في تدوينة عنونها ب " السيادة للأمة " ، أكد الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة ، السيد خالد أدنون ، أن هناك خيار دستوري آخر يمكن اللجوء إليه للخروج من حالة البلوكاج التي تعيش على وقعها الحكومة المغربية منذ شهور. في ذات السياق ، أكد أدنون أن دستور سنة 2011 ، أشار في فصله الثاني إلى أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة عن طريق بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في الهيئات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم. ومن المفترض منطقيا وديمقراطية يضيف أدنون، أن يمارس ممثلو الأمة خاصة بالبرلمان الاختصاصات الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا ، في إشارة إلى ما نص عليه الباب الرابع ، في فصله 70 ، الذي ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة كما يقيم السياسات العمومية، بالإضافة إلى المهام المرتبطة الديبلوماسية البرلمانية. وفي ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس -ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي، باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية فى ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، إذ يتعن على البرلمان يؤكد ذات المتحدث ، أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة ( للأسف حكومة تصريف أعمال ) في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي. وللخروج من هذا المأزق السياسي ، طرح لسان " البام " سؤالا وجيها قد يحتمل إجابة و حلا لهذه الأزمة ، ألا و هو : " لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما خوله لهم الدستور من ممارسة "سيادة الأمة" و المبادرة ب ( تعديل الدستور ) لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور" ، فتعديل الدستور هو الخيار الوحيد من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي فرض تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي. و لتفعيل هذا المقترح - تعديل الدستور - فقد أكد السيد خالد أدنون ، ان الباب 13 من الدستور مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173 فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . و يحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم . وتكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء (الفصل 17).