البعمري يكتب: "موريتانيا -المغرب: تقارب نحو المستقبل"    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    فرنسا تكشف تورط "مؤثرين" جزائريين في قضية التحريض على الإرهاب    الكاف تحدد موعد قرعة الشان    الاتحاد العربي للرماية ينظم في 2025 ثلاث بطولات بكل من الكويت ومصر و المغرب    يوم راحة للاعبي الجيش الملكي قبل مواجهة الرجاء في عصبة الأبطال    المغرب التطواني يبحث عن مدرب جديد    الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة في لجنة العدل بمجلس النواب    الصومعة الحجرية بفجيج.. هندسة فريدة شاهدة على التراث العريق للمنطقة    فاجعة في اشتوكة آيت باها: انزلاق مائي يودي بحياة أمّ وثلاثة أطفال    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    لمحاولة التوصل إلى صلح.. تأجيل ثاني جلسات محاكمة سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    رغم الطقس البارد.. حريق ضخم يلتهم غابة موكلاتة بتطوان (فيديو)    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    تقرير يتوقع استقالة رئيس وزراء كندا    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    الاكتواء بأسعار الدواجن النارية..يدفع المستهلك المغربي للمطالبة بالتدخل الحكومي    بوانو: وزير الصحة يسعي للتعامل مع شركة أمريكية لوضع المعطيات الصحية للمغاربة لدى الإسرائيليين    لماذا تخسر قضيتك رغم أنك على حق؟ . . . تأملات قانونية    ما حقيقة "فيروس الصين الجديد" الذي يثير مخاوف العالم؟    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    الكونغو تنهي معاناتها مع قطاع الطرق بسلسلة من الإعدامات    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    عرس بضواحي القنيطرة يتحول إلى مأتم    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    رثاء رحيل محمد السكتاوي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    معرض "سيرا 2025".. المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات، وكأس العالم للطهاة    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    تراجع سعر صرف الدرهم المغربي أمام الأورو والدولار    تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الثلوج    الزمامرة تنتصر بثلاثية في الجديدة    أزمة إنتاج أمهات الكتاكيت بالمغرب .. شركة أمريكية مرشحة لبناء ضيعات    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    تيزنيت:"تيفلوين" تفتح أبوابها الأربعون لاكتشاف الموروث الثقافي والفلاحي والاجتماعي والتقليدي للساكنة المحلية    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور يحدد إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
نشر في أخبارنا يوم 05 - 04 - 2012

وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 13 دجنبر 2010 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ  أو من ينوب عنه  اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق  أحيانا  بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية - رقم الملف . - اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور  ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته  فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .
العلم
وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 دجنبر 201 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق أحيانا بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية - رقم الملف . - اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.