قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل في تعيين السيد عبد الكريم غلاب رئيسا لمجلس النواب خرق للدستور؟
نشر في أكورا بريس يوم 21 - 12 - 2011


بقلم: محمد بن عبد الصادق، نائب برلماني
عقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أول جلسة له زوال يوم الاثنين 19 دجنبر خصصها لانتخاب رئيسه.
وكانت كل البوادر والمؤشرات توحي بأن الجلسة المذكورة ستمر في أجواء هادئة ومسؤولة. إلا أن بعض نواب المعارضة المحترمين ارتأوا الطعن في مرشح الأغلبية السيد كريم غلاب، مدعين أن صفته كوزير لا تسمح له بالترشيح لرئاسة مجلس النواب، وأنهم بهذا الموقف يدافعون عن الدستور ويحرصون على حسن تطبيقه.
وبعد مشادات كلامية لم تخل من تجاوزات تنظيمية، قرروا مغادرة القاعة وعدم المشاركة في عملية التصويت.
إلا أن الموقف الذي عبر عنه السادة النواب المحترمين لا يصمد أمام النقاش الهادئ للأسباب التالية:
إن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والمُعلن في الفصل 62 من الدستور حدد في الباب الثالث حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب “المواد من 13 إلى 20″.
والأبرز في هذا الباب هو المستجد الذي يقضي بتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 14، والتي لم تكن ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في نفس الباب من القانون التنظيمي السابق رقم 97-31.
فنحن إذن أمام مستجد قانوني صريح يمنع أن تجتمع في نفس الشخص صفة عضو في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد التأمل والتفكير هو هل يمكن أن نُطبق حالة التنافي هاته على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها من دون أن نمس بالقاعدة الدستورية التي أوردها الفصل 6 من الدستور والتي تقول بعدم رجعية القانون؟
فالقانون ليس له أثر رجعي، وهذه قاعدة جوهرية مُعترف بها في جميع المنظومات القانونية، والتشريعات الكونية. والسيد كريم غلاب لم يكتسب صفة وزير بعد دخول القانون التنظيمي الحالي رقم 11-27 حيز التنفيذ، وإنما كان يتوفر على هذه الصفة في ظل القانون التنظيمي القديم رقم 97-31 الذي لم يكن يمنع الجمع بين الصفتين، وبالتالي فإن مجرد استحضار قاعدة عدم رجعية القانون يسمح بالقول بانعدام حالة التنافي بالنسبة للعضو البرلماني السيد كريم غلاب.
إن تعيين صاحب الجلالة للسيد عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة الجديدة أنهى بصفة فعلية ولاية حكومة السيد عباس الفاسي.
ولأن الملك هو رئيس الدولة وضامن استمرارها وحسن سير مؤسساتها، فإنه أصدر، في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين السيد عبد الإله ابن كيران، ظهيرا شريفا يقضي بتكليف حكومة السيد عباس الفاسي بتصريف الأمور الجارية ابتداء من 29 نونبر 2011 إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. فهل أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي يتوفرون على صفة وزير، أم إنهم مجرد مكلفين بتصريف الأمور الجارية؟
سوف لا نخوض في جدال قانوني بخصوص هذا الوضع، ونترك لعناية الدستوريين فرصة حتى يُنيروننا بشأنه.
إن حالة التنافي المنصوص عليها في مطلع المادة 14 من القانون التنظيمي 11-27 تهم عضو مجلس النