قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة خلال افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للقضاة التي تحتضنه أشغاله مدينة مراكش إن «الدستور المغربي لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، ولكنه «أوجد كذلك الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل». وأضاف الوكيل العام لدى محكمة النقض أن «القانون التنظيمي حدد معايير وشروط لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومكنهم من مخاطبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة كلما كان استقلالهم محل تهديد»، كما جعل هذا القانون «المجلسَ مسؤولا عن حماية هذا الاستقلال، الذي نص الدستور على أن جلالة الملك – رئيس المجلس – ضامناً له». «لئن كان الدستور ثم القانون المغربي قد حقق للقضاءِ الاستقلالَ المؤسساتي، وجعله سلطة دستورية قائمة الذات، مستقلة كل الاستقلال عن البرلمان والحكومة، فإن هذا الاستقلال لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، بحيث تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية». وأكد عبد النباوي أن «الدستور والقانون إن كان قد ضمن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والاستقلال الذاتي للقضاة، فإن جلالة الملك محمد السادس قد حرص على التأكيد على أن الاستقلال (لم يشرع لفائدة القاضي. فهو حق للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سنداً لاقتناعه. وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية). ومن أجل هذا خاطب رئيس النيابة العامة قضاة المغرب قائلا «نحن معشر القضاة، يجبدأن نستحْضر هذا البعد الحقوقي السامي لمبدإ الاستقلال، فنتمسك باستقلالنا في قراراتنا، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة، تستند للقانون والاجتهاد القضائي الراسخ، وليس للأهواء والنزوات»، وأن «نستعمل السلطات القانونية المخولة لنا لتحقيق الأمن القضائي وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات. وهو ما سيوفر الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج ويوفر ظروف الشغل والاستقرار للساكنة».