انعقاد النسخة 2 للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية يومي السبت والأحد بعدد من المناطق (نشرة إنذارية)            واشنطن تلغي مكافأة ب10 ملايين دولار رصدت للقبض على زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع    إيطاليا تغرّم "تشات جي بي تي" 15 مليون أورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات    الملك محمد السادس يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي    الرجاء البيضاوي يعلن عن استقالة باقيلي وفك الارتباط مع اللاعب الجزائري بوزوق        "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات    "هيركوليس" تقرر عدم حضور مباراة فريقها اتحاد طنجة أمام الدفاع الحسني الجديدي    الجامعة تحدد موعد سحب قرعة كأس العرش لهذا الموسم    "الحذر".. توقعات بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج اليوم في هذه المناطق    تساقطات ثلجية ورياح قوية مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة    التوفيق: وزارة الأوقاف تعمل حاليا على ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الأمازيغية    وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024    ملتقى التوجيه نسخة 2024 بمؤسسة الملاك الأزرق.. تميز ونجاح باهرين    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    كيوسك السبت | أول دواء جنيس مغربي من القنب الهندي لتعزيز السيادة الصحية    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    حادث الدهس بألمانيا.. المشتبه به سعودي مناهض للاسلام    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    هجوم دهس في ماغديبورغ يسفر عن قتلى وجرحى.. والمشتبه به طبيب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    الأمن يرفع مستوى اليقظة في برلين    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    اجتماع بوزنيقة.. الأطراف الليبية تتفق على تشكيل حكومة موحدة    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    إصابة 20 إسرائيليا في تل أبيب جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    إعادة تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. مفاهيم مؤسسة وسردية تاريخية    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    العازف سفيان بامارت.. حين تلتقي الأناقة بالعاطفة في تناغم موسيقي فريد    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    وليد كبير: النظام الجزائري يفشل في عرقلة التقارب المغربي-الموريتاني    النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية عزز ورش الجهوية المتقدمة في هذه الربوع من المملكة (الخطاط ينجا)    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    جلالة الملك يستقبل رئيس جمهورية موريتانيا بالقصر الملكي بالدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    زينب أسامة تطلق أغنيتها الجديدة "حدك هنا"...    تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800م يومي السبت والأحد    أخنوش يُشرف على توقيع اتفاقية لتطوير المحطة السياحية "موكادور" بالصويرة    التامني: بعد المحروقات والأوكسجين جاء الدور على الماء ليستولي عليه أخنوش    النفط يتراجع مدفوعا بمخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار    تطوان: معهد سرفانتس الإسباني يُبرز تاريخه ويعزز جمالية المدينة    بعد المصادقة عليه.. صدور قانون مالية 2025 بالجريدة الرسمية    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    تسجيل وفيات بجهة الشمال بسبب "بوحمرون"    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    أرخص بنسبة 50 بالمائة.. إطلاق أول دواء مغربي لمعالجة الصرع باستخدام القنب الطبي    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى كل من يظن أن النيابة العامة ظالمة و غير محايدة
نشر في أخبارنا يوم 11 - 03 - 2015

بداية وبدون الاستفاضة في اختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها ، أورد لكم أيها القراء ضحايا الإجرام ، تعريف جامع مانع حسب وجهة نظر مجموعة من فقهاء القانون الذين عرفوا النيابة العامة بأنها : " ذلك الجهاز المخول له باسم القانون الدفاع عن المجتمع كلما لحق بهذا الأخير ضرر معين مدني أو جنائي " أو هي " ذلك الجهاز القضائي المخول له طبقا للقانون إثارة الدعوى العمومية و تحريكها وممارستها و مراقبتها و المطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ مقررات هيئة الحكم و التحقيق"
فعملية تمثيل النيابة العامة للمجتمع و لجهة الحق العام أيها القراء لا يقصد بها كما هو سائد على العموم بمفهومها المجرد ، وذلك باعتبار أنها تكون دائما في مواجهة و معارضة مرتكب الفعل الإجرامي أو كما يصطلح عليه " المغرق " بل إنها تدافع عن المجتمع وتعمل على إثبات الجريمة المنسوبة لمرتكب الفعل الإجرامي بجميع الطرق القانونية استنادا لوسائل الإثبات وجميع وسائل الإدانة بمجرد قيامها بتحريك الدعوى العمومية .
