لقد شرع الله تعالى لعباده عيدين هما عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك وجعل سبحانه عيد الفطر شكراً له تعالى على عبادة الصيام فقال سبحانه : تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة الآية:185) ومن أحكام وآداب عيد الفطر المبارك مايلي : 1- التكبير ليلة العيد ويومه حتى صلاة العيد لقول الله تعالى : الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة الآية185) وصيغة التكبير الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً ) و ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) .لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . أما التكبير الجماعي بصوت واحد فإنه بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . 2- : يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً : ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر ؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وتراً " أخرجه البخاري . 3- التجمل للعيد : ولبس أحسن الثياب للعيد ، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال : أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود . . " ، وكان ابن عمر يلبس في العيد أحسن ثيابه .وهذا يدل على أن التجمل للعيد كان معروفاَ لدى الصحابة ومستقراً عندهم أما كون النبي صلى الله عليه وسلم للجبة التي أهداها له عمر رضي الله عنه فبسبب أنها كانت من الحرير. وأما الاغتسال فقد وردت بعض الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما ى ولم أتوصل إلى ما يدل على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 4- زكاة الفطر: لقد شرعها الله تعالى عقب إكمال الصيام ، وفرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم ، لحديث ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) رواه مسلم ، ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم . ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين . 5- الخروج من طريق والعودة من طريق آخر : فإن من السنة أن يذهب المسلم إلى الصلاة من طريق وأن يرجع من طريق آخر ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " أخرجه البخاري . ويستحب أن يذهب المسلم ماشياً لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً " أخرجه الترمذي ، وهو حديث حسن . 6- صلاة العيد : ويتعلق بصلاة العيد بعض المسائل الهامة وهي كما يلي : أ- حكم أدائها : اختلف أهل العلم في حكم أداء صلاة العيد على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن صلاة العيد فرض كفاية وهذا قول الحنابلة . القول الثاني : أن صلاة العيد سنة وهذا قول الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله . القول الثالث : أنها فرض عين وفرق بعضهم فقال : فرض عين على الرجال وسنة مؤكدة في حق النساء وهذا القول للإمام أبي حنيفة رحمه الله ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن مشايخنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . وأصحاب هذا القول أوجبوا قضائها على من فاتته بينما لم يوجب ذلك أصحاب القول الأول والثاني . والذي يظهر والله أعلم أنها فرض كفاية لحديث الأعرابي فلم يأمره التبي صلى الله عليه إلا بخمس صلوات فقط وليس هناك مايدل على أن الأمر هنا مقتصر على صلوات اليوم والليلة فقط كما أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لاتدل على وجوبها وأما إسقاطها للجمعة فإنها تسقط الاجتماع للصلاة لكنها لا تسقط الصلاة ظهراً . ب- وقت صلاة العيد : وقتها كوقت صلاة الضحى ، وصلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قَيْد رمح ، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريباً . والسنة التبكير بها في أول النهار لقوله –صلى الله عليه وسلم- :" إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي " ، ولحديث عبد لله بن بسر –رضي الله عنه- حينما أنكر إبطاء الإمام وقال : إن كنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم- قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك وقت ابتداء صلاة الضحى . ت- صفة صلاة العيد : تقام صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة ولا نداء لها، وهي ركعتان ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً ، وهذه التكبيرات الزوائد سنة ، وليست بواجب ، وإن زاد في بعضها أو نقص صح ذلك ؛ لاختلاف المروي في ذلك عن الصحابة فدل على أن الأمر في ذلك واسع. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ؛ لورود هذا عن الصحابة – رضي الله عنهم – ولم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – خلافه . يقرأ في الأولى ب ( سبح ) ، وفي الثانية ب ( الغاشية ) ؛ لثبوت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ، أخرجه مسلم ، وثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى ب (ق) ، وفي الثانية ب ( اقتربت الساعة وانشق القمر) أخرجه مسلم . قال عمر رضي الله عنه : صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى . وعن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة .والتكبير سبع في الركعة الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما .وعن عائشة رضي الله عنها : التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركوع رواه أبو داود صحيح بمجموع طرقه .ولو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد يكبر مع الإمام ويتابعه ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنّة وليست بواجبة .وأما ما يُقال بين التكبيرات فقد جاء عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في المسجد فقال الوليد : إن العيد قد حضر فكيف أصنع ، فقال ابن مسعود : يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .. الخ رواه الطبراني . من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة كما ثبت في مسند أحمد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ ." مسند أحمد 1905 والحديث في الصحيحين ومما يدلّ على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبي سعيد رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإذا كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله . فقال : يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلنها قبل الصلاة . رواه البخاري . ومن أراد الإصراف أثناء الخبة فلا شيء عليه لقول عبد الله بن السائب رضي الله عنه : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. 7- حكم صيام يوم العيد : يحرم صوم يومي العيد لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ . " رواه مسلط . 8- التهنئة بالعيد : لم أجد من نص من أهل العلم على سنيتها وإنما اعتبروها أدباً من آداب العيد لفعل بعض الصحابة لها فعن جبير بن نفير ، قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك . ابن حجر إسناده حسن ، ( انظر فتح الباري) فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره قال الإمام أحمد رحمه الله : إن هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه . 9- الفرح بالعيد : يستحب للمسلم الفرح والسرور بالعيد: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : " تغنيان بدف " وليحذر المسلم من الإتيان بأعمال ليست مشروعة كتخصيص المقابر بزيارة يوم العيد أو فعل أفعال محرمة كاختلاط النساء بالرحال أو تبرج النساء أو رقصهن أمام الرجال أو غير ذلك من الأمور المحرمة . أسأل الله تعالى أن يجعل عيدنا سعيدا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيده علينا أعواماُ عديدة وأمتنا ترفل يثوب العزة والكرامة إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .