انعقد يوم الخميس 24 من رمضان الأبرك 1437 الموافق ل 30 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-89 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، وذلك بإحداث "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" بصفته هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة. ويحدد هذا المشروع صلاحيات المجلس والمتمثلة أساسا في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن صاحب الجلالة والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي. كما يحدد المشروع تأليف المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وبتركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات الغير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 644-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554-90-2 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة. يندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية توسيع الخريطة الجامعية وتلبية الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل وتقريب الجامعة من الطلبة وتنويع التكوينات بالمؤسسات الجامعية وتحسين جودتها وكذا ربطها بالمحيط السوسيو اقتصادي. وينص هذا المشروع على إحداث معهد علوم الرياضة تابع لجامعة الحسن الأول بسطات، وإحداث كليات الطب وعلوم الصحة تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الحالية، وإحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور تابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة قصد تمكينها من توسيع العرض التربوي، وإحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك قصد تخفيف الضغط الكبير الحاصل على الكليات الثلاثة ذات الاستقطاب المفتوح التابعة للجامعة ولإكراهات التأطير الإداري والتربوي. كما ينص المشروع على إحداث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس وذلك بدمج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز وكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، وإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 645-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. يهدف هذا المشروع أساسا إلى تحديد اختصاص نوع جديد من المؤسسات الجامعية وكذا تحديد الشهادات الوطنية المطابقة لها، ويتعلق الأمر بكليات الطب وعلوم الصحة، بحيث يكون من اختصاصها القيام بالتكوين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان والتكوينات شبه الطبية وتسليم كل الشهادات الوطنية المرتبطة بها، أي أن هذه الكليات ستتولى القيام بالاختصاصات المنوطة بكل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الحالية إضافة إلى الدراسات شبه الطبية. وبتبني هذا النوع من الكليات، يمكن إحداث كليات جديدة من هذا الصنف، كما أنه يمكن تجميع كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في كلية واحدة هي كلية الطب وعلوم الصحة. كما يتعلق الأمر بمدارس البوليتكنيك، بحيث سيدخل ضمن اختصاصها كل الاختصاصات المسندة حاليا للمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وبالتالي ستتولى تحضير وتسليم مختلف الشهادات التي تتولاها هذه المؤسسات الجامعية. كما سيمكن تبني هذا النوع الجديد من المؤسسات تجميع المؤسسات الثلاثة المشار إليها أعلاه المتواجدة بنفس المدينة في كلية واحدة هي مدرسة البوليتكنيك. كما أنه بحكم هذا المشروع، سيكون من اختصاص معهد علوم الرياضة التكوين والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع لعلوم الرياضة والميادين المرتبطة به. كما يرمي هذا المشروع إلى حذف معهد الفكر والحضارة الإسلامية من قائمة المعاهد المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.04.89 لأنه أصبح من ضمن المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، وكذا حذف المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية لأنه أصبح مؤسسة عمومية بمقتضى القانون رقم 111.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 145-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 بتاريخ 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-1 بتاريخ 11 من رجب 1402(6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993)، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يرمي هذا المشروع إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصيص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة لتمتيع هذه الفئة من المواطنين بكامل حقوقها وتيسير سبل ممارستها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 ولاسيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما المادة 15 منه. ويهدف هذا المشروع إلى تجويد النظام القانوني المحدد لقائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب وذلك من خلال تأكيد حصيص 7% مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0,51%، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المباريات التي يتراوح عدد المناصب المتباري في شأنها بين 5 و7 مناصب، وكذا تحديد قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع إتاحة إمكانية تغييرها وتتميمها بقرار لرئيس الحكومة. كما ينص هذا المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة لترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات. وفي نهاية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-44، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، موقعة ببكين في 11 ماي 2016. بموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على أن يسلما بعضهما البعض، بناء على الطلب، أي شخص مطلوب من الطرف الطالب قصد متابعته أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.