AHDATH.INFO عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، اجتماعه الأسبوعي، بمقره بمدينة الرباط، ناقش خلاله بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة وعددا من المواضيع. وأوضح بلاغ للمجلس، امس الأربعاء، أنه تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية ( 2022- 2026)، مشيرا إلى أن المجلس أكد في هذا الصدد على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية. وأكد المجلس كذلك على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية. كما تداول المجلس في موضوع تنظيم علاقته بالجمعيات المهنية للقضاة. وفي هذا الباب، أكد على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيحابيا مع التقارير التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس. وأشار البلاغ إلى أن المجلس كلف لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وفقا لما حدده الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة. وشدد المجلس على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة، في ما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. وكذلك على أهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى. وفي إطار القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، يضيف البلاغ، قرر المجلس تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، موضحا أن الأمر يتعلق بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس. وخلص البلاغ إلى أنه من أجل الاضطلاع ببعض اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، قرر المجلس تشكيل لجنة للعمل على وضع أول تقرير موضوعاتي، بشأن موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، والمتعلقة بمنظومة العدالة. وأشار البلاغ إلى أنه من المقرر أن يتابع المجلس هذه المواضيع في اجتماعات مقبلة.