تناول «نور الدين سكوكد» رئيس الغرفة الجهوية بالبيضاء في مداخله بعض المقتضيات التي اعتبرها ايجابية ومنها: المادة 4 التي تتعلق بحالات التنافي أشارت إلى تنافي مهنة موثق مع مهنة العدل، وهذا مستجد، اعتبره المتدخل، يجد سنده في اختلاف مرجعية وطبيعة المحرر العدلي مع مرجعية وطبيعة الوثيقة التوثيقية الرسمية. فإذا كان عمل العدل ذو خلفية دينية فإن عمل الموثق مدني صرف، ثم إن محرر العدل يبقى محررا عرفيا إلى أن يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق. فالرسمية اذن ليست من صميم عمل العدل بقدر ما هي نتيجة مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق عليها. إلا أن المادة 4 أشارت في حالة التنافي مع مهنة وكيل الاعمال والوكيل العقاري. وقال اسكوكد «كنا نتمنى عوض الإشارة الى كلمة مهنة أن يشار إلى كلمة “نشاط” لأن عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري يغلب عليهما الطابع التجاري والمتمثل أساسا في السمسرة بكل أشكالها. فاختزال عمل وكيل الاعمال والوكيل العقاري في المحررات العرفية لا يضفي على هذين النشاطين وصف عمل مدني . المادة 11 تعتبر من أهم المواد المحدثة بقانون 09-32 ونعتبرها كموثقين ايجابية بكل المقاييس لأنها ضمت من بين أعضائها رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ورئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني. وهذه اللجنة تنظر زيادة على اختصاصات أخرى في البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين. والمستجد الجديد هو أن لهذه اللجنة طابعا إداريا وقراراتها تستأنف أمام المحكمة الادارية. ونعتبر المادة 11 من أهم الضمانات للموثق عند متابعته تأديبيا. وبديهي أن تبقى هذه الوظيفة بين يدي النيابة العامة لأنه لا يمكن أن تكون حكما وخصما شريفا في ذات الوقت. ولا يمكن الحديث عن هذه المادة دون الاشارة إلى المادة 79 التي تشير أنه يُبدي المجلس الجهوي للموثقين في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك ويرفع تقريرا في شأنها إليه. ويتضح من خلال هذه المادة ان المتابعة مشروطة بإبداء النظر من طرف المجلس الجهوي وهذه ضمانة في غاية الاهمية. فإشراك الهيئة الجهوية للموثقين قبل فتح أي متابعة جعل من التأديب وحتى المراقبة عملية تتسم بضمانات حقيقية لفائدة الموثق المزمع متابعته. المادة 78 أعطت للوكيل العام للملك صلاحية ايقاف الموثق مؤقتا عن عمله. إلا أن نفس المادة اشترطت حصوله على اذن من وزير العدل فهذه ضمانات غير متوفرة في إطار ظهير 4 ماي 1925. المادة 12 هذه المادة من «أجمل» مواد قانون 09-32 لأنها أعطت للموثق المغربي الصلاحية بممارسة مهامه بمجموع التراب الوطني ولم تحصر هذه المهام بدائرة المحكمة الاستئنافية بل ذهبت بعيدا وأعطته حرية التنقل خارج مكتبه لتوقيع المحررات التي ينجزها شريطة الحصول على اذن رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك. ويستشف من قراءة متأنية لهذه المادة أنه رغم استعمال عبارة ل «أسباب استثنائية» إن الاستثناء مصدره أطراف العلاقة وليس الموثق وبالتالي فكلما صعب على أطراف العلاقة الحضور إلى مكتب الموثق إلا وأمكن لهذا الأخير طلب إعمال المادة 12. وعبارة إخبار الوكيل العام لجلالة الملك تعني أن المسؤول عن هذا الترخيص يبقى رئيس المجلس الجهوي والترخيص المسبق ليس شرطا لصحة العقد المنجز بدونه وعدم احترام استصدار الترخيص إنما يجيز متابعة الموثق تأديبيا. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الترخيص قد يكون قبليا أو بعديا فليس هناك عبارة تدل على إلزامية الترخيص المسبق، فالمواجهة البعدية تنتج آثارها القانونية وتعتبر ترخيصا. المادة 15 بخصوص أتعاب الموثق تركت تفاصيل تحصيل الأتعاب إلى النص التنظيمي في حقيقة الأمر مادامت مهنة التوثيق حرة ولا تستفيد من احتكار في نشاط قانوني خاص بها، فإن التعرفة لأتعاب الموثق لا تجد سندا لها. ونعتقد أن الأتعاب يجب أن تحدد باتفاق يحصل بين الموثق وزبونه. وقد تطرق المتدخل في عرضه لمواد أخرى ساهم في قراءتها من منظور عملي وفق التجربة التي راكمها.