اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    طقس الثلاثاء: أمطار مرتقبة في الريف والسايس والأطلس المتوسط    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    عمر هلال: نترقّب الإغلاق النهائي لقضية الصحراء المغربية بدعم أمريكي حاسم    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    إغلاق دار الثقافة بالقصر الكبير فصل جديد من التهميش الثقافي    وزير الداخلية الفرنسي من الرباط: المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا    روتايو يشيد بتعاون فرنسا والمغرب    طرد الجزائر لدبلوماسيين فرنسيين: تأكيد على تدهور النظام العسكري واتباعه لسياسات عدائية    بنك المغرب يطلق بوابة إلكترونية جديدة لتمكين المواطنين من الاطلاع على معلومات حساباتهم البنكية    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    الدريوش: قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر    منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمّن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث مراكز الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    أسلوب فاشل بالتأكيد    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    مجلس النواب يدين بقوة العدوان الإسرائيلي ويجدد دعمه للقضية الفلسطينية    اختراق جدار وسرقة ذهب.. سقوط "عصابة الحلي" في قبضة الأمن    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    جريمة ب.شعة بطنجة.. رجل يجهز على زوجته بطع.نات ق..ات/لة أمام أطفاله    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    تسريبات CNSS تفضح التهربات والأجور الهزيلة لعمال شركات كبرى في طنجة    السغروشني تلتقي بحاملي المشاريع المنتقاة في إطار مبادرة "موروكو 200"    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    مديرية الضرائب تطلق خدمة إلكترونية جديدة لطلبات الإبراء من الغرامات والزيادات    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    في ظرف ثلاثة أيام.. حقينة سدود كير-زيز-غريس تنتعش    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    هذا موعد كلاسيكو الليغا بين البارصا والريال    جبهة دعم فلسطين تواصل الاحتجاج ضد التطبيع وتدعو لمسيرتين شعبيتين ضد رسو "سفن الإبادة" بالمغرب    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    محاولة اختطاف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.. الجزائر تتورط في إرهاب دولة    جايسون إف. إسحاقسون: إدارة ترامب حريصة على حسم ملف الصحراء لصالح المغرب تخليدًا لعلاقات تاريخية متجذرة    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تفاعله مع النقاش حول عقوبة الإعدام.. الرميد تمسك بالحق في الحياة وقال إن الإعدام ليس عقوبة رادعة

تمسك المصطفى الرميد بأن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان معلنا بذلك موقفا مضادا للمطالبين من كل صوب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان. وبالرغم من أن الرميد تبنى موقفا بين بين من الجدل المثار بقوة حول عقوبة الإعدام حيث لم يحسم باتجاه إلغائها، فإنه اعتبر أن العقوبة ليست لها قوة الردع.
وفي تفاعله مع النقاش الدائر حاليا باحتدام حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بتنفيذها وأخرين رافضين على إثر جريمة الاغنصاب والقتل البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان ذو ال11سنة، أكد الرميد أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان مبينا أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، ارتكازا على ما برز في النقاشات، التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
ونشر الوزير المكلف بحقوق الإنسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتطفات من مجموعة من مداخلاته حول موضوع عقوبة الإعدام كان قدمها في ندوات مختلفة. وانطلق الرميد مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.
وأبرز الرميد إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".
ومضى الرميد يستعرض البنود، التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.
في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.
وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.. واستنتج أن " عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.
وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".
وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".
لكن، كذلك، وفي ما قد يمكن اعتباره إقرار بوجود جرائم تستحق عقوبة الإعدام لبشاعتها، فقد قدم الرميد نماذج لبعض الجرائم البشعة، التي قضى فيها القضاء المغربي في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".
وأيضا، وكي يبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة بشكل قطعي، فقد عرض حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.