الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الناظور..جمعية مغرب الثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان أنيا للثقافة الأمازيغية    وقفة احتجاجية تضامنا مع سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    هولندا.. شرطة روتردام تحذر المواطنين بعد 3 حوادث إطلاق نار لنفس الشخص    وزير خارجية سوريا يصل الدوحة في أول زيارة لقطر    88 قتيلا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    دوري أبطال إفريقيا: الرجاء الرياضي يفوز على ضيفه ماميلودي صن داونز '1-0'    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    برشلونة يعلن جاهزية لامين يامال    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    عصابة للتنويم المغناطيسي تسرق ملايين الدينارات بلمسة كتف في بغداد    مصر تترقب بقلق صعود إسلاميي تحرير الشام إلى السلطة في سوريا    "ه م " لعبد الله زريقة تمثل المغرب في الدورة ال 15 لمهرجان المسرح العربي بسلطنة عمان    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا    تفاصيل متابعة جزائري بالإرهاب بفرنسا    فيروس رئوي جديد يثير قلقا عالميا    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات مع حماس بقطر وكتائب القسام تنشر فيديو لرهينة في غزة    آخر الأخبار المثيرة عن حكيم زياش … !    المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد    5.5 مليار بيضة و735 ألف طن من لحوم الدواجن لتلبية احتياجات المغاربة    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    هزيمة جديدة للمغرب التطواني تزيد من معاناته في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية    حادث سير بشارع الإمام نافع في طنجة يعيد مطالب الساكنة بوضع حد للسرعة المفرطة    أمن مراكش يحجز 30 ألف قرص طبي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    "نصاب" يسقط في قبضة الشرطة    جنازة تشيّع السكتاوي إلى "مقبرة الشهداء".. نشطاء يَشهدون بمناقب الحقوقي    إحراج جديد لنظام الكابرانات أمام العالم.. مندوب الجزائر بالأمم المتحدة ينتقد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية علنًا    يوسف أخمريش يُجدد العقد مع توتنهام الإنجليزي    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من أقاليم الشمال    منيب: نريد تعديلات لمدونة الأسرة تحترم مقاصد الشريعة لأننا لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا    تامر حسني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل    بعد 23 من تبني اليورو .. الألمان يواصلون تسليم المارك    سليم كرافاطا وريم فكري يبدعان في "دا حرام" (فيديو)    رالي "أفريكا إيكو ريس".. تجاهل تهديدات البوليساريو والمشاركون يواصلون رحلتهم على أراضي الصحراء المغربية    "ضحايا النظامين الأساسيين" يصعدون بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية    تداولات الأسبوع في بورصة الدار البيضاء    بطولة انجلترا.. الفرنسي فوفانا مهدد بالغياب عن تشلسي حتى نهاية الموسم    خبراء يحذرون من استمرار تفشي فيروس "نورو"    تشاينا ايسترن تطلق خط شنغهاي – الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    افتتاحية الدار: الجزائر بلد الطوابير.. حين تصبح العزلة اختيارًا والنظام مافياويًا    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعية حجز الجمارك الايطالية لسيارات مغربية الصنع
نشر في أخبارنا يوم 26 - 06 - 2024

تداولت مؤخرا بعض المنابر الاعلامية خبرا مفاده إقدام سلطات الجمارك الايطالية على حجز 134 سيارات كهربائية تم إنتاجها بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة القنيطرة، من طراز "فيات توبولينو" وذلك منذ 14 ماي الجاري، في ميناء ليفورنو المخصص لاستقبال السيارات المستوردة إلى إيطاليا.
وقد كانت علة الحجز نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" كما جاء في الخبر، هو أن تلك السيارات تحمل في أحد جوانبها ملصق علم إيطاليا ثلاثي الألوان، الأمر الذي يعتبر استنادا إلى قانون محلي "إشارة كاذبة على أنها مصنعة في إيطاليا بينما هي قادمة من المغرب".
ومعلوم أن هذه المخالفة المقررة من طرف الجمارك الايطالية، لا تتعلق بالتصريح الخاطئ للمنشأ ما دام أن بيان التصريح والوثائق المصاحبة تشهد بمغربية المنتوج ومكان تصنيعه، وإنما هي تتعلق بتضليل المستهلك من خلال تسمية المنشأ الخاطئ التي يثيرها علم الدولة الملصق بالبضاعة.
