المصادقة على ثلاث برتوكولات اختيارية ملحقة بثلاث اتفاقيات حقوقية، التي تمت بالمجلس الوزاري لأول أمس الإثنين، لم تكن أول عهد المغرب بالإلتزام بمبادئها، بقدرما إعلان عن دخول المغرب نادي الدول القليلة الملتزمة بإجراءات شكلية تخضعها للرقابة ، مع ما يعني ذلك من إعطاء المواطنين المغاربة إمكانية التواصل المباشر بلجان التفتيش و كذا إمكانية رفع الشكاوي إلى لجان الملكفة بتتبع تنفيد الاتفاقيات الحقوقية . إلتزامات إضافية جوهرها الخضوع للرقابة على مدى احترام الدول الموقعة على الاتفاقيات الأصلية لذلك وجدت نصوص مثل البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الانضمام إلى لائحة الدولة الملتزمة برزمة البرتوكولات الاختيارية الثلاث يأتي « في إطار وفاء المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان٬ والتزامه الدستوري بالتشبث بها٬ وحرصه القوي على حمايتها والنهوض بها في شموليته» يقول الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب الإجتماع الوزاري . بالرجوع إلى مقتضيات البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجد التشديد على ضرورة التزام الدول الأطراف بتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعمالا لمقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من استلام شكاوى الأفراد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. نظام وقائي ضد التعذيب بمصادقته على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيكون المغرب مطالبا منذ اليوم باحترام اختصاص اللجنة المذكورة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من المغاربة الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن تقديم الرسالة الكتابية إلى اللجنة المعنية لتنظر فيها مشروط باستنفاذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، أشغال المجلس الوزاري الأخير شملت كذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يهدف إلى وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من أجل الدفع بالدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الوثيقة الأممية تروم الانتقال من مرحلة “المناهضة” التي جاءت في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إلى مرحلة “الوقاية”، وذلك بتكريس آليات وقائية تتجسد في الزيارات الميدانية لأماكن الاعتقال والاحتجاز أو أي مركز آخر، قد يتواجد فيها أشخاص محرومون من حرياتهم، وتقديم تقارير عن ظروف الاعتقال بها وشهادات المعتقلين عن المعاملة بداخلها. كما أن الدول الأطرف لن يعود بإمكانها الاختباء وراء أي مبرر لرفض أو عدم تقديم التسهيلات الضرورية لزيارات اللجنة الأممية الخاصة لمراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز، سوى في حالة واحدة، إذا كانت الأماكن تندرج في إطار المجال المحفوظ للدولة كالدفاع الوطني، مع ضرورة الالتزام بتسهيل تنظيم اللقاءات مع المعتقلين، تقديم المعلومات والإفادات، وضمان الحماية الشخصية للشهود. الحق في تقديم شكايات التمييز بعيدا عن النقاشات الساخنة، التي ينتظر أن يعرفها البرلمان بين الجناح الداعم للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والجناج المحافظ، تحت ذريعة أن في بعض بنوده تعارضا مع أحكام دينية قطعية، فإن البرتوكول يأتي بأشياء جديدة من شأنها أن تعمل على حماية حقوق المرأة والنهوض بها وهو الأمر الذي تكلمت عنه مواده من 5إلى 12 ، في أن الشكاية ستصبح مباشرة، ولهذا الغرض فإن البروتوكول ألزم الدولة بمجموعة من الالتزامات، التي ترتبط بمدى تجاوبها مع التماسات واستفسارات وطلبات وتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التي تلقت تظلمات من أفراد أو مجموعات، والتي يتوجب على الدولة طبقا للمادة 1 من البروتوكول بأن تقر باختصاصاتها في تلقي التبليغات المقدمة لها. وطبقا للمادة 2 من البروتوكول فإنه يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابته عنهم بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فإن ذلك يجب أن يتم بموافقتهم. وتنظر لجنة القضاء على أشكال التمييز وفقا للمادة 7 من البروتوكول في التبليغات التي تتلقاها، بموجوب البروتوكول، على ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، لكن شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية. ويمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابيراتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية غيرأن اختصاصات هذه اللجنة ليست مطلقة، فالمادة 10 من البروتوكول تجيز للدولة الطرف التي صادقت عليه أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9، والمرتبطتين بالآليات الضاغطة التي تقوم بهما من أجل الانتصاف، لاعتبار يخص السيادة