ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللوائح الانتخابية.. هل تشكل مدخلا لعودة التحكم؟

ظل الفاعل السياسي في مختلف المستويات، يدرك عبر تاريخ العملية الانتخابية بالمغرب أن "اللوائح الانتخابية" عامل حاسم في كل الاستحقاقات الانتخابية، إما بالتحكم فيها وضبطها مسبقا، وإما بتكريس نزاهتها وشفافيتها.
في هذا السياق تشير المادة 1 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية إلى ما يلي: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات. وتعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الإستفتاء".
بالنظر الى هذه الأهمية،حظيت اللوائح الانتخابية بقسط وفير من النقاش الانتخابي، غير أن السياق هنا ليس سياق استعراض محطات هذا النقاش كاعتماد البطاقة الوطنية كأساس من عدمه، وآليات تدبير اللوائح ومراجعتها واختصاصات كل طرف في ذلك...
مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر، ومع إيداع وزارة الداخلية لمشروع قانون 02.16 القاضي بتغيير و تتميم القانون المشار إليه أعلاه، أثير داخل مجلس النواب كما في النقاش العمومي موضوع مراجعة اللوائح واختصاصات اللجان الإدارية وتدخلات السلطة الإدارية في ذلك، خاصة ما يتعلق منه بالتسجيلات الجديدة والتشطيبات.
من المعلوم قانونيا أن اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض بعضوية ممثلي المجلس الجماعي والسلطة الإدارية (المادة10) هي التي تتولى تحرير اللائحة الانتخابية المؤقتة (المادة 13) وذلك بعد اجتماعها في تاريخ يحدد بمرسوم وتقوم بنشرها وتسليم مستخرج منها لوكلاء الأحزاب السياسية لتتلقى بعد ذلك طلبات القيد والتشطيب التي يتقدم بها الأشخاص أو ممثلي السلطة الإدارية (المادة 14) ثم تجتمع مرة أخرى للبت في الطلبات والشكاوى وتكون قراراتها موضوع جدول تعديلي ينشر وتسلم نسخ منه لوكلاء الأحزاب السياسية .
يشار إلى أن الطرف الوحيد المخول له إجراء القيد أو التشطيب هو اللجان الإدارية التي تكون قراراتها موضوع دعاوى طعن أمام القضاء. ويخول للوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة (حسب تراب الجماعة أو المقاطعة) نفس حق الطعن أمام القضاء أيضا.(المادة 16).
أثناء المراجعة يجوز للسلطة الإدارية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية (المادة 20) علما أن كتابة اللجنة الإدارية هي التي تتولى تهييء لائحة لطلبات القيد والأشخاص المتعين شطب اسمائهم. وبعد اجتماع اللجنة، تقوم بشطب أسماء فاقدي الأهلية الانتخابية (بعد الاطلاع على الحكم القضائي) وأسماء المتوفين (بعد الاطلاع على مستخرج رسم الوفاة الموجه من طرف مصالح الحالة المدنية). علما أن كل قرار رفض قيد أو شطب، يجب أن يبلغه الرئيس كتابة للشخص المعني في ظرف ثلاثة أيام الموالية للقرار.
إلى هنا يتضح أن السلطة لا تتخذ قرارات القيد أو التشطيب وحدها، وأن المادة 30 وهي موضوع تعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الداخلية، لم يمس بالمقتضيات السابقة، وأبقت على نفس الحالات التي تشكل تغييرات يجب أخذها بعين الاعتبار قبل حصر اللوائح نهائيا ومنها في السطر رقم 8: التشطيبات التي تقوم بها السلطة الادارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الادارية.
السؤال المطروح: هل يقصد بهذا البند إطلاق يد السلطة للقيام بالتشطيبات بعد الحصر النهائي للوائح من طرف اللجان الادارية والذي يتم في ظرف اليوم الأربعين 40 من تاريخ الاقتراع كما عدله مجلس النواب؟
الجواب لا. لأن المادة 30 مكرر في مشروع القانون واضحة في التنصيص على أن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به السلطة بعد الحصر النهائي وعند الاقتضاء، هو الإدراج الفوري لاسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية، وهو أمر منطقي وإحقاق للحقوق. أما تشطيبات السلطة الإدارية المشار إليها في البند 8 فلا يمكن أن تعني تدخلا بعد الحصر النهائي، وإنما خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، علما أن المادة 29 مباشرة قبله تقول: "في حالة وفاة أو في حالة فقدان الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
بمعنى أن للجنة الإدارية بعضوية ممثلي الساكنة، الكلمة الفصل في اللوائح، وأن عملية النشر وتسليم المستخرجات والجداول التعديلية للأحزاب السياسية في الآجال المنصوص عليها في القانون والمرسوم المرتقبين، يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم من طرف مختلف الأطراف.
يشار في الأخير إلى أن التفكير في التحكم في نتائج الانتخابات انطلاقا من اللوائح أثبت فعاليته، غير أنه ارتدادا خطيرا سيمس بأهم أركان النزاهة في العملية الانتخابية. وبذلك وجب على الجميع تحمل المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب.
برلمانية عن حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.