نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيونالسمارة وبدعم من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والمجلس الإقليمي للعيون والمجلس البلدي للمرسى، ندوة وطنية حول موضوع : "الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل على ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية" أمس الأربعاء 7 مارس 2018 . بمقر مجلس جهة العيون الساقية الحمراء. الندوة التي تأتي في إطار لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة عرفت مشاركة مشاركة ثلة من الخبراء والمهتمين في المجال وتضمنت عدة مداخلات متنوعة حول الإصلاحات التشريعية، أية حماية قانونية للنساء ضحايا العنف؟، والحماية القضائية لحقوق المرأة على ضوء قرارات محكمة النقض، وقراءة في مقتضيات القانون103.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمقاربة الحقوقية في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف. وقد صدرت عن الندوة مجموعة من التوصيات الختامية أهمها: 1. التكوين والتكوين المستمر للعاملين على إنفاذ القوانين : قضاة وقضاة النيابة العامة، محامون، شرطة. 2. نشر ثقافة المساواة في المناهج التربوية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلغاء الممارسات التمييزية. 3. جعل الولوج للعدالة سهل عى مستوى البنيات التحتية لمحاكم بالنسبة للنساء ذوات الاعاقة. 4. ضرورة تشديد العقوبات على الإعتداء على المرأة في سلامتها البدنية عند ثبوت حالة العود . 5. إحداث آلية للتكفل النفسي بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال المرحلة التمهيدية والمحاكمة وما بعد ذلك لضمان الإستقرار السيكولوجي للمرأة والطفل. 6. توسيع مجال الاثبات في حالة العنف الزوجي الذي تم في فضاء مغلق لتفادي أوجه القصور التي تشوب المقتضيات المتاحة لذلك والمقتضيات الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي كما هي واردة في القانون الجنائي الحالي. 7. تفعيل تنزيل التدابير الوقائية التي من شأنها منع المعتدى به من الاتصال بالضحية في إطار ما يسمى بالأمر الحمائي. 8. السعي إلى إحداث مركز لإيواء النساء المعنفات في إطار شراكة مؤسساتية ضمانا لتفعيل أمثل لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة. 9. العمل على بناء علاقات سوية بين الرجل والمرأة وعدم التساهل مع كل من مارس العنف ضد المرأة كيفما كانت وضعته العائلية والعلائقية مع المرأة . 10. ضرورة التحسيس بظاهرة تزويج القاصر بفتح نقاش عميق مع الأسرة. 11. بحث اجتماعي يقوم به خبراء لهم دراية بالجانب النفسي والاجتماعي لمناقشة السباب ومحاولة إقناعهم بتأخير الزواج كلما انتفت المصلحة فيه. 12. تحقق القضاء من الأسبابالجدية التي تدفع العناصر لتقديم طلب الزواج مع التأكد من عدم اجبارها على هذا الزواج. 13. تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الجمعيات التي تشتغل علىقضايا النساء والأطفال والعاملين بمختلف المؤسسات التي تتلقى شكايات حول العنف الممارس على الأطفال والنساء. 14. عقد اتفاقيات شراكة مع محكمة الاستئناف من جل التسيير المشترك للفضاءات المتعددة الوظائف لفائدة النساء. 15. احداث لجنة مشتركة بن الفاعلين المعنيين بمجال محاربة العنف ضد المرأة " تسم لجنة القطب الاجتماعي للمساعدة واليقظة الاجتماعية ". 16. إحداث لجنة محلية بين القطاعات الاجتماعية " المساعدين الاجتماعين من جل إنجاز تشخيصات ميداني موضوعاتية حول وضعية المرأة بالجهة. 17. ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب دستور 2011. 18. إعادة النظر في مقتضيات المادة 53 من مدونة الاسرة من خلال التنصيص على صيغة الوجوب يعني ارجاع الزوج المطرودة من بيت الزوجية. 19. إعادة النظر في بعض المتضيات المتعلقة بقانون 103.03 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والمتعلقة بإرجاع الزوجة المطرودة لبيت الزوجية.