ظل الفاعل السياسي في مختلف المستويات، يدرك عبر تاريخ العملية الانتخابية بالمغرب أن "اللوائح الانتخابية" عامل حاسم في كل الاستحقاقات الانتخابية، إما بالتحكم فيها وضبطها مسبقا، وإما بتكريس نزاهتها وشفافيتها. في هذا السياق تشير المادة 1 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية إلى ما يلي: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات. وتعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الإستفتاء". بالنظر الى هذه الأهمية،حظيت اللوائح الانتخابية بقسط وفير من النقاش الانتخابي، غير أن السياق هنا ليس سياق استعراض محطات هذا النقاش كاعتماد البطاقة الوطنية كأساس من عدمه، وآليات تدبير اللوائح ومراجعتها واختصاصات كل طرف في ذلك... مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر، ومع إيداع وزارة الداخلية لمشروع قانون 02.16 القاضي بتغيير و تتميم القانون المشار إليه أعلاه، أثير داخل مجلس النواب كما في النقاش العمومي موضوع مراجعة اللوائح واختصاصات اللجان الإدارية وتدخلات السلطة الإدارية في ذلك، خاصة ما يتعلق منه بالتسجيلات الجديدة والتشطيبات. من المعلوم قانونيا أن اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض بعضوية ممثلي المجلس الجماعي والسلطة الإدارية (المادة10) هي التي تتولى تحرير اللائحة الانتخابية المؤقتة (المادة 13) وذلك بعد اجتماعها في تاريخ يحدد بمرسوم وتقوم بنشرها وتسليم مستخرج منها لوكلاء الأحزاب السياسية لتتلقى بعد ذلك طلبات القيد والتشطيب التي يتقدم بها الأشخاص أو ممثلي السلطة الإدارية (المادة 14) ثم تجتمع مرة أخرى للبت في الطلبات والشكاوى وتكون قراراتها موضوع جدول تعديلي ينشر وتسلم نسخ منه لوكلاء الأحزاب السياسية . يشار إلى أن الطرف الوحيد المخول له إجراء القيد أو التشطيب هو اللجان الإدارية التي تكون قراراتها موضوع دعاوى طعن أمام القضاء. ويخول للوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة (حسب تراب الجماعة أو المقاطعة) نفس حق الطعن أمام القضاء أيضا.(المادة 16). أثناء المراجعة يجوز للسلطة الإدارية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية (المادة 20) علما أن كتابة اللجنة الإدارية هي التي تتولى تهييء لائحة لطلبات القيد والأشخاص المتعين شطب اسمائهم. وبعد اجتماع اللجنة، تقوم بشطب أسماء فاقدي الأهلية الانتخابية (بعد الاطلاع على الحكم القضائي) وأسماء المتوفين (بعد الاطلاع على مستخرج رسم الوفاة الموجه من طرف مصالح الحالة المدنية). علما أن كل قرار رفض قيد أو شطب، يجب أن يبلغه الرئيس كتابة للشخص المعني في ظرف ثلاثة أيام الموالية للقرار. إلى هنا يتضح أن السلطة لا تتخذ قرارات القيد أو التشطيب وحدها، وأن المادة 30 وهي موضوع تعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الداخلية، لم يمس بالمقتضيات السابقة، وأبقت على نفس الحالات التي تشكل تغييرات يجب أخذها بعين الاعتبار قبل حصر اللوائح نهائيا ومنها في السطر رقم 8: التشطيبات التي تقوم بها السلطة الادارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الادارية. السؤال المطروح: هل يقصد بهذا البند إطلاق يد السلطة للقيام بالتشطيبات بعد الحصر النهائي للوائح من طرف اللجان الادارية والذي يتم في ظرف اليوم الأربعين 40 من تاريخ الاقتراع كما عدله مجلس النواب؟ الجواب لا. لأن المادة 30 مكرر في مشروع القانون واضحة في التنصيص على أن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به السلطة بعد الحصر النهائي وعند الاقتضاء، هو الإدراج الفوري لاسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية، وهو أمر منطقي وإحقاق للحقوق. أما تشطيبات السلطة الإدارية المشار إليها في البند 8 فلا يمكن أن تعني تدخلا بعد الحصر النهائي، وإنما خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، علما أن المادة 29 مباشرة قبله تقول: "في حالة وفاة أو في حالة فقدان الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي. بمعنى أن للجنة الإدارية بعضوية ممثلي الساكنة، الكلمة الفصل في اللوائح، وأن عملية النشر وتسليم المستخرجات والجداول التعديلية للأحزاب السياسية في الآجال المنصوص عليها في القانون والمرسوم المرتقبين، يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم من طرف مختلف الأطراف. يشار في الأخير إلى أن التفكير في التحكم في نتائج الانتخابات انطلاقا من اللوائح أثبت فعاليته، غير أنه ارتدادا خطيرا سيمس بأهم أركان النزاهة في العملية الانتخابية. وبذلك وجب على الجميع تحمل المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب. برلمانية عن حزب العدالة والتنمية