومة يتم وفق 3 مراحل؛ وهي مرحلة الاقتراح ومرحلة الترشيح ومرحلة الاختيار، فيما تشير المادة الثانية من الفصل ذاته أن هيئة الاقتراح تتكون من أعضاء الأمانة العامة 36 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه. أما المادة الثالثة فتشير أن هيئة الاقتراح يرأسها الأمين العام أو من ينوب عنه وتنعقد بدعوة منه، بينما توضح المادة الرابعة أن اختيار ممثلي المجلس الوطني في هيئة الاقتراح، يتم بترشيح كل عضو فيه لإثني عشر اسما على الأقل وثمانية عشر اسما على الأكثر من بين أعضاء المجلس، غير الأعضاء في الأمانة العامة، ويتم الاحتفاظ بعد الفرز ب36 الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يرجح الأكبر سنا إذا تساوت أصوات المرتبين في المرتبة الأخيرة. وتوضح المادة الخامسة، العملية الأولى في اختيار الوزراء، وهي عملية الاقتراح، حيث تقوم هيئة الاقتراح باختيار لائحة موسعة في حدود ثلاثين (30) مرشحا لعضوية الحكومة، على أن يقترح كل عضو في هيئة الاقتراح خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، وبعد الفرز يتم الاحتفاظ بجميع الأسماء المقترحة مرتبة حسب عدد الأصوات المحصل عليها؛ وبعد التداول في الأسماء المقترحة يصوت كل عضو على خمسة أسماء على الأقل وعشرة على الأكثر، ليتم الفرز ويحتفظ بلائحة في حدود 30 مرشحا من الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات؛ وإذا تساوى في المرتبة الأخيرة أكثر من واحد يحتفظ بهم جميعا. وتتحدث المادة السادسة، وهي المؤطرة للمرحلة الثانية من الاختيار، عن عملية الترشيح، حيث تشير أن الأمانة العامة هي من تتولى عملية الترشيح، حيث يمكن لها إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك في حدود 3 أسماء على الأكثر، وتتم عملية الاقتراح منصبا منصبا، ويتم التداول في الأسماء المقترحة باستحضار خصوصيات واختصاصات المنصب المعني، ويصوت كل عضو في الأمانة العامة على شخص واحد على الأكثر من ضمن لائحة المقترحين التي أفرزتها المرحلة الأولى وإضافات الأمانة العامة إن وجدت، ويتم الفرز ويحتفظ بالثلاثة الأوائل عن كل منصب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة ب "عملية الاختيار"، فتشير المادة السابعة أن الأمين العام يختار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني وفق المقتضيات الدستورية، من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحتهم الأمانة العامة، مضيفة أنه بالنسبة للمنصب الحكومي الذي لم يختر الأمين العام أحد المرشحين الثلاثة لشغله، يتولى الأمين العام اقتراح شخص آخر من ضمن باقي المرشحين لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، ويتم اعتماده بموافقة الأمانة العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين.