تبت، مجددا، محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء، في قضية الاستقلالي امحمد كريمين، النائب البرلماني عن دائرة ابن سليمان ورئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه، المتابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكان الملف قد تم تأجيله خلال جلسة سابع فبراير، بعد تغيب المتهم الرئيسي في ملف القضية للجلسة التاسعة، بعد إدلاء دفاعه بمجموعة من المبررات منها الانشغال بفترة الانتخابات التشريعية والشهادات الطبية، في حين تم تسجيل حضور باقي المتابعين، ويتعلق الأمر بمصطفى الداهي شقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان، وحميد المحجوبي، النائب الأول السابق للرئيس، والمنعش العقاري بوشتى الخياري، خلال جل الجلسات السابقة من المحاكمة، التي انطلقت أولها بجلسة 30 يونيو 2016. وكان من المنتظر أن يمثل صبيحة يوم الثلاثاء سابع فبراير في حالة سراح أمام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدارالبيضاء، في تاسع جلسات المحاكمة، كل من الاستقلالي امحمد كريمين، رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه المتابعين بتهم من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك تبعا للإجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو الماضي، هذا في الوقت الذي لم يتم بعد البت في الملف من طرف محكمة النقض بعد الطعن، الذي تقدم به دفاع المتهمين في قرار المتابعة، تفيد مصادر الجريدة. الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كانت قد قررت صبيحة يوم الأربعاء تاسع مارس الماضي في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بملف الفساد ببوزنيقة، متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان، وأحد المقاولين في حالة سراح، فيما اقتنعت الغرفة ،حسب المصادر ذاتها، حينها بمقررات قاضي التحقيق في ما يخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة. الملف عدد 02 ت 2011 المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة والمعروف بملف م، ك ومن معه، والذي كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك، وغيرها من التهم والأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248، والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي.