أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، "بأشد العبارات تسريب فيديو لقائد الحراك ناصر الزفزافي"، معتبرا أن "هذا السلوك قاسي مؤذي بدنيا ومعنويا ومهين وحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر، ودليلاً إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن". وحمل المنتدى في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الزفزافي، لكل من "المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة". كما حمل المنتدى، وزير العدل "مسؤولية التمادي في انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب عدم تقديمه لحد الآن لملتمسات من خلال النيابة العامة التي مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق المواطنين المذكورين كما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان". واعتبر المنتدى في البيان ذاته، "اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017)، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية". ومن جهة أخرى، طالب المنتدى، من "وزير الدولة في حقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته كاملة في دعم تطبيق المادة 12من الاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، بخصوص ما ورد من اشتباه قوي في ارتكاب جرائم التعذيب في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق المواطن ناصر الزفزافي ومن معه، وذلك ممارسة لاختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم 5 ماي 2017 ولا سيما المادة الأولى منه". وأعلن المنتدى، أنه "سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين وبمتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر، وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب".