أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    الشرع يتعهد حل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يكتب عن.. مسؤولية الدولة إزاء المغاربة العالقين بالخارج
نشر في الأحداث المغربية يوم 31 - 03 - 2020

إن المسؤولية الحقوقية والأخلاقية للدولة حاضرة وبقوة بخصوص عدم استثناء المغاربة العالقين بالخارج من قرار الحظر الجوي، وكان من منطلق دستوري وحقوقي تنظيم رحلات جوية خاصة لاستقدامهم للمغرب مع تنظيم إجراءات حمائية بالمطارات والموانئ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ولم لا إقامة مستشفى عسكري متنقل على الحدود، لأن المواطنة لا ثمن لها.
ومن مهام الدولة دستوريا حماية أمن وصحة المواطنين وضمان حرية تنقلهم داخليا ودوليا، أي في المغرب والخارج وفقا للفصول 21 و 22 و 24 من الدستور، لأنهم يحملون جواز سفر مغربي ولا يمكن حتى في إطار الظروف الاستثنائية تجاهلهم أو عدم التفكير في مصيرهم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف لانتشالهم منها من الناحية الإنسانية والمواطناتية.
لكن رغم ذلك يجب الاعتراف بداية نحن أمام قوة قاهرة ناتجة عن تطبيق مرسوم الطوارئ الصحية. وقد عرفها الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود بأنها "كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه (كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا".
وعرفتها محكمة النقض باعتبارها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وبالرجوع للقضاء المقارن فإن محكمة النقض الفرنسية قد أشارت إلى أن القوة القاهرة (أو الحادث الفجائي) هي كل حادث لا شأن لإرادة المدين فيه، ولم يمكن توقعه ولا منعه، ويصبح به تنفيذ الالتزام مستحيلا.
وتبعا لذلك يمكن اعتبار مجرد عدم السماح للمغاربة العالقين بمطارات الخارج من أحقيتهم في الولوج للتراب الوطني يمكن أن يرتب مسؤولية الدولة من الناحية الإدارية، رغم أننا أمام وباء عالمي تخطى جميع الحدود. ويحسب للدولة أنها قامت بمجرد تسجيل أول حالة بتطبيق الحظر الجوي وإعلان قرار الطوارئ الذي تلاه إصدار مرسوم الطوارئ.
غير أنه يجدر التأكيد أن حكم حالة القوة القاهرة يختلف في المجال المدني، أي في حكم علاقات الأطراف الخاصة عن حكم المجال الإداري وبالضبط مسؤولية الدولة.
وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط في حكم رائد لها أن اعتبرت أن للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا يتلاءم وطبيعة روابط القانون العام تتحمل آثاره الدولة عن – بخلاف – القانون المدني الذي يتحمله المدين.
وهكذا إذا كان في حقل القانون المدني ثبوت القوة القاهرة يعفي من المسؤولية المدنية ويعدم أي حق في التعويض وفقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه "لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن".
وعلى خلاف ذلك فإنه في المجال الإداري لا يمكن أن تتذرع الدولة بالقوة القاهرة لتتنصل من مسؤوليتها القانونية في حماية مواطنيها بالخارج وتمكينهم من حق الولوج للتراب الوطني طبقا للفصل 24 من الدستور بعد قرار الحظر الجوي. ولعل هذا ما تنبه إليه مشرع المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن أحكام خاصة بحالة الطوارئ حينما منح للحكومة بموجب المادة الخامسة منه حق اتخاذ إجراءات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو مالي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال ومن شأنه المساهمة بصفة مباشرة في مواجهة الآثار السلبية لمواجهة حالة الطوارئ.
فهذا المقتضى القانوني صريح في ترتيب المسؤولية الدولة الإدارية ليس على أساس الخطأ وإنما على أساس مبدإ التضامن الوطني الذي يكرسه الفصل 41 من الدستور الناص على أنه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الفصل 24 من الدستور هو الآخر صريح في ضمان حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، لجميع المغاربة داخل الوطن وخارجه وفق القانون.
وأحكام التعويض هنا تختلف فلا يمكن أن يكون التعويض كاملا وإنما يكون جزئيا ويتم تشطيره بين الدولة والمتضرر الذي يمكن أن يكون كل شخص تضرر بشكل مباشر من حالة الطوارئ وقرار الحظر الجوي.
وليس بالضروري اللجوء للقضاء فيمكن أن يحصل على التعويض بشكل ودي وإداري عبر الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال لجنة اليقظة، لكنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض في إطار المساطر الإدارية والتعويض القضائي لأن الضرر لا يعوض إلا مرة واحدة.
ومن المهم الإشارة أننا في إطار "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، كنا أول جمعية حقوقية تصدت للموضوع بشجاعة ومواطنة وطالبت باحترام الدولة للدستور والقانون والمواثيق الدولية وتمكين المغاربة العالقين بمطارات الخارج من الولوج للتراب الوطني، لأن هذا حق لهم وليس امتيازا على غرار ما قامت به مجموعة من الدول الأوروبية التي نظمت رحلات منتظمة لإجلاء رعاياها.
وقد كان المغرب سباقا في إجلاء مواطنيه من الصين قبل قرار الحظر الجوي لذلك من باب المساواة وإعمال حقوق الانسان وشمول القرار الجميع بضمان حق العودة في أسرع وقت ودون إبطاء للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.