مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعية حجز الجمارك الايطالية لسيارات مغربية الصنع
نشر في أخبارنا يوم 26 - 06 - 2024

تداولت مؤخرا بعض المنابر الاعلامية خبرا مفاده إقدام سلطات الجمارك الايطالية على حجز 134 سيارات كهربائية تم إنتاجها بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة القنيطرة، من طراز "فيات توبولينو" وذلك منذ 14 ماي الجاري، في ميناء ليفورنو المخصص لاستقبال السيارات المستوردة إلى إيطاليا.
وقد كانت علة الحجز نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" كما جاء في الخبر، هو أن تلك السيارات تحمل في أحد جوانبها ملصق علم إيطاليا ثلاثي الألوان، الأمر الذي يعتبر استنادا إلى قانون محلي "إشارة كاذبة على أنها مصنعة في إيطاليا بينما هي قادمة من المغرب".
ومعلوم أن هذه المخالفة المقررة من طرف الجمارك الايطالية، لا تتعلق بالتصريح الخاطئ للمنشأ ما دام أن بيان التصريح والوثائق المصاحبة تشهد بمغربية المنتوج ومكان تصنيعه، وإنما هي تتعلق بتضليل المستهلك من خلال تسمية المنشأ الخاطئ التي يثيرها علم الدولة الملصق بالبضاعة.
فمن جهة الحماية القانونية للمستهلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (بصيغتها الموسعة في عام 1999 ) خاصة في النقط 16 و 23 و25 على أنه:
16 - ينبغي أن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بمصالح المستهلكين الاقتصادية وذلك عن طريق ضمان امتثال الصانعين والموزعين وغيرهم من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين المرعية والمعايير الإلزامية. وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة، من قبيل غش الأغذية والادعاءات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات
23 - ينبغي أن تشجع الحكومات جميع المعنيين على المشاركة في التدفق الحر للمعلومات الصحيحة عن السلع الاستهلاكية من جميع جوانبها
25 - على الحكومات أن تتخذ، في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين، التدابير اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة التسويق الأخرى. وينبغي تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها.
أما من جهة المقاولات الوطنية، فإن حمايتها تتمثل في مراقبة مدى صحة البيانات وسلامتها، بما في ذلك تسمية المنشأ، حيث جرت حماية تسمية المنشأ بموجب المادة الثانية من اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الموقعة سنة 1958 والمعدلة في سنة 1979. وهذه المادة الثانية هي التي تم تكريسها على مستوى التشريع الوطني في المغرب ضمن المادة 181 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي نصت على أنه: " تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية. "
في حين تصت المادة 182 من قانون 97-17 على أنه: "يعتبر غير مشروع : أ) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطريقة" أو " التقليد" أو ما شابه ذلك."
ولما كانت تسمية المنشأ جديرة بالحماية على المستوى الوطني في إطار تنزيل مقتضيات القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن تطبيقات الجريمة الجمركية المتعلقة بالبضائع المقلدة، تظهر على أرض الواقع فقط في شكل إيقاف التداول الحر لسلع مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة، بينما يُسْتَشفُّ من القانون المنظم أن الإيقاف يسري حتى على الشكوك التي تمس تسمية البلد الذي نشأت فيه البضاعة، وفق ما نصت عليه المادة 181 من قانون 17-97 التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.
ومثال ذلك أن يتم استيراد آلات قص الشعر الكهربائية من جمهورية الصين الشعبية تحمل نقوشا أو عبارات تدل على أنها ألمانية الصنع. فهذا العمل لاشك أنه يهدف إلى تضليل المستهلك الذي يتق في الصناعات الألمانية المعروفة بجودتها، مثلما يستشف من مضمون المادة 181 من قانون 17-97، و مع ذلك لا يتم تكييف الواقعة على أساس مخالفة لتسمية المنشأ أوالتزييف، بل يتم الاكتفاء بتصفية الرسوم و المكوس الجمركية ثم السماح للبضاعة المعنية بولوج تراب المملكة بدعوى عدم وجود مناورة يستفاد منها التملص أو الانتقاص من تلك الرسوم ما دامت السلع التي هي من منشأ جمهورية الصين الشعبية لا يسري عليها أي امتياز تفضيلي ولا تربطها بالمملكة اتفاقيات على مستوى التعريفة الجمركية، و هي نظرة تظل قاصرة لأعوان الجمارك من حيث تفضيلهم للمداخيل الجمركية على حساب ثقة المستهلك من خلال الاستعمال المغالط لتسمية بلد المنشأ التي تحدد بشكل كبير جودة المُنْتَج من عدمه.
كما يلاحظ بالمناسبة من خلال قراءة مقتضيات المادة 176-1 من ذات القانون، أن المشرع الجمركي بالمغرب تبنى فقط النصوص المنظمة للاستيراد دون أن يُراعي جانب البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير ولا البضائع المقلدة أو المشكوك فيها الموضوعة تحت نظام العبور، الشيء الذي يجعل صياغة الفصل 285 من مدونة الجمارك معيبة في نقطته الثانية عشر التي اكتفت بالقول: "تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى: ... 12- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية."
ومعلوم أن حجِّيَة النقطة 12هاته أمام القضاء على حالتها المقتصرة فقط على فعل الاستيراد، تظل ضعيفة إذا ما تعلق الأمر بالتصدير أو بنظام العبور ما لم يتدارك المشرع الجمركي هذه الهفوة عبر تقويم النص على شاكلة "وجود بضائع مستوردة أو مصدرة أو عابرة حاملة لعلامة صنع .... " وذلك تماشيا مع ما جاءت به المادة 176-4 من قانون حماية الملكية الصناعية.
ولعل هذه الهفوة في النص، هي ما يبرر عدول أعوان الجمارك عن مراقبة العلامات الصناعية والتجارية للبضائع الموجهة للتصدير وكذا لتسمية بلد المنشأ، التي لربما كانت ستنبه الشركة المصدرة لهذه السيارات بضرورة إزالة الملصق الذي يشير إلى علم دولة أخرى لا علاقة له ببلد الصنع، وبالتالي تجنب أعمال الحجز التي وقعت ضحيتها الشركة المصدرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.