بعد إعلان المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، مطالبته بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب كل من يفطر بشكل علني في رمضان بالحبس والغرامة، انتقد المفكر الإسلامي محمد المختار الشنقيطي، معاقبة المفطرين علنا في رمضان في العالم العربي والإسلامي، معتبرا أن "تدخل السلطة في أمور الشعائر بالإكراه تخريب للضمير الديني". وأشار أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية بالدوحة، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أن التدخل في الشعائر الدينية للناس "ينشر النفاق والمراءاة في الدين، ويضعف التجرد والإخلاص". واعتبر في تغريدات وسمها بهاشتاغ "الجهر بالإفطار حرية شخصية"، أن محاسبة الناس في الدنيا على ما ترك الله حسابه للآخرة، ومعاقبتهم على ما جعله الشرع بين العبد وربه، هو من أبواب البدع". وكتب في تدوينة أخرى "واجب السلطة تسهيل سبل الصيام، وواجب المجتمع الأمر بمعروف الصيام والنهي عن منكر الإفطار، وليس من حقهما عقوبة المفطر أو البحث في عذره". وأضاف أن "أتباع الديانات يجتهدون لزيادة أعدادهم، بينما يجتهد بعضنا في إنقاص عدد المسلمين بالتكفير والتشهير والتنفير"، معتبرا أن "بعض التعليم الديني يعمد إلى شباب ذوي نفوس فطرية، فيشحنهم بالجدل والأحقاد، ثم يقنعهم بأنهم أصبحوا حراسا وبوابين للجنة"، حسب تعبيره. وكان الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، قد قال في ندوة "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير" بجامعة محمد بنخليفة في قطر مؤخرا، إن "الناس يحالون إلى بواطنهم الداخلية وقنعاتهم ثم بعد ذلك هناك المجتمع وهو الذي يمنع الناس من الإفطار العلني وإلا فإن القانون لا يتدخل إلا في حالات قليلة". واعتبر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، قال في المحاضرة التي احتضنتها كلية الدراسات الإسلامية بقطر، إن الأصل في الدين كله والشريعة كلها هو الإلتزام الذاتي، لأن تحويل الشريعة كلها إلى قانون هو جناية على الشريعة لأنها تقوم أساسا على الوازع الإيماني وليس الوازع السلطاني. واستشهد بالعلامة علال الفاسي الذي قال إنه رد على متهمي الإسلام بالعقوبات بالقول "إن العقوبات في الشريعة الإسلامية جد محدودة ومعدودة وهناك العديد من المعاصي التي ليس فيها عقوبة دنيوية أي التي توقعها الدولة أو القضاء. وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم .