سحب المشرع البساط من أعوان مراقبي البناء التابعين للجماعات الترابية، حيث تحول دورهم إلى التبليغ عن المخالفة ليس إلا، بحسب القانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. وأوكل المشرع لضباط الشرطة القضائية، وكذا مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة والمخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وأصبح من اختصاصهم وحدهم معاينة وتحرير محاضر بشأن المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي لم يعد هذا الاختصاص من مهام وصلاحيات موظفو الجماعات الترابية المحلفون المكلفون سابقا بمراقبة وضبط مخالفات التعمير. وهكذا أصبح ضباط الشرطة القضائية يمارسون المراقبة على عمليات التعمير والبناء، إما من تلقاء أنفسهم أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية، أو من رئيس المجلس الجماعي، أو من مدير الوكالة الحضرية ، أو بناء على شكاية تقدم بها شخص في هذا المجال. وتبعا لذلك فان المهام الموكولة إلى الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية، وكذلك الأعوان التابعين للجماعة الترابية تنحصر في البحث عن المخالفات في ميدان التعمير والبناء والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها، والمستجد أيضا في هذا القانون هو أن الإبلاغ عن المخالفات يقع أيضا على عاتق المهنيين في ما يخص المخالفات المرتكبة داخل الأوراش التي يسهرون على تتبعها. القانون رقم66.12 بشأن المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، عمل على تعديل وتتميم ونسخ مع تعويض بعض مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والقانون 12.90المتعلق بالتعمير، كما صدرت مؤخراً دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت عدد 17.07 ، الغاية منها تفعيل مقتضيات القانون المذكور والذي يهدف إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء عبر تجاوز الاختلالات التي عرفتها النصوص القانونية المعمول بها سابقا وخاصة تعدد المتدخلين المكلفين بمعاينة وضبط مخالفات التعمير وبالتالي تحديد المسؤوليات والمحاسبة.