أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    أخنوش يصل إلى روما ليمثل الملك في مراسم جنازة البابا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    باحثون: "الإقلاع عن السجائر الإلكترونية ممكن بفضل حبوب التوقف عن التدخين"    الركراكي يفتح الباب أمام تياغو.. ويؤكد: المغرب لا يلاحق كل لاعب بجذور مغربية    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حصانة العسكر بالمغرب ، ملحق جديد لقانون الإرهاب
نشر في أخبارنا يوم 10 - 06 - 2012

منذ انتشار الهوس العالمي المؤمرك بمحاربة ما سمي بالإرهاب, بعد أحداث 11 شتنبر خاصة , و الأنظمة الثالثية تسارع لإصدار قوانين تحد من الحريات العامة و من حقوق الإنسان مع الإبقاء على الشرعية الدولية ,باعتبار أن القطب الأحادي العالمي هو المنظر الأول لقانون الإرهاب, وبالمغرب و كما هو الشأن بالنسبة لأغلب دول العالم الثالث اصدر قانون الإرهاب و وافق عليه البرلمان المغربي رغم المعارضة القوية التي لقيها من هيئات حقوقية و مدنية و من شخصيات خبيرة في القانون الجنائي المغربي و العالمي .
ضمن هذا السياق العالمي والخطة الأمنية الجديدة أعدت الحكومة في ذلك الوقت مشروع قانون مكافحة الإرهاب بشكل فاجأ الجميع لسرعة انجازه و استصداره، وقدمته للبرلمان للتصديق عليه دون أن تأخذ بعين الاعتبار مواقف المنظمات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ، كونه ليس قانونا عاديا في ظروف عادية، خاصة وأن هناك قوانين أكثر أهمية لم تقدم للمصادقة عليها و ظلت لعقود في رفوف دواوين الحكومات المتعاقبة. ويعرف القانون الجريمة الإرهابية بأنها تلك التي تهدف "إلى المس بالأمن العام بواسطة التخويف أو القوة أو العنف أو الترهيب أو الترويع"، وحدد تلك الجرائم في: المس بأمن وسلامة الدولة الداخلي والخارجي، المس بحياة الأشخاص، التخريب والإتلاف، تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة من وسائل النقل، السرقة وانتزاع الأموال، صنع أو إستعمال أو ترويج أو نقل الأسلحة والمتفجرات، تكوين عصابة، تقديم وسائل الإعانة لهذه الأفعال، والإشادة أو الدعاية"لأفعال تكون جريمة إرهابية بصفة علنية" بل و هناك من زاد في تفسير القانون انه يعاقب حتى على التعاطف مع الارهابيين.
و هكذا و لملابسات متعددة تضرر العديد من المواطنين بل العديد من المنطلقات الفكرية و الإيديولوجية بفعل سياسة الإقصاء التي طالتهم و التي أودت بالعديدين للسجون و المعتقلات و ما رافق ذلك من انتهاك واضح لأبسط الحقوق سواء في المحاكمة العادلة او في الاعتقال الإنساني و الكل بطبيعة الحال يعرف ما سببه هذا القانون اللاإنساني من كوارث على أفراد و اسر بل و على أفكار و إيديولوجيات معتدلة.
تنادت أصوات متعددة بإلغاء هذا القانون و خاصة بعد الربيع العربي المغربي مع حركة العشرين من فبراير ووعدت حكومة بن كيران بالنظر في الأمر قبل ان تنصب, ولكن بدل ان تحقق وعودها تفاجئنا بنسخة مطابقة لهذا القانون بصيغة أخرى و الذي قد يحدث ضررا أقوى بكثير مما أحدثه و سيحدثه قانون الإرهاب, هذا القانون هو قانون حصانة العسكر.
اذا كان السياق العالمي المتمثل في الضغط الأمريكي و السياقي الوطني المتمثل في تفجيرات الدار البيضاء و ما رافقها, قد أديا الى إصدار قانون الإرهاب فان الظرف الحالي المتمثل في الترويج للحكامة الجديدة و الربيع العربي و الحكومة الجديدة الشعبية لا يبرر أبدا إصدار قانون الحصانة للعسكر, هذا الأخير الذي يميز فئة من المواطنين عن فئات أخرى حتى تلك التي تمارس مهاما مشابهة(في اشارة لتشابه مهمة الدرك بالشرطة) و يجعلهم أشخاص ببساطة فوق
القانون و فوق العقاب و المحاكمة مما يزيد في تكريس فكرة غياب المحاسبة و هشاشة القضاء المغربي.
يأتي هذا القانون في إطار الفكر الأمني الذي زادت الحكومة الجدية من انتهاجه او في إطار تمرير قوانين في ظل حكومة إنقاذ ستنهار بانتهاء دورها المتمثل أساسا في التخفيف من الربيع العربي و إفقاد الثقة في الإسلاميين, هذا القانون الذي يعتبر مثيرا الى حد كبير حيث يرفع فئة فوق القانون خاصة في البنود 6/7/8 منه, نأخذ للمثال المادة السابعة من القانون رقم 12.01 "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية.
في هذا الإطار وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.
ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة. لا يسأل كذلك جنائيا، العسكريون الذين يقومون بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني، بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها."
هذه المادة التي تخالف ابسط حقوق الإنسان لما تمتع به العسكر من شرعية القمع بل حتى القتل دون متابعة كما تنتهك مجموعة كبيرة من بنود حقوق الإنسان الدولية و المتعلقة بالحريات أساسا و بالحقوق المدنية المتعارف عليها دوليا كما تخالف المادة السابعة من القانون رقم 12.01 وبشكل صريح الفصل 22 و 23 من الدستور، فالفصل 22 يقر بأنه: " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت،خاصة,أوعامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
و ينص في الفصل 23 في بنده الثاني على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات". وعليه فمن خلال هذه الفصول الدستورية يتضح بصريح النص أن المادة السابعة من مشروع القانون رقم 12.01، غير دستورية وبالتالي وجب إلغائها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور.
هذا و قد تعرض مجموعة من الخبراء و الفقهاء القانونيين و الدستوريين الى هذا القانون بالتفصيل و أوضحوا مخالفته البينة لحقوق الإنسان و المواطنة مما يستدعي وقفة صارمة أمام حكومة يمكن ان نصفها بكل جرأة انها حكومة التراجعات الحقوقية و الحريات الفردية و الجماعية, في الوقت الذي وصف به الدستور انه دستور الحريات, ونخاف إن يصبح العسكر قريبا سيفا على رقاب المواطنين قمعا و قتلا و اغتصابا بدل إن يكون في ثكناته مستعدا لأي خطر خارجي في الوقت الذي تتكفل الشرطة على علاتها بالأمن الداخلي ,هذا و الحذر كل الحذر للحكومة التي تمرر قوانين لاشك أنها تحد من شعبيتها خدمة للوبي الفساد الذي يروم الرجوع الى السلطة ( وهو الذي لم يبارح الا واجهتها) و بالتالي فبدل ان تحارب الفساد فهي تخدمه دون ان تدري بإصدار قوانين كهذه و الفشل في إصدار قوانين أخرى كالضريبة على الثروة.
أخبارنا المغربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.