طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تفاعله مع النقاش حول عقوبة الإعدام.. الرميد تمسك بالحق في الحياة وقال إن الإعدام ليس عقوبة رادعة

تمسك المصطفى الرميد بأن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان معلنا بذلك موقفا مضادا للمطالبين من كل صوب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان. وبالرغم من أن الرميد تبنى موقفا بين بين من الجدل المثار بقوة حول عقوبة الإعدام حيث لم يحسم باتجاه إلغائها، فإنه اعتبر أن العقوبة ليست لها قوة الردع.
وفي تفاعله مع النقاش الدائر حاليا باحتدام حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بتنفيذها وأخرين رافضين على إثر جريمة الاغنصاب والقتل البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان ذو ال11سنة، أكد الرميد أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان مبينا أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، ارتكازا على ما برز في النقاشات، التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
ونشر الوزير المكلف بحقوق الإنسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتطفات من مجموعة من مداخلاته حول موضوع عقوبة الإعدام كان قدمها في ندوات مختلفة. وانطلق الرميد مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.
وأبرز الرميد إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".
ومضى الرميد يستعرض البنود، التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.
في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.
وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.. واستنتج أن " عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.
وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".
وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".
لكن، كذلك، وفي ما قد يمكن اعتباره إقرار بوجود جرائم تستحق عقوبة الإعدام لبشاعتها، فقد قدم الرميد نماذج لبعض الجرائم البشعة، التي قضى فيها القضاء المغربي في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".
وأيضا، وكي يبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة بشكل قطعي، فقد عرض حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.