صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وحصرت الحكومة الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي. وأوضح الوزير أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها. وينص مشروع المرسوم على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها. ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.