تتجه وزارة الثقافة والاتصال، نحو إصدار مرسوم قانون لتأجيل إغلاق مئات المنابر الإعلامية لمدة 6 أشهر، بعدما حددت الوزارة تاريخ 14 غشت كآخر أجل لتسوية الوضعية القانونية للمواقع الإلكترونية، وذلك بعد الاحتجاجات التي نظمها مدراء مواقع إخبارية، خاصة الجهوية والمحلية، ضد مدونة الصحافة والنشر الجديدة. وأوضح وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في اتصال لجريدة "العمق"، أن وزارته تعمل على إصدار مرسوم قانون لتمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للمواقع الإلكترونية، وذلك تفعيلا للفصل 81 من الدستور. وأضاف أن المرسوم ستتم مناقشته بالمجلس الحكومى بالتشاور والتنسيق مع لجنتي الثقافة والاتصال بمجلسي النواب والمستشارين، كما ينص على ذلك الدستور، مشددا على أن إغلاق مئات المنابر الإعلامية التي لم تسوي وضعيتها القانونية، سيظهر الوزارة وكأنها تقمع حرية الصحافة، حسب قوله. وكان مصدر من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، قد كشف أن أعضاء من التنسيقية عقدوا لقاء مع وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج، قبل أزيد من أسبوعين، حول ما جاءت به مدونة الصحافة الجديدة، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا مع الوزير الذي تفهم شروحات أعضاء التنسيقية حول بعض الأخطاء التي تضمنتها المدونة، ووعد بالبحث عن إمكانية لتمديد أجل ما بات يعرف بالملائمة، وسيتم خلاله الوقوف على الخلل. واحتج عشرات الصحفيين من مختلف جهات المملكة، بالرباط مطلع غشت الجاري، أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، احتجاجا على بعض بنود مدونة الصحافة والنشر الجديدة، رافعين شعارات تندد بما أسموه محاولة قمع حرية الصحافة من خلال المقتضيات التي تضمنها قانون الصحافة الجديد، والتي اعتبروها "حيفا و اجحافا و استهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية ببلادنا." واعتبر المحتجون الذين يمثل أغلبهم المنابر الإلكترونية الجهوية، أن المدونة الجديدة تتخللها بنود لا يمكن لأي عقل القبول بها، وأن الهدف منها هو تكميم الأفواه، على حد تعبيرهم، في حين قال بلاغ التنسيقية إن ما تضمنه القانون يعتبر "تناقضات صارخة تنم عن الارتجالية والتسرع في إصدار القوانين الملفوفة بنية الإقصاء الممنهج والتقليص المبرمج للصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي بصفة خاصة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الصحافة بصفة عامة." يذكر أن القانون الجديد يفرض توفر الموقع الالكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر، على أنه يجب على مدير النشر: "أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني". وبخصوص "الصحفي المهني"، فقد حدد في المادة الأولى من قانون الصحفي المهني، على أنه "كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب". وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الالكترونية التي تشتغل اليوم، ستتعرض للحجب ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية. ويشير قانون الصحافة والنشر الجديد، إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 الآف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الالكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح. كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم، تؤدى عند كل نشر غير قانوني. وكان القانون قد حدد 15 من غشت الجاري كآخر أجل قبل تطبيق بنود المدونة الجديدة بخصوص موضوع الملائمة، حيث سيكون عدد من مدراء المواقع الإخبارية، خاصة الجهوية منها أمام خيار إغلاقها قبل هذا الموعد. من جانب آخر أبدت منابر الكترونية استعدادها لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وقد تصل للمحاكم الدولية حسب اللجنة القانونية للتنسيقية المذكورة.