روي عنه أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل للعيدين . قال ابن القيم : " فيه حديثان ضعيفان ... ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ".
كان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل ثيابه في العيد.
روى البخاري ومسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "، فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمل للعيد ، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ؛ لأنها من حرير.
وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح.
رواه أحمد من حديث بريدة – رضي الله عنه – .
من السنة ذهاب المسلم إلى صلاة العيد ماشيًا.
روى الترمذي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا.
- كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه.
روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.
لا بأس بصلاة العيد في المسجد، ولكن الأفضل أداؤها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مصلَّى خارج البنيان ، ما لم يكن هناك عُذْرٍ كمطرٍ ونحوه.
في البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى.
•• صلاة العيدين بلا أذان ، وبلا إقامة.
روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.
•• كان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
روى البخاري عن أبي سعيد قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة.
كان - صلى الله عليه وسلم - يُكبر سبعَ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام ، وخمسَ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام.
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلتَيهِمَا.
كان - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بِ ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) . رواه مسلم.
وعند مسلم – أيضاً - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-- صلى الله عليه وسلم -- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ).
•• رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة ، أو أن يذهب. روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ :" إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ".
•• خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ ، ثم ذهب للنساء فوعظهن وذّكَّرهن.
وهو دليل مَن قال بأن للعيد خطبتين . قال ابن عثيمين : والأمر في هذا واسع.
•• كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد من صلاته وخطبته - وكان ذلك في عيد الأضحى - ذَبح أضحيته تقرباً إلى الله تعالى . وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد.
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلمين " . متفق عليه.
في المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكبر . قَالَ: رَأَيْته واضعا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكبر ".
السنة ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى . فإذا صلى بعدها في البيت، سواء كان إماماً أو مأموماً جاز.
بهذا يحصل الجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما . وحديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . والله أعلم.
•• من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاَّها في البيت ركعتين.
جاء في صحيح البخاري: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هذا عيدنا أهل الإسلام " . وأمر أنسُ بن مالك مولاهم ابنَ أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ).