يقصد بالاختصاصات الذاتية للجماعات تلك الاختصاصات الموكولة لها في مجال معين، والتي تستطيع القيام بها في حدود ما تسمح به مواردها، وداخل دائرتها الترابية. وهذا كله نابع من مقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجماعات، ونقصد بذلك الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. بعد إعطاء هذا التعريف الموجز عن الاختصاصات الذاتية المخصصة للجماعات، قد يتساءل القارئ عن العلاقة بين هاته الاختصاصات وهذا الوباء المتفشي (فيروس كورونا)؟ الجواب سهل للغاية إذا ما نظرنا إلى مقتضيات الفصل الثاني من القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات، ونخص بالذكر المادة 83 منه التي تنص على أنه: تقوم الجماعات بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: 7- حفظ الصحة 8- نقل الأمراض والجرحى وكذا مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432-29 يوليو-2011 بمثابة دستور المملكة المغربية حينما نص على أنه: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في: 1-العلاج والعناية الصحية ومن ثمة، يتضح الدور المحوري للجماعات في التقليص من حدة الأوبئة الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد والتقليل من حدة تفشي الوباء انطلاقا من موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. إلا أن ضعف الموارد المالية لبعض الجماعات قد يكون عائقا في تحقيق الهدف المنشود، لذلك فالأمر لم يعد بهذه البساطة إذا ما علمنا أن عدد المصابين بهذا الوباء في ازدياد تام على المستوى المحلي. لذلك فإن الوحدات المكملة للتراب الوطني، لا تنفك حاليا عن التعاون فيما بينها بغية الانخراط في هذه المهمة، لتجنب الوصول إلى مرحلة صعبة، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى لا قدر الله، بحيث مالا تستطيع الجماعات الترابية القيام به يسند لمجالس الأقاليم، وما لاستطيع هده الأخيرة إنجازه تقوم به مجالس الجهات، وما تعجز عنه هذه المجالس بمستوياتها تقوم به الدولة.