أسبوع كامل مر على أحداث القمع التي كان ضحيتها نشطاء الحركة الأمازيغية بالجنوب، زمن قد لا يكفي لتحليل ما هو متوفر من معطيات حول ما جرى بإنزكان وأكادير يوم 3 فبراير 2013. الكثيرون يتساءلون ويصرون في طرح سؤال الرسائل الحكومية من وراء كل ذلك العنف وكل تلك الإهانات والتعذيب النفسي الذي تعرض له المتعاطفون والمنتسبون إلى حركة “تاوادا ن ءيمازيغن"، حرقة السؤال تكمن في أساسيات وتفاصيل كثيرة ذات صلة بالموضوع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 1. الفصل التاسع عشر الذي ينص على أنه " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور..."، حيث أن المنتسبات لحركة “تاوادا" كنا ضحايا القمع بشكل مضاعف، فقد نلن نصيبهن من القمع كباقي الضحايا الذكور، لكن قوى " الأمن" خصتهن بطقوس عنف معنوي خاصة استهدفت أنوثتهن وطبيعتهن كنساء وفتيات مناضلات، وفي شهادة الكثير منهن ما يستوجب فتح تحقيق مع كل من أجرم من العناصر الأمنية وغيرها في حقهن. 2. الفصل الواحد والعشرون الذي يؤكد على أنه " لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاه..."، قوات الأمن خرقت هذا الفصل الدستوري باعتمادها العنف ضد الكثيرين لا لشيء سوى بسبب الإنتماء الأمازيغي الذي أصبح شبهة يعاقب عليها الضحايا، والشبهة يمكن أن تكون ملامح الوجه أو قميصا مخطوطا بتيفناغ، أو علما أمازيغيا، او دردشة بالامازيغية، كما أن فضاء ممارسة السلطات “الأمنية" لممارساتها تلك توزع بين المحطتين الطرقيتين بإنزكان وأكادير، والمقاهي المحاذية للمحطتين، حيث تعرض بعض زبناءها للتفتيش بحثا عن ما يفيد انتماء المعنيين للحركة الأمازيغية، حسب بلاغ منظمة تاماينوت. 3. الفصل الثاني والعشرون ينص على انه " لا يجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل اي جهة كانت، خاصة او عامة..." وينص نفس الفصل في فقرته الأخيرة على أن " ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل اي أحد جريمة يعاقب عليها القانون." فهل احترمت السلطات الأمنية دستور البلاد وهي تعنف المناضلات والمناضلين، وهي تسحل بعض الضحايا، وتركل البعض الآخر وتهين الجميع بالشتم وامتهان الكرامة؟. 4. الفصل الثالث والعشرون يؤكد على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص او اعتقاله او متابعته او إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الإعتقال التعسفي او السري او الاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات" كما ينص نفس الفصل على أن " قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان" ويشدد ذات الفصل على أنه " يحظر كل تحريض على العنصرية او الكراهية او العنف". منطوق ومضمون هذا الفصل يرتقي بما ارتكبته قوى “الأمن" بإنزكان إلى جرائم يجب متابعة من أصدر الأوامر بارتكابها ومن ارتكبها. 5. الفصل التاسع والعشرون بنص على " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات...". فهل كان منتسبو حركة “تاوادا" بالجنوب اقل أهلية للتمتع بنفس الحقوق التي تمتع بها منتسبو حركة" تاوادا" بالرباط يوم 3 فبراير 2013؟، ومتى ستتكلم الحكومة ليفهم الجميع مضمون رسائلها إلى الحركة الأمازيغية؟.