تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المغرب والصين.. تطور مستمر لعلاقات اقتصادية وتجارية    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد        ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام يقترح قانون يرفع الحصانة عن الوزراء ويسمح باعتقالهم ومحاكمتهم والتجسس عليهم

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة‎، حيث يهدف القانون إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم خلاف ما يقضي به قانون المسطرة الجنائية منذ 1959 والمعدل في 2002.
واعتبر فريق "البام" في تمهيده لهذا القانون المقترح، أن المقاربة المتبعة في إعداد هذا المقترح تنطلق من مبدأين معمول بهما في أعرق الديمقراطيات، وهما المساواة وإلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الفصل 94 من الدستور.
وجاء مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مكونا من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وتشير المادة الأولى من القانون المذكور إلى أن "هذا القانون يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".
أما المادة الثانية من القانون ذاته، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".
أما المادة 10، فتسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".
والمثير في القانون الجديد الذي اقترحه "البام"، أن المادة 12 تسمح بالتجسس على أعضاء الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو يأذن له في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا إذا لم يكن التحقيق قد فتح بعد".
كما تسمح المادة 13 من القانون ذاته، باللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق الوزير وذلك في الحالات القصوى بعد تعليل قاضي التحقيق لقراره، في حين تشير المادة 20 إلى أن "جلسات المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة تكون عمومية، لكن يجوز للمحكمة بصفة استثنائية أن تقرر عقد جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا"، غير أن المادة 23 جاءت لتمنح حصانة خاصة للوزراء مشيرة أنه لا يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية ولا للغرفة الجنحية أن تأمر باعتقال الوزير وإيداعه السجن حتى لو أدين بعقوبة سالبة للحرية، إذا حضرا لجلسة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.