وعليه ، فإنه في حالة عدم التوصل إلى وسائل لتدعيم مبدأ المتابعة سواء خلال إثارة الدعوى العمومية أو بعد إحالة الملف على هيئة التحقيق أو الحكم ، فإنها يحق لها اتخاذ قرار الحفظ ولكن على أساس إشعار الطرف المشتكي داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار ، كما يحق لها المطالبة أمام هيئة التحقيق بالتصريح بعدم المتابعة و المطالبة بالبراءة أمام هيئة الحكم ، و في حالة صدور حكم بالبراءة لا تقوم باتخاذ قرار الطعن فيه بالاستئناف أو النقض.
وموقف النيابة العامة من خلال قيامها باتخاذ قرار الحفظ و المطالبة بعدم المتابعة أو البراءة أو مشاركتها في عملية الصلح و المطالبة بإيقاف سير الدعوة العمومية أمام المحكمة لا يعتبر بأي وجه تجنبا و تراجعا عن عملية تمثيل المجتمع وجهة الحق العام ، بقدر ما هو إجراء قانوني حكيم يستفيد منه المجتمع أكثر مما يتضرر منه.
فعملية التمثيل هاته يجب أن تكون طبقا للقانون ، ووفقا لقواعد قانونية و منطقية لا يؤثر في عملية التحكم فيها إلا ما توفر لدى النيابة العامة من أدلة ووسائل إثبات في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي .
فقرار الحفظ أو ملتمس المطالبة بعدم المتابعة أمام هيئة التحقيق قد يسيء الضحية في استيعاب مفهومه في حالة اتخاذه من طرف النيابة العامة و يظن أنه مجانب للصواب و خارج عن نطاق الدفاع عن حقوقه ، في حين أن النيابة العامة في حالة اتخاذه لمثل هاته القرارات تكون أصلا قد كونت قناعتها القانونية من خلال دراسة وثائق المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق وتبين لها عدم وجود أي وسيلة قانونية اثباتية تستند عليها في عملية إثارة الدعوى العمومية ، فقرار عدم المتابعة لا يقصد به البراءة و إنما هو قرار يدخل في نطاق القضايا التي يقع حفضها أمام هيئة التحقيق بنفس الشكل الذي يتم فيه حفظ الشكاية أو المحضر التمهيدي من طرف النيابة العامة لانعدام الإثبات ، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين ظهور أدلة أو حجج يتم تقديمها من طرف الضحية أو الضابطة القضائية إلى النيابة العامة ، ليتأتى لهاته الأخيرة الاعتماد عليها لإخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ و تحريك المتابعة ، ولهاته الغاية فقد كان المشرع حكيما عندما ألزم النيابة العامة بضرورة إشعار الطرف المشتكي في حالة اتخاذ قرار الحفظ داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.
ونافلة القول هو أن قرار الحفظ أو عدم المتابعة يكون دائما في مصلحة الضحية ، و إن كان يظن هذا الأخير أنه في غير صالحه ، كما أنه في غير صالح المتهم إن كان يظن أنه في صالحه ، ذلك باعتباره أنه قرار مؤقت و يجعل الدعوى العمومية تتوقف في عملية تحريكها بصفة مؤقتة ليتأتى لها فيما بعد إثارتها من جديد استنادا لحجج و أدلة قاطعة تؤدي مما لا مراء فيه إلى إقرار مبدأ المتابعة و توقيع العقوبة المستحقة طبقا للقانون في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي.
فلو تم إثارة الدعوى العمومية رغم عدم وجود أدلة الإثبات سيؤدي بصفة تبعية إلى التصريح من طرف هيئة الحكم بالبراءة ، فيكون تبعا لذلك المتهم قد استفاد من هذا الحكم استنادا إلى عدم إمكانية إثارة الدعوى من جديد في نفس النازلة بعد التصريح بالبراءة ، ولو توفرت أدلة جديدة تؤدي إلى إدانة المتهم ، وذلك استنادا إلى المبدأ القانوني الذي يؤكد أنه لا يمكن متابعة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين ، فالأجدى و الأنفع لمصلحة الضحية أمام انعدام وسائل الإثبات التصريح بالحفظ و عدم المتابعة ، بدل إثارة الدعوى العمومية من دون سند و حجج قانونية و لكن على أساس ضمان حق إشعار الضحية بهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.