مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    سطات.. إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    بايتاس: اتفاق التبادل الحر أساس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأمريكا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    وهبي: الترافع عن القوانين يضعني في مواجهة مدفعية تيارات عديدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللوائح الانتخابية.. هل تشكل مدخلا لعودة التحكم؟

ظل الفاعل السياسي في مختلف المستويات، يدرك عبر تاريخ العملية الانتخابية بالمغرب أن "اللوائح الانتخابية" عامل حاسم في كل الاستحقاقات الانتخابية، إما بالتحكم فيها وضبطها مسبقا، وإما بتكريس نزاهتها وشفافيتها.
في هذا السياق تشير المادة 1 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية إلى ما يلي: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات. وتعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الإستفتاء".
بالنظر الى هذه الأهمية،حظيت اللوائح الانتخابية بقسط وفير من النقاش الانتخابي، غير أن السياق هنا ليس سياق استعراض محطات هذا النقاش كاعتماد البطاقة الوطنية كأساس من عدمه، وآليات تدبير اللوائح ومراجعتها واختصاصات كل طرف في ذلك...
مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر، ومع إيداع وزارة الداخلية لمشروع قانون 02.16 القاضي بتغيير و تتميم القانون المشار إليه أعلاه، أثير داخل مجلس النواب كما في النقاش العمومي موضوع مراجعة اللوائح واختصاصات اللجان الإدارية وتدخلات السلطة الإدارية في ذلك، خاصة ما يتعلق منه بالتسجيلات الجديدة والتشطيبات.
من المعلوم قانونيا أن اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض بعضوية ممثلي المجلس الجماعي والسلطة الإدارية (المادة10) هي التي تتولى تحرير اللائحة الانتخابية المؤقتة (المادة 13) وذلك بعد اجتماعها في تاريخ يحدد بمرسوم وتقوم بنشرها وتسليم مستخرج منها لوكلاء الأحزاب السياسية لتتلقى بعد ذلك طلبات القيد والتشطيب التي يتقدم بها الأشخاص أو ممثلي السلطة الإدارية (المادة 14) ثم تجتمع مرة أخرى للبت في الطلبات والشكاوى وتكون قراراتها موضوع جدول تعديلي ينشر وتسلم نسخ منه لوكلاء الأحزاب السياسية .
يشار إلى أن الطرف الوحيد المخول له إجراء القيد أو التشطيب هو اللجان الإدارية التي تكون قراراتها موضوع دعاوى طعن أمام القضاء. ويخول للوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة (حسب تراب الجماعة أو المقاطعة) نفس حق الطعن أمام القضاء أيضا.(المادة 16).
أثناء المراجعة يجوز للسلطة الإدارية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية (المادة 20) علما أن كتابة اللجنة الإدارية هي التي تتولى تهييء لائحة لطلبات القيد والأشخاص المتعين شطب اسمائهم. وبعد اجتماع اللجنة، تقوم بشطب أسماء فاقدي الأهلية الانتخابية (بعد الاطلاع على الحكم القضائي) وأسماء المتوفين (بعد الاطلاع على مستخرج رسم الوفاة الموجه من طرف مصالح الحالة المدنية). علما أن كل قرار رفض قيد أو شطب، يجب أن يبلغه الرئيس كتابة للشخص المعني في ظرف ثلاثة أيام الموالية للقرار.
إلى هنا يتضح أن السلطة لا تتخذ قرارات القيد أو التشطيب وحدها، وأن المادة 30 وهي موضوع تعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الداخلية، لم يمس بالمقتضيات السابقة، وأبقت على نفس الحالات التي تشكل تغييرات يجب أخذها بعين الاعتبار قبل حصر اللوائح نهائيا ومنها في السطر رقم 8: التشطيبات التي تقوم بها السلطة الادارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الادارية.
السؤال المطروح: هل يقصد بهذا البند إطلاق يد السلطة للقيام بالتشطيبات بعد الحصر النهائي للوائح من طرف اللجان الادارية والذي يتم في ظرف اليوم الأربعين 40 من تاريخ الاقتراع كما عدله مجلس النواب؟
الجواب لا. لأن المادة 30 مكرر في مشروع القانون واضحة في التنصيص على أن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به السلطة بعد الحصر النهائي وعند الاقتضاء، هو الإدراج الفوري لاسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية، وهو أمر منطقي وإحقاق للحقوق. أما تشطيبات السلطة الإدارية المشار إليها في البند 8 فلا يمكن أن تعني تدخلا بعد الحصر النهائي، وإنما خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، علما أن المادة 29 مباشرة قبله تقول: "في حالة وفاة أو في حالة فقدان الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
بمعنى أن للجنة الإدارية بعضوية ممثلي الساكنة، الكلمة الفصل في اللوائح، وأن عملية النشر وتسليم المستخرجات والجداول التعديلية للأحزاب السياسية في الآجال المنصوص عليها في القانون والمرسوم المرتقبين، يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم من طرف مختلف الأطراف.
يشار في الأخير إلى أن التفكير في التحكم في نتائج الانتخابات انطلاقا من اللوائح أثبت فعاليته، غير أنه ارتدادا خطيرا سيمس بأهم أركان النزاهة في العملية الانتخابية. وبذلك وجب على الجميع تحمل المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب.
برلمانية عن حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.