فمن جهة الحماية القانونية للمستهلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (بصيغتها الموسعة في عام 1999 ) خاصة في النقط 16 و 23 و25 على أنه:
16 - ينبغي أن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية وذلك عن طريق ضمان امتثال الصانعين والموزعين وغيرهم من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين المرعية والمعايير الإلزامية. وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة، من قبيل غش الأغذية والادعاءات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات
23 - ينبغي أن تشجع الحكومات جميع المعنيين على المشاركة في التدفق الحر للمعلومات الصحيحة عن السلع الاستهلاكية من جميع جوانبها
25 - على الحكومات أن تتخذ، في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين، التدابير اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة التسويق الأخرى. وينبغي تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها.
أما من جهة المقاولات الوطنية، فإن حمايتها تتمثل في مراقبة مدى صحة البيانات وسلامتها، بما في ذلك تسمية المنشأ، حيث جرت حماية تسمية المنشأ بموجب المادة الثانية من اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الموقعة سنة 1958 والمعدلة في سنة 1979. وهذه المادة الثانية هي التي تم تكريسها على مستوى التشريع الوطني في المغرب ضمن المادة 181 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي نصت على أنه: " تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية. "
في حين تصت المادة 182 من قانون 97-17 على أنه: "يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو " التقليد" أو ما شابه ذلك."
ولما كانت تسمية المنشأ جديرة بالحماية على المستوى الوطني في إطار تنزيل مقتضيات القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن تطبيقات الجريمة الجمركية المتعلقة بالبضائع المقلدة، تظهر على أرض الواقع فقط في شكل إيقاف التداول الحر لسلع مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة، بينما يُسْتَشفُّ من القانون المنظم أن الإيقاف يسري حتى على الشكوك التي تمس تسمية البلد الذي نشأت فيه البضاعة، وفق ما نصت عليه المادة 181 من قانون 17-97 التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.
ومثال ذلك أن يتم استيراد آلات قص الشعر الكهربائية من جمهورية الصين الشعبية تحمل نقوشا أو عبارات تدل على أنها ألمانية الصنع. فهذا العمل لاشك أنه يهدف إلى تضليل المستهلك الذي يتق في الصناعات الألمانية المعروفة بجودتها، مثلما يستشف من مضمون المادة 181 من قانون 17-97، و مع ذلك لا يتم تكييف الواقعة على أساس مخالفة لتسمية المنشأ أوالتزييف، بل يتم الاكتفاء بتصفية الرسوم و المكوس الجمركية ثم السماح للبضاعة المعنية بولوج تراب المملكة بدعوى عدم وجود مناورة يستفاد منها التملص أو الانتقاص من تلك الرسوم ما دامت السلع التي هي من منشأ جمهورية الصين الشعبية لا يسري عليها أي امتياز تفضيلي ولا تربطها بالمملكة اتفاقيات على مستوى التعريفة الجمركية، و هي نظرة تظل قاصرة لأعوان الجمارك من حيث تفضيلهم للمداخيل الجمركية على حساب ثقة المستهلك من خلال الاستعمال المغالط لتسمية بلد المنشأ التي تحدد بشكل كبير جودة المُنْتَج من عدمه.
كما يلاحظ بالمناسبة من خلال قراءة مقتضيات المادة 176-1 من ذات القانون، أن المشرع الجمركي بالمغرب تبنى فقط النصوص المنظمة للاستيراد دون أن يُراعي جانب البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير ولا البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموضوعة تحت نظام العبور، الشيء الذي يجعل صياغة الفصل 285 من مدونة الجمارك معيبة في نقطته الثانية عشر التي اكتفت بالقول: "تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى: ... 12- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية."
ومعلوم أن حجِّيَة النقطة 12هاته أمام القضاء على حالتها المقتصرة فقط على فعل الاستيراد، تظل ضعيفة إذا ما تعلق الأمر بالتصدير أو بنظام العبور ما لم يتدارك المشرع الجمركي هذه الهفوة عبر تقويم النص على شاكلة "وجود بضائع مستوردة أو مصدرة أو عابرة حاملة لعلامة صنع .... " وذلك تماشيا مع ما جاءت به المادة 176-4 من قانون حماية الملكية الصناعية.
ولعل هذه الهفوة في النص، هي ما يبرر عدول أعوان الجمارك عن مراقبة العلامات الصناعية والتجارية للبضائع الموجهة للتصدير وكذا لتسمية بلد المنشأ، التي لربما كانت ستنبه الشركة المصدرة لهذه السيارات بضرورة إزالة الملصق الذي يشير إلى علم دولة أخرى لا علاقة له ببلد الصنع، وبالتالي تجنب أعمال الحجز التي وقعت ضحيتها الشركة المصدرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.