في رسالة وجهها عامل إقليمالصويرة عادل المالكي، في 20 ماي الجاري، الى مصطفى بلينكا بصفته نائبا ثالثا لرئيس مجلس اقليمالصويرة، يخبره فيها أن مصالح العمالة قد أحالت على المحكمة الإدارية بمراكش ملف عزله من عضوية المجلس الجماعي أكروض للبث فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص بشكل صريح على أنه يترتب على إحالة المعني بالأمر الى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل. العامل ذكر المعني أن عضوية مجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على هذه الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحكام القانون التنظيمي 59.11، المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويشعره بالتالي بتوقيفه عن ممارسة مهامه بمجلس إقليمالصويرة إلى حين بث المحكمة في الموضوع