مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام يقترح قانون يرفع الحصانة عن الوزراء ويسمح باعتقالهم ومحاكمتهم والتجسس عليهم

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة‎، حيث يهدف القانون إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم خلاف ما يقضي به قانون المسطرة الجنائية منذ 1959 والمعدل في 2002.
واعتبر فريق "البام" في تمهيده لهذا القانون المقترح، أن المقاربة المتبعة في إعداد هذا المقترح تنطلق من مبدأين معمول بهما في أعرق الديمقراطيات، وهما المساواة وإلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وذلك تنفيذا لما جاء في الفصل 94 من الدستور.
وجاء مقترح القانون المذكور، والذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، مكونا من ثلاثة أبواب و29 مادة، حيث جاء الباب الأول بأحكام عامة في حين يحدد الباب الثاني مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، بينما يتحدث الباب الثالث عن مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وتشير المادة الأولى من القانون المذكور إلى أن "هذا القانون يفعّل مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم".
أما المادة الثانية من القانون ذاته، فتحدد المقصود بأعضاء الحكومة، مشيرة أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة والوزراء والأمين العام للحكومة بصفته وزيرا وكتاب الدولة، عند وجودهم، فيما تشير المادة السادسة إلى أنه "لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية".
أما المادة 10، فتسمح باعتقال رئيس الحكومة أو الوزير الذي ارتكب الجريمة أثناء مزاولته لمهامه، حيث تقول إنه "إذا كان الفعل أو الامتناع الموصوف بالجناية أو الجنحة منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامه الحكومية، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة أو لمكان إقامة عضو الحكومة المعني أو لمكان إلقاء القبض عليه يحيل لزوما القضية وباقي أطرافها عند الاعتقال وبعد التحري بشأنها بملتمس إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لإجراء التحقيق في الأفعال موضوع ملتمس فتح التحقيق".
والمثير في القانون الجديد الذي اقترحه "البام"، أن المادة 12 تسمح بالتجسس على أعضاء الحكومة، غير أنه أشار إلى أن "التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أو يأذن له في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا إذا لم يكن التحقيق قد فتح بعد".
كما تسمح المادة 13 من القانون ذاته، باللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في حق الوزير وذلك في الحالات القصوى بعد تعليل قاضي التحقيق لقراره، في حين تشير المادة 20 إلى أن "جلسات المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة تكون عمومية، لكن يجوز للمحكمة بصفة استثنائية أن تقرر عقد جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا"، غير أن المادة 23 جاءت لتمنح حصانة خاصة للوزراء مشيرة أنه لا يمكن لغرفة الجنايات الاستئنافية ولا للغرفة الجنحية أن تأمر باعتقال الوزير وإيداعه السجن حتى لو أدين بعقوبة سالبة للحرية، إذا حضرا لجلسة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.