"الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعية حجز الجمارك الايطالية لسيارات مغربية الصنع
نشر في أخبارنا يوم 26 - 06 - 2024

تداولت مؤخرا بعض المنابر الاعلامية خبرا مفاده إقدام سلطات الجمارك الايطالية على حجز 134 سيارات كهربائية تم إنتاجها بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة القنيطرة، من طراز "فيات توبولينو" وذلك منذ 14 ماي الجاري، في ميناء ليفورنو المخصص لاستقبال السيارات المستوردة إلى إيطاليا.
وقد كانت علة الحجز نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" كما جاء في الخبر، هو أن تلك السيارات تحمل في أحد جوانبها ملصق علم إيطاليا ثلاثي الألوان، الأمر الذي يعتبر استنادا إلى قانون محلي "إشارة كاذبة على أنها مصنعة في إيطاليا بينما هي قادمة من المغرب".
ومعلوم أن هذه المخالفة المقررة من طرف الجمارك الايطالية، لا تتعلق بالتصريح الخاطئ للمنشأ ما دام أن بيان التصريح والوثائق المصاحبة تشهد بمغربية المنتوج ومكان تصنيعه، وإنما هي تتعلق بتضليل المستهلك من خلال تسمية المنشأ الخاطئ التي يثيرها علم الدولة الملصق بالبضاعة.
فمن جهة الحماية القانونية للمستهلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (بصيغتها الموسعة في عام 1999 ) خاصة في النقط 16 و 23 و25 على أنه:
16 - ينبغي أن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية وذلك عن طريق ضمان امتثال الصانعين والموزعين وغيرهم من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين المرعية والمعايير الإلزامية. وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة، من قبيل غش الأغذية والادعاءات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات
23 - ينبغي أن تشجع الحكومات جميع المعنيين على المشاركة في التدفق الحر للمعلومات الصحيحة عن السلع الاستهلاكية من جميع جوانبها
25 - على الحكومات أن تتخذ، في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين، التدابير اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة التسويق الأخرى. وينبغي تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها.
أما من جهة المقاولات الوطنية، فإن حمايتها تتمثل في مراقبة مدى صحة البيانات وسلامتها، بما في ذلك تسمية المنشأ، حيث جرت حماية تسمية المنشأ بموجب المادة الثانية من اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الموقعة سنة 1958 والمعدلة في سنة 1979. وهذه المادة الثانية هي التي تم تكريسها على مستوى التشريع الوطني في المغرب ضمن المادة 181 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي نصت على أنه: " تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية. "
في حين تصت المادة 182 من قانون 97-17 على أنه: "يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو " التقليد" أو ما شابه ذلك."
ولما كانت تسمية المنشأ جديرة بالحماية على المستوى الوطني في إطار تنزيل مقتضيات القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن تطبيقات الجريمة الجمركية المتعلقة بالبضائع المقلدة، تظهر على أرض الواقع فقط في شكل إيقاف التداول الحر لسلع مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة، بينما يُسْتَشفُّ من القانون المنظم أن الإيقاف يسري حتى على الشكوك التي تمس تسمية البلد الذي نشأت فيه البضاعة، وفق ما نصت عليه المادة 181 من قانون 17-97 التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.
ومثال ذلك أن يتم استيراد آلات قص الشعر الكهربائية من جمهورية الصين الشعبية تحمل نقوشا أو عبارات تدل على أنها ألمانية الصنع. فهذا العمل لاشك أنه يهدف إلى تضليل المستهلك الذي يتق في الصناعات الألمانية المعروفة بجودتها، مثلما يستشف من مضمون المادة 181 من قانون 17-97، و مع ذلك لا يتم تكييف الواقعة على أساس مخالفة لتسمية المنشأ أوالتزييف، بل يتم الاكتفاء بتصفية الرسوم و المكوس الجمركية ثم السماح للبضاعة المعنية بولوج تراب المملكة بدعوى عدم وجود مناورة يستفاد منها التملص أو الانتقاص من تلك الرسوم ما دامت السلع التي هي من منشأ جمهورية الصين الشعبية لا يسري عليها أي امتياز تفضيلي ولا تربطها بالمملكة اتفاقيات على مستوى التعريفة الجمركية، و هي نظرة تظل قاصرة لأعوان الجمارك من حيث تفضيلهم للمداخيل الجمركية على حساب ثقة المستهلك من خلال الاستعمال المغالط لتسمية بلد المنشأ التي تحدد بشكل كبير جودة المُنْتَج من عدمه.
كما يلاحظ بالمناسبة من خلال قراءة مقتضيات المادة 176-1 من ذات القانون، أن المشرع الجمركي بالمغرب تبنى فقط النصوص المنظمة للاستيراد دون أن يُراعي جانب البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير ولا البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموضوعة تحت نظام العبور، الشيء الذي يجعل صياغة الفصل 285 من مدونة الجمارك معيبة في نقطته الثانية عشر التي اكتفت بالقول: "تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى: ... 12- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية."
ومعلوم أن حجِّيَة النقطة 12هاته أمام القضاء على حالتها المقتصرة فقط على فعل الاستيراد، تظل ضعيفة إذا ما تعلق الأمر بالتصدير أو بنظام العبور ما لم يتدارك المشرع الجمركي هذه الهفوة عبر تقويم النص على شاكلة "وجود بضائع مستوردة أو مصدرة أو عابرة حاملة لعلامة صنع .... " وذلك تماشيا مع ما جاءت به المادة 176-4 من قانون حماية الملكية الصناعية.
ولعل هذه الهفوة في النص، هي ما يبرر عدول أعوان الجمارك عن مراقبة العلامات الصناعية والتجارية للبضائع الموجهة للتصدير وكذا لتسمية بلد المنشأ، التي لربما كانت ستنبه الشركة المصدرة لهذه السيارات بضرورة إزالة الملصق الذي يشير إلى علم دولة أخرى لا علاقة له ببلد الصنع، وبالتالي تجنب أعمال الحجز التي وقعت ضحيتها الشركة المصدرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.