طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور يحدد إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
نشر في أخبارنا يوم 05 - 04 - 2012

وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 13 دجنبر 2010 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ  أو من ينوب عنه  اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق  أحيانا  بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية - رقم الملف . - اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور  ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته  فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .
العلم
وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 دجنبر 201 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق أحيانا بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية - رقم الملف . - اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.