هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس القانونية والحقوقية لمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية
نشر في أخبارنا يوم 06 - 04 - 2020

تفاعلت الدولة المغربية وبشكل سريع مع انتشار جائحة كرونا “كوفيد 19″، الذي أوقف الحركة البشرية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية في كل ربوع العالم ، حيث كانت المملكة المغربية من الدول الأولى في العالم التي اتخذت قرارات جريئة وسريعة احترازية للحد من انتشار هذا الوباء، رغم ما يمكن أن تخلفه هذه القرارات من أضرار على كل المستويات، لكنها راهنت على سلامة أفرادها قبل كل شيء، عكس ما قامت به بعض الدول الأوروبية خاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرفت هذه الدول معدلات هائلة من الوفيات والإصابات بالفيروس بسبب عدم اتخاذها لقرارات سريعة وجريئة واستهانة بقوة الفيروس ورجحت المصلحة الاقتصادية على المصلحة الإنسانية.

لقد نص الفصل السادس من دستور 2011 أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له “.

وعليه، فقد سارعت المملكة المغربية إلى مأسسة تدخلاتها الاحترازية للحد من هذا الفيروس بوضع الآليات القانونية لجعلها مشروعة وفقا للقانون، وإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، لذلك عملت السلطة التنفيذية بإصدار مرسوم بقانون 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات

الإعلان عنها، الذي جاء بناء على الفصول 21 و24 و 81 من الدستور وكذا بناء على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 23 مارس 2020 وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وتعرف حالة الطوارئ الصحية في اللوائح الصحية الدولية 2005 على أنها "حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب استجابة دولية منسقة".

وعليه يمكن تعريف حالة الطوارئ الصحية على أنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية والاحترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي مرض ما وذلك قصد حماية صحة وسلامة الأفراد المتواجدين على ترابها.

إن حالة الطوارئ الصحية تختلف عن حالة الحصار، كما هي مقننة في الفصلين 49 و74 من الدستور هذا الأخير الذي نص على أنه يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.

كما أنها تختلف عن حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور، الذي نص على أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة وكذا يُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

وبالتالي فحالة الطوارئ الصحية هي أقل من حالة الحصار، و حالة الاستثناء وغير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم والسير العادي للمؤسسات الدستورية، فهي مرتبطة بخطر يهدد الصحة العامة.

وبناء عليه قامت السلطة التنفيذية بإصدار مرسوم بقانون استنادا للفصل 81 الذي ينص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان

المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.

وبما أن الدورة الأولى للبرلمان قد اختتمت بتاريخ 13-02-2020، و الدورة الثانية لا تفتتح إلا يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، فإن إصدار مرسوم القانون وقع خارج الدورتين وبالضبط بتاريخ 22-03-2020.

كما أنه لم يتم الاعتماد على الفصل 66 من الدستور الذي يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، وذلك راجع إلى الظرف الاستعجالي ومحاولة ربح ذلك الزمن التشريعي بالإضافة إلى أنها أكثر تعقيدا وغير مضمونة النتائج ، و لتجنب اجتماعات التي قد تكون سببا في انتشار العدوى .

كما تم الارتكاز في هذا مرسوم بقانون على الفصل 21 و 24 (الفقرة الرابعة)، فبالرجوع إلى الفصل 21 من الدستور نجده ينص على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه ،وحماية ممتلكاته ، وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان ، وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وبالتالي يتضح من صياغة هذا الفصل على أنه جاء بشكل مطلق وغير مقيد بأي قانون، في حين نرى أن الفصل 24 في فقرته الرابعة نص على أن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون، وعليه فهذا الفصل جاء بمقتضى غاب عن الفصل 21 وهي كلمة “القانون” بمعنى أخر هناك إمكانية التصرف في حرية التنقل بواسطة القانون،وبالتالي فالحد من حرية التنقل له سند دستوري وذلك بغية حماية حقوق وحريات الإنسان خاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 21.

كما استند المرسوم على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فبالرجوع إلى اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من طرف جمعية الصحة العالمية في دورتها 58 المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2005 ، فاللوائح الصحية الدولية هي اتفاق ملزم قانونا بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ودول أخرى وافقت على الالتزام بها (الدول الأطراف ). وتحدد اللوائح الصحية الدولية (2005) "غرضها ونطاقها" على النحو التالي: "الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة". واعتبارا من 15 يونيو 2007، فإن أحكام هذه اللوائح سوف توجه وتحكم أنشطة معينة من أنشطة

منظمة الصحة العالمية والدول الأطراف من أجل حماية المجتمع العالمي من المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وطوارئ الصحة العمومية التي تعبر الحدود الدولية.

وبما أن المغرب عضو فعال في المجتمع الدولي ونص في ديباجة الدستور على“جعل الاتفاقية الدولية،كما صادق عليها المغرب ،وفي نطاق أحكام الدستور،وقوانين المملكة،وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو،فور نشرها، على التشريعات الوطنية" فقد صادق المغرب على تلك اللوائح بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 صادر في 7 ذي القعدة 1430 (26 أكتوبر 2009)، ونشر بالجريدة الرسمية في 17 ذو القعدة 1430 (05 نونبر2009 ).

أما فيما يخص تنصيص مرسوم بقانون في المادة الرابعة على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة أحكامه، رغم أن سياسة التجريم والعقاب هي سياسة من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية ، نقول أن ذلك يوافق الدستور ويدخل في إطار الفصل 81 السالف الذكر، حيث أن هذا المرسوم بقانون سيعرض أيضا على البرلمان في الدورة المقبلة، ولا يدخل في إطار التشريع الفرعي للسلطة التنفيذية، وبالتالي فهو سيصدر عن البرلمان.


وفي الأخير، فمن أجل سلامة كل الأفراد داخل التراب الوطني والحد من انتشار جائحة كورونا، لابأس من تقييد بعض الحريات والحقوق خلال فترة الطوارئ خاصة تلك المتعلقة بحرية التنقل، وهذا ما يدخل في إطار ما يعرف بالترابط السلبي المشروع للحقوق والحريات، فمن أجل الحفاظ على الحق في الحياة يمكن تقييد بعض الحقوق الأخرى مثل الحق في التنقل والشغل والتجمعات....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.