ما الإجراءات المتبعة لأداء صلاة التراويح في البيت ؟ وهل يجب في المرأة أن تكون حافظة لكتاب الله كي تؤدي صلاة التراويح بمفردها ؟ أم يكفيها أن تقرأ مما تحفظ ؟
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، سواء الفريضة أو النافلة ، ومن ذلك صلاة التراويح .
قال علماء اللجنة : " صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة تراويح أم غيرها " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" – المجموعة الأولى " (7/201) .
ثانيا : تصلي المرأة التراويح في بيتها بحسب ما يتيسر لها ، وتراعي السنة قدر المستطاع ، فإن كانت حافظة لكتاب الله ، وفي استطاعتها إطالة الصلاة ، فإنها تصلي إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة ، مثنى مثنى ، ثم توتر آخر الصلاة . وإن كانت لا تستطيع الإطالة ، فإنها تصلى مثنى مثنى ما كتب الله لها أن تصلي ، حتى إذا ما رأت أنها قد أتت بما تقدر عليه أوترت بركعة .
قال علماء اللجنة : " صلاة التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة أفضل ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومن صلاها عشرين أو أكثر فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) متفق عليه ، فلم يحدد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" – المجموعة الأولى " (7/198) .
ثالثا : لا يلزم المرأة أن تكون حافظة للقرآن ، من أجل أن تصلي التراويح في بيتها ، بل متى كانت حافظة له ، أو لقدر صالح منه ، صلت بما معها من القرآن . وإن لم يتيسر لها من الحفظ ما يعينها على صلاتها في البيت ، فلا حرج عليها ، أو على الرجل في الصلاة من المصحف .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا دعت الحاجة أن يقرأ من المصحف ؛ لكونه إماما ، أو المرأة وهي تتهجد بالليل ، أو الرجل وهو لا يحفظ : فلا حرج في ذلك " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/246) .
ولو كان في البيت نساء فلا حرج أن تصلي بهن جماعة ، تقوم وسطهن ، وتقرأ بما تيسر لها ، ولو قرأت من المصحف فلا بأس .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الأفضل للمرأة أن تصلى في بيتها ، حتى وإن كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح ، وإذا صلت في بيتها فلا بأس أن تصلى جماعة في أهل البيت من النساء ، وفي هذه الحال إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا ، فلها أن تقرأ من المصحف " انتهى مختصرا من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
رابعا : لا حرج على المرأة أن تصلي التراويح ، أو غيرها من الصلوات في المسجد ، مع جماعة الرجال ، خاصة إذا كان ذلك أنشط لها في الصلاة الطويلة ، وأعْوَن لها على المحافظة عليها ، وإن كان صلاتها في البيت ، فرضها ونفلها ، أفضل لها من حيث الأصل من صلاتها في المسجد .
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الشرع في صلاة المرأة التراويح في المسجد ؟
فأجاب : " الأصل في صلاة المرأة أن بيتها أفضل لها وخير لها ، لكن إذا رأت المصلحة في الصلاة في المسجد مع التستر ، والتحفظ ؛ لأنه أنشط لها ، أو لأنها تستمع للفائدة من الدروس العلمية ، فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك والحمد لله ، وهو أيضاً طيب لما فيه من الفائدة العظيمة ، والنشاط للعمل الصالح " انتهى من " موقع الشيخ " .