قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت 28 أبريل 2018، وقف القرار الصادر بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة. وكان محمد عثمان محامي أبوتريكة قد تقدم باستشكال، يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا. فيما اعتبر الطعن أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة في إحدى الشركات التي يمتلكها باطل لمخالفته للقانون، حيث نصَّت معظم الدساتير على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، بحسب المادة (208 مكرر أ) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وأكد الطعن ضرورة أن يشمل أمر المنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، مع وجوب أن يعرض النائب العام أمرَ المنع على المحكمة الجنائية المختصة، لتصدر حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن. يأتي هذا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، في يناير 2017، بإعادة دعاوى تنازع الاختصاص المقامة من بعض من صدر قرار بالتحفظ على أموالهم؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وذلك لحسم التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة. يذكر أن محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكماً، في 12 يناير 2017، ضم اسم لاعب منتخب مصر السابق بوضعه على قائمة الإرهاب. وفي يونيو 2017، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، لمدة 3 أعوام، ضمن قائمة تضم ألفاً و538 شخصاً، بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. فيما أوصت محكمة النقض، 12 مارس، بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات، بإدراج الأسماء على قائمة الإرهاب، بحسب ما أعلنه المحامي والمرشح السابق للرئاسة المصرية خالد علي، على حسابه الرسمي في فيسبوك، ولكن هذا القرار غير ملزم.