القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ضمن مسار عالمي يتغيى البحث عن الطرق المثلى للاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي. ويسعى هذا النص القانوني، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية سنة 2021، إلى تحسين المردودية الاقتصادية لهذه النبتة، وتجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة. وينطوي تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والطبية والاجتماعية والبحثية أهمها: - تنظيم وتأطير استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. - تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل. - تجاوز الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات. - سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة. - وضع نظام للترخيص كشرط لازم لممارسة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. - حصر الاستعمالات المشروعة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها، وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله. - تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، وتقييد الترخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية. - إحداث جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. - الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة. - القيام بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية بتعاون مع مراكز الأبحاث المؤسسات العامة والخاصة المعنية. - الترسانة القانونية لاستكمال تطبيق القانون 13.21 : مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: - ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المطبقة على المؤسسات العمومية. - ينص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر. مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : - يحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي. - يعهد إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي م واكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين. - ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية. - ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها. - يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير. - استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها. - يحدد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج. - تحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.