تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال حول صانعي الأسنان، تشعل المواجهة مع أطباء جراحي الأسنان. إذ خرج الأطباء عن صمتهم ووجهوا نيران انتقاداتهم صوب الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي صرح أن مشروع القانون الخاص بصانعي الأسنان ، سيشرد مايقارب 30 ألف أسرة . ولم تتردد الفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان في توجيه الدعوة إلى المسؤولين بإحصاء هؤلاء الممارسين » اللاشرعيين للإفصاح عن عددهم الحقيقي، لتؤكد أن اللجنة الوزارية والقطاعية التي تضم جميع الوزارات المعنية بالملف هي المخولة الوحيدة بإيجاد الحلول الواقعية والجذرية لهذه الآفة . وقد عبرت الفيدرالية في بلاغها عن استغرابها واندهاشها من » التصريحات التي قام بها الأمين العام لحزب الاستقلال على هامش اجتماعه بممثلي مايسمى بجمعيات صانعي ومركبي الأسنان » . أصرت على التذكير بالقوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والذي يعود إلى فبراير 1960 وخاصة الفصلين السادس والسابع من الباب الرابع . استمرت الفيدرالية في التوضيح مبرزة أن المقاربة الاجتماعية الحقيقية لهذه الظاهرة يجب أن تستند على العدد المهول والمتنامي لعدد المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي والسيدا، حيث إن تكاليف العلاج تصل مبالغ خيالية تناهز « 12 مليون سنتيم بالنسبة للالتهاب الكبدي الفيروسي ». لتدعو إلى وقف الممارسة اللاشرعية لطب الأسنان وعدم استغلال هذه الممارسة في « المزايدات السياسية أو الإنتخابية » يؤكد بلاغ الفيدرالية. وكانت وزارة الصحة قد أعدت قانوناخاصا بصانعي ومرممي الأسنان، والمختصين في الحمية، ومهنة محضر في الصيدلة، ومهن مناولي المنتجات الصحية التي تشمل مهنة تقني المختبر وتقني الأشعة وتقني في صيانة المعدات البيوطبية، حيث أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون ينظم هذه المهن، وينص على عقوبات لممارسيها خارج إطار القانون. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منع بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، وقدمت تعريفا للمهنة يعتبر أن صانعة وصانعا لرمامات الأسنان هو «كل شخص مؤهل، بالنظر إلى التكوين المحصل عليه، لإعداد وصناعة رمامات الأسنان، بطلب من أطباء الأسنان أو الأطباء المتخصصين في أمراض الفم والأسنان، وتحت مراقبتهم». وينص مشروع القانون على زجر الممارسين بدون دبلوم، أو الممارسة بدون الحصول على إذن لمزاولة المهنة، أوالاستمرار في مزاولة المهنة بعد سحب الإذن بعقوبات حبسية تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 5000 درهم إلىألف درهم ، أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة 1500 درهم إلى 2500 درهم كل مهني أو مهنية يغير مهنته دون الحصول على إذن . سعاد شاغل