ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى كل من يظن أن النيابة العامة ظالمة و غير محايدة
نشر في أخبارنا يوم 11 - 03 - 2015

بداية وبدون الاستفاضة في اختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها ، أورد لكم أيها القراء ضحايا الإجرام ، تعريف جامع مانع حسب وجهة نظر مجموعة من فقهاء القانون الذين عرفوا النيابة العامة بأنها : " ذلك الجهاز المخول له باسم القانون الدفاع عن المجتمع كلما لحق بهذا الأخير ضرر معين مدني أو جنائي " أو هي " ذلك الجهاز القضائي المخول له طبقا للقانون إثارة الدعوى العمومية و تحريكها وممارستها و مراقبتها و المطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ مقررات هيئة الحكم و التحقيق"
فعملية تمثيل النيابة العامة للمجتمع و لجهة الحق العام أيها القراء لا يقصد بها كما هو سائد على العموم بمفهومها المجرد ، وذلك باعتبار أنها تكون دائما في مواجهة و معارضة مرتكب الفعل الإجرامي أو كما يصطلح عليه " المغرق " بل إنها تدافع عن المجتمع وتعمل على إثبات الجريمة المنسوبة لمرتكب الفعل الإجرامي بجميع الطرق القانونية استنادا لوسائل الإثبات وجميع وسائل الإدانة بمجرد قيامها بتحريك الدعوى العمومية .
وعليه ، فإنه في حالة عدم التوصل إلى وسائل لتدعيم مبدأ المتابعة سواء خلال إثارة الدعوى العمومية أو بعد إحالة الملف على هيئة التحقيق أو الحكم ، فإنها يحق لها اتخاذ قرار الحفظ ولكن على أساس إشعار الطرف المشتكي داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار ، كما يحق لها المطالبة أمام هيئة التحقيق بالتصريح بعدم المتابعة و المطالبة بالبراءة أمام هيئة الحكم ، و في حالة صدور حكم بالبراءة لا تقوم باتخاذ قرار الطعن فيه بالاستئناف أو النقض.
وموقف النيابة العامة من خلال قيامها باتخاذ قرار الحفظ و المطالبة بعدم المتابعة أو البراءة أو مشاركتها في عملية الصلح و المطالبة بإيقاف سير الدعوة العمومية أمام المحكمة لا يعتبر بأي وجه تجنبا و تراجعا عن عملية تمثيل المجتمع وجهة الحق العام ، بقدر ما هو إجراء قانوني حكيم يستفيد منه المجتمع أكثر مما يتضرر منه.
فعملية التمثيل هاته يجب أن تكون طبقا للقانون ، ووفقا لقواعد قانونية و منطقية لا يؤثر في عملية التحكم فيها إلا ما توفر لدى النيابة العامة من أدلة ووسائل إثبات في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي .
فقرار الحفظ أو ملتمس المطالبة بعدم المتابعة أمام هيئة التحقيق قد يسيء الضحية في استيعاب مفهومه في حالة اتخاذه من طرف النيابة العامة و يظن أنه مجانب للصواب و خارج عن نطاق الدفاع عن حقوقه ، في حين أن النيابة العامة في حالة اتخاذه لمثل هاته القرارات تكون أصلا قد كونت قناعتها القانونية من خلال دراسة وثائق المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق وتبين لها عدم وجود أي وسيلة قانونية اثباتية تستند عليها في عملية إثارة الدعوى العمومية ، فقرار عدم المتابعة لا يقصد به البراءة و إنما هو قرار يدخل في نطاق القضايا التي يقع حفضها أمام هيئة التحقيق بنفس الشكل الذي يتم فيه حفظ الشكاية أو المحضر التمهيدي من طرف النيابة العامة لانعدام الإثبات ، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين ظهور أدلة أو حجج يتم تقديمها من طرف الضحية أو الضابطة القضائية إلى النيابة العامة ، ليتأتى لهاته الأخيرة الاعتماد عليها لإخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ و تحريك المتابعة ، ولهاته الغاية فقد كان المشرع حكيما عندما ألزم النيابة العامة بضرورة إشعار الطرف المشتكي في حالة اتخاذ قرار الحفظ داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.
ونافلة القول هو أن قرار الحفظ أو عدم المتابعة يكون دائما في مصلحة الضحية ، و إن كان يظن هذا الأخير أنه في غير صالحه ، كما أنه في غير صالح المتهم إن كان يظن أنه في صالحه ، ذلك باعتباره أنه قرار مؤقت و يجعل الدعوى العمومية تتوقف في عملية تحريكها بصفة مؤقتة ليتأتى لها فيما بعد إثارتها من جديد استنادا لحجج و أدلة قاطعة تؤدي مما لا مراء فيه إلى إقرار مبدأ المتابعة و توقيع العقوبة المستحقة طبقا للقانون في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي.
فلو تم إثارة الدعوى العمومية رغم عدم وجود أدلة الإثبات سيؤدي بصفة تبعية إلى التصريح من طرف هيئة الحكم بالبراءة ، فيكون تبعا لذلك المتهم قد استفاد من هذا الحكم استنادا إلى عدم إمكانية إثارة الدعوى من جديد في نفس النازلة بعد التصريح بالبراءة ، ولو توفرت أدلة جديدة تؤدي إلى إدانة المتهم ، وذلك استنادا إلى المبدأ القانوني الذي يؤكد أنه لا يمكن متابعة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين ، فالأجدى و الأنفع لمصلحة الضحية أمام انعدام وسائل الإثبات التصريح بالحفظ و عدم المتابعة ، بدل إثارة الدعوى العمومية من دون سند و حجج قانونية و لكن على أساس ضمان حق إشعار الضحية بهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.