صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون جديد، يتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي، ووضع إطار قانوني لها, وذلك لسد الفراغ القانوني ولتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته, تفعيلا لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي نصت على ضرورة "وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي". وتأتي المصادقة على هدا المشروع بعد أن تبين أن "الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب، أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء، يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال". ولذلك و "انطلاقا من هذه الوضعية الحالية لمنظومة الطب الشرعي، ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية"، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب لاإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، وهوما يساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. ويهدف القانون الجديد حسب الورقة التقديمية، إلى "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم". وتتمثل أهم مضامين المشروع في "تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته". ويختص الطبيب الشرعي بممارسة مهام الطب الشرعي من خلال الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد وصف الإصابات وطبيعتها وأسبابها وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير شواهد بشأنها؛ معاينة وفاة الضحايا و التيقن منها وإعطاء الإذن برفع الجثث و نقلها للأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها. ثم إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، ولا سيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية أو الإدارية أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة أو في الأحوال التي يتطلبها القانون. وفحص الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم أو المودعين بمؤسسة تنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، فحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وهوية المتوفي والمساهمة في تحديد ووصف الجروح اللاحقة به ومسبباتها، علاوة على حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم من القبور ومعاينتها.. الخ ويسعى المشروع أيضا، إلى تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، فضلا عن التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما، الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات التحليلات على الأشلاء والعينات. وفي انتظار إحداث وحدات الطب الشرعي يحق حسب القانون، لباقي الأطباء تسليم الشواهد الطبية في المناطق التي لا يتوفر بها أطباء شرعيون. كما يستمر الأطباء العاملون بالمستشفيات وأطباء مصالح حفظ الصحة في ممارسة مهامهم في ما يتعلق بتشريح الجثث إلى حين إنشاء هذه الوحدات كذلك. ويؤكد القانون على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف". إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".