تساؤلات تطال مدونة الأسرة بشأن رهانات التعديل وإشكاليات المقاربة    أشرف حكيمي يبوح بعدة "أسرار"    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الناظور.. افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "انيا" للثقافة الأمازيغية    العاهل الإسباني يدعو إلى تقوية العلاقات مع المغرب على خلفية الدفع قدما بالأجندة الثنائية    ضابط يتعرض لاعتداء في إنزكان    عاهل إسبانيا يؤكد أهمية المغرب    "الصحافيون العرب" يدعمون المغرب    الرئيسان المصري والأمريكي يبحثان تطورات مفاوضات الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالرباط.. توقيع عدد من الاتفاقيات لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية    رسميًا: الكاف يؤجل بطولة أمم إفريقيا للمحليين إلى 2025    سنة أمازيغية ناضلت الحركة الأمازيغية من أجل ترسيمها مند عقود    بلينكن يكشف تفاصيل خطة إدارة غزة بعد الحرب    تراجع عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها    مدرسة ابن حمديس بآزمور تحتفي بالسنة الأمازيغية    رسميا.. "الكاف" تقرر تأجيل "الشان"    زيارة لتعزيز قطاع الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة : خطوة نحو التنمية    الزنيتي ينضم إلى الوصل الإماراتي    الإنسانية أولا ، أو حينما يتجاوز الحق القانون .    التردد الحراري.. تقنية حديثة لعلاج أورام الغدة الدرقية تُعوض الاستئصال    فضيحة أخرى للنظام الجزائري: استقبال وفد انفصالي من أكراد سوريا    اتهامات بوجود "تلاعبات" في مواعيد "الفيزا".. حقوقيون يطالبون بالتدخل العاجل    أزمة صحية مفاجئة تُنهي حياة ضابط شرطة انتقل حديثا إلى طنجة    تسرب الغاز ينهي حياة زوجين بحي المرس بطنجة    شركة "ميرسك" للشحن تُغير نشاطها من ميناء الجزيرة الخضراء إلى طنجة    عروض الشهب الاصطناعية تُضيء سماء أكادير احتفالاً برأس السنة الأمازيغية 2975 (الفيديو)    تفشي داء بوحمرون يحيي أجواء كورونا في محاكم طنجة    ليلى بنعلي تؤكد على التزام المغرب بدعم التعاون الاقليمي والدولي في مجال المعادن    إيلون ماسك يجري مناقشات لشراء تيك توك    إسبانيا تفرض ضرائب قاسية على عقارات المغاربة    توقعات احوال الطقس لليوم الثلاثاء    "التوحيد والإصلاح" تنتقد تثمين العمل المنزلي وحدّ "التعدد" في تعديل المدونة    لقجع : الزيادة في ثمن غاز البوتان غير مطروحة على طاولة الحكومة    تنزيل قانون العقوبات البديلة يدخل مراحله النهائية    موظفو الجماعات الترابية يطالبون بنظام أساسي "عادل"    الحبس النافذ لصاحب صفحة فيسبوكية بفاس    الدورة ال49 لجائزة الحسن الثاني وال28 لكأس الأميرة لالة مريم للغولف من 3 إلى 8 فبراير المقبل بالرباط    الدار البيضاء .. أمسية موسيقية احتفاء برأس السنة الأمازيغية الجديدة    الناصيري يكشف سبب حجب "نايضة"    استوديوهات هوليوود تتبرع بملايين الدولارات لدعم جهود الإغاثة من الحرائق    أنفوغرافيك | حقائق لا تريد إسرائيل أن نسمعها    الإصلاح الضريبي يرفع الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم في 2024    النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا    ترامب: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى أصبح قريبا    من هو نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان؟    غوارديولا: قائد مانشستر سيتي يقترب من الرحيل    الصين: التجارة الخارجية تسجل رقما قياسيا في 2024    المديرية العامة للضرائب تحدد سعر صرف العملات الأجنبية    ملاكمة.. اعتزال بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون فيوري    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يخوض تجمعا إعداديا بسلا    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    مسؤول يكشف أسباب استهداف وزارة الصحة للبالغين في حملة التلقيح ضد بوحمرون    وزارة ‬الصحة ‬تتدخل ‬بعد ‬تواصل ‬انتشار ‬‮«‬بوحمرون‮»‬.. ‬    فيتامين K2 يساهم في تقليل تقلصات الساق الليلية لدى كبار السن    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
نشر في أخبارنا يوم 02 - 07 - 2024

بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها.
وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.
"إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، هذا ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع القانون.
واعتبر الوزير خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أفرد حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وي عر ف النص التشريعي العقوبات البديلة ب"العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
وتحدد العقوبات البديلة في أربع، وهي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، عقوبة المراقبة الإلكترونية، عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.
ما فلسفة إعداد نص تشريعي متكامل للعقوبات البديلة؟ يوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم على مستوى الوزارة، نهج مقاربة ترتكز على وضع نص تشريعي خاص بتغيير مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحاليين فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية وذلك "تفاديا لهدر الزمن التشريعي، ولأن تعديلهما يستغرق مدة طويلة".
ويظل تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص، حسب السيد ملاطي، رهينا بتنزيله، مؤكدا على أهمية توفير الموارد اللوجستيكية والمالية اللازمة، فضلا عن المواكبة الإعلامية والتواصلية "وذلك للتوعية بأهمية العقوبات البديلة والفهم السليم لها".
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن هذا النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
ويتعلق النص التنظيمي الأول بعمل الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزامية للقيام بذلك، فيما يتعلق النص التنظيمي الثاني بكيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن النص التنظيمي الثاني مرتبط أساسا بالشركة التي سيتم التعاقد معها لتدبير السوار الإلكتروني، انطلاقا من طبيعة المنتوج الذي تتوفر عليه بالنظر لتطور التكنولوجيا، مضيفا أنه ع قدت على مستوى وزارة العدل لقاءات مكثفة مع شركات عالمية في هذا المجال.
النقاش حول تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية انصب أساسا على مداخل حقوقية متعلقة بضمانات حماية الضحية، وهو ما اعتبره السيد ملاطي معطى غير مرتبط بالعقوبة البديلة بل بالمنظومة الجنائية كلها، من خلال اختيار المشرع لتنفيذ العقوبات البديلة في الجنح البسيطة، مؤكدا في المقابل أن القانون راعى كل الإكراهات والإشكالات.
وشدد على أن تطبيق هذه العقوبة مرتبط بتدابير صرامة، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم مغادرة مكان معين أو الاقتراب من الضحية بحسب ما يحدده القاضي ارتباطا بطبيعة الجريمة، مضيفا بالنسبة لعقوبة الغرامة المالية، أنها مقترنة أيضا بوجود تنازل أو صلح مع الضحية.
وأكد السيد ملاطي أن توجهات السياسة الجنائية تجنح إلى تأييد العدالة التصالحية من خلال سن عقوبات قصيرة المدة، موضحا أن القضاء سيأخذ بعين الاعتبار حماية خصوصية الأطراف إلى جانب الضحية، وفي حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أي السجن.
وبخصوص إسناد تتبع تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، أوضح السيد ملاطي أن النقاش البرلماني أسفر عن تحديد المندوبية العامة لإدارة السجون كجهة مشرفة على تطبيق القانون لأنها تتولى شق الإدماج إلى جانب اشتغالها في مجال تنفيذ العقوبات.
من جهتها، سج لت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بثينة قروري، أن العقوبات البديلة كانت محور نقاش عالمي إثر الأزمة التي واجهتها الدول وسميت ب"أزمة العقاب"، وهم ت مجمل الأنظمة الجنائية.
وأوضحت السيدة قروري، في تصريح مماثل، أنه بعدما اتضح أن حصر منظومة العقاب في حرمان الشخص من حريته لم يعد ناجعا لأنه أدى إلى تفشي الإجرام وارتفاع حالة العود، كانت الحاجة إلى الانتقال من الردع والزجر إلى الإصلاح والتأهيل والوقاية وإصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.
وأشارت إلى أنه في ضوء النقاش العالمي الذي عرفه مفهوم العقوبة، وضعت الأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية "قواعد طوكيو" لبلورة تدابير عقابية غير سالبة للحرية، لاسيما بعدما لوحظ أن العقوبات الحبسية لم يكن لها أثر الردع المأمول "بل عقدت وضعية المجتمع وأصبح السجين يعيش على هامش المجتمع بعد خروجه من السجن إلى جانب امتدادات العقوبات أسرة السجين والكلفة المالية".
واعتبرت الجامعية، وهي برلمانية سابقة، أن المنظومة العقابية منذ المصادقة على القانون الجنائي المغربي واعتماده سنة 1961 إلى الآن "أظهرت الحاجة إلى المراجعة تماشيا مع النقاش العالمي والتجارب العالمية التي أثبتت أنه لابد من التفكير في العقوبات البديلة".
وخلصت إلى أن فعالية تطبيق العقوبات البديلة "لن تتحقق إلا في إطار سياسية تشريعية متماسكة قابلة للاستيعاب والتطبيق السليم" مع ضرورة "تأهيل الموارد البشرية المدركة لحجم التحديات التي تواجه المنظومة العقابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.