أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، يومه الثلاثاء ايداع محمد الكنفاوي الرئيس السابق لبلدية وزان ، السجن المحلي بالقنيطرة ، ومواصلة التحقيق التفصيلي مع المعني بالأمر في جلسة 17 شتنبر المقبل . وعلمت جريدة " الأحداث المغربية " من مصدر مطلع أن الوكيل العام قد التمس من قاضي التحقيق متابعة الكنفاوي بمقضيات المادة 353 من القانون الجنائي التي تعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال السلطة أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول المتورطين في جرائم التزوير . وكانت مصالح الأمن بوزان قد اعتقلت الاثنين بسيدي قاسم الرئيس السابق لبلدية وزان بموجب مذكرة بحث ، صدرت في حقه ، بعد عزله من طرف وزارة الداخلية بسبب ارتكابه لخروقات التعمير اثناء مزاولة مهامه كرئيس لبلدية " دار الضمانة ". وجاء توقيف الرئيس السابق لبلدية على خلفية ملف تجزئة عقارية متهم فيه بالتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ ، اذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان ان دخلت على خط هذا الملف بعد الشكاية التي وجهها كل ورثة رقية اكديرة وكذا العربي المحرشي المستشار البرلماني ل " البام " وعبد الحليم العلاوي النائب البرلماني للعدالة والتنمية ، الى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة ، بتنسيق واستشارة مع المحامي محمد غدان رئيس المجلس البلدي لوزان عن الاتحاد الاشتراكي ، عندما كان الاخير ينتمي لفريق المعارضة بالمجلس، حيث تتهم هذه الشكاية الكنفاوي ببعث رقية اكديرة من قبرها من أجل اتمام اجراءات التقاضي وتجزىء أرض على الشياع اقتنى الكنفاوي جزء منها . وقد سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن اكتشفوا هذه الأمور أثناء زيارة تفتيش قاموا بها لوزان في أرشيف البلدية ، كما وقفوا على خروقات خطيرة تتمثل في "التشجيع على التجزىء غير القانوني وذلك بتسليم شواهد ادارية بعدم خضوع بقع ارضية معينة لمقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وذلك على الرغم من وجودها في مناطق مشمولة بتصميم التهيئة". وتتحدد باقي خروقات الرئيس المعزول في "منح شواهد ادارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء الى رأي الوكالة الحضرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير ، واختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة والذي يشكل موضع دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس المجلس المتهم فيها بالتزوير والاختلال واستغلا النفوذ ، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة ".