التوعية مطلب مهم للمستهلك وتكثيف الرقابة يكشف عن التلاعبات ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم، وقد كانت اول الاوامر التي صدرت الى البشر متعلقة بترشيد الاستهلاك حين قال تعالى: «وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». «وقوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالغش دليل على دناءة النفس وخبثها، فلا يفعله إلا كل دنيء نفسٍ هانت عليه فأوردها مورد الهلاك والعطب. وهو طريق البعد عن الله وعن الناس. وسبب لحرمان إجابة الدعاء والبركة في المال والعمر و دليل على نقص الإيمان كما أنه مصدر تسلط الظلمة والكساد. يقول تعالى في كتابه العزيز: { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينْ الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } [المطففين:1-3.). لذلك حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وتوعّد فاعله، فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً. فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟ » قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني » وفي رواية « من غشنا فليس منا » وفي رواية « ليس منا من غشنا » رواه مسلم. فكفى باللفظ النبوي "ليس منا" زاجراً عن الغش، ورادعاً من الولوغ في حياضه الدنسة، وحاجزاً من الوقوع في مستنقعه الآسن. لقد وضعت الأديان السماوية والانظمة القانونية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الاسواق، إلا ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة الى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع اساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم الى الجهات المختلفة. فعلى المستوى الدولي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 248/39 في نيسان 1985 المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى: مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة أم نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة. مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين. تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم تشجيع المستويات الرفيعة لآداب السلوك للعاملين بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين. مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا تسهيل انشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة. تشجيع تطوير أوضاع السوق بحيث توفر للمستهلكين مجالات أكثر للاختيار وبأسعار ادنى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك استنادا لما تقدم تم الطلب الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية . لهذه الأسباب ٬ فإن التشريعات الوضعية الحديثة تدخلت لإقرار ترسانة قانونية لزجر الغش في البضائع كالتشريع الفرنسي لسنة .1905 والقانون المصري لسنة 1941وفي المغرب عرف زجر الغش في المعاملات التجارية بموجب قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 كما مت تغييره بالقانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432( 18 فبراير)2011. ويعتبر صدور قانون الزجر عن الغش في البضائع الذي نفذ بظهير5/10/1984 تأكيدا لرغبة المشرع المغربي في حماية المستهلكين بعد أن عرفت النصوص المنظمة لزجر الغش تقلبات كثيرة ابتدأت من الرسالة الدورية التي وجهها مندوب الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب إلى رؤساء البلديات بتاريخ 17/09/1913 والمتضمنة لنص نموذجي يجب الإعتماد عليه في صياغة القرارات البلدية المتعلقة بالزجر عن الغش في المواد الغذائية والمواد المخصصة للمداواة. و يقصد بالبضائع في مفهوم هذا القانون المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الفلاحية أو الطبيعية والمواد المستعملة للمداواة ... وتخرج من نطاق مفهوم البضائع العقارات والإنتاجات الفكرية والذهنية غير الخاضعة للتقويم ولو كانت تابعة بأي شكل من الأشكال وينقسم هدا القانون إلى 3 أجزاء أساسية القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها القسم الثاني: البحث عن المخالفات وإثباتها القسم الثالث: المقتضيات المشتركة تهدف أعمال البحث والإثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة إلى تالفي الغش وإلى إثبات المخالفات إن وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الأعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه إليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الإثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق. و تتم عمليات البحث بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض أو الأسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الأقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الأخرى أو بالمحطات أو الموانئ أو المطارات أو غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الأماكن أو المرافق التي تنتج أو تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع للبيع أو التوزيع. فبالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث في هدا النوع من الجرائم وإثباتها ولاسيما إجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز كل من. - المحتسبون في نطاق اختصاصهم ؛ - موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون ؛ - المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية. وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم : - البياطرة مفتشو تربية المواشي ؛ - مفتشو الصيدلة ؛ - المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير ؛ - مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير ؛ - مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة. و يعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى أن يثبت ما يخالفها يمكن أن تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك إما أخذ عينات وإما تحرير محاضر إثبات. إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج. يحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات العامة المنصوص عليها قانونا جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت أمام السلطة القضائية قيمة أعمال الإثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتحريره إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى المصلحة المختصة وإلى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم. وتوضع الأختام على المنتجات المحجوزة وتوجه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعني بالأمر أو إذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر. وإذا كان الأمر يتعلق بمنتجات تثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور إتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجري العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها. هدا وقد سن المشرع عقوبات خطيرة لردع هدا النوع من الجرائم بدءا من الإعلان اد يمنع كل إعلان مهما كان شكله (بواسطة أضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو إعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان سواء كانت شفوية أو بصرية أو سمعية بصرية.) يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن العناصر الآتية : وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات. ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا المقتضى بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم. ثم الحيازة غير المشروعة اد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يحوز دون سبب مشروع 1- مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة ؛ 2- مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها ؛ 3- منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية. كما تطبق نفس العقوبة على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه : - في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة ؛ - أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الأعراف أن تعيين النوع أو المنشأ المنسوب زورا إلى البضائع يجب اعتباره السبب الأساسي لالتزام المتعاقد ؛ - أو في كمية الأشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة ؛ - أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد. - كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع ؛ - كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة ؛ - كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان أضيفت إليها لأي من الأسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به ؛ - كل من استورد مواد مستعملة للمداولة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها ؛ - كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة ؛ - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها. ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الأمة : 1- الحبس من سنتين إلى ست سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما ؛ 2- السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة ؛ 3- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل. و بالرغم من وجود كل هده المقتضيات الزجرية فان للسلطة الإدارية دورا محوريا في الوقاية من هده الجرائم عن طريق تكثيف الرقابة على السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وقمع الغش في هذا المجال، مثلا عطاء الموافقات المسبقة لمستوردي المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني (حيوانات حية منتجات حيوانية: لحوم مجمدة حليب زبدة اجبان... سن مقتضيات خاصة بالجرائم الالكترونية في هدا الباب توفير السلامة المادية للمستهلك من خلال اعتماد السياسات حكومية مندمجة و نظم قانونية وانظمة للسلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة امنة اينما وجدت وابلاغ المستهلكين بالمعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال . ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) سن مقتضيات خاصة بالأغذية المعدلة وراثيا... اعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف، ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ تشجيع وضع برامج اعلامية هادفة لتوعية واعلام المستهلكين تمكن المستهلك من اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الاطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء ...) ويمكن ادخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الامراض التي تنقلها الاغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة إعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الاولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لاتقل اهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الادوية وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية. *مستشارة مكلفة بالتواصل والإعلام بديوان السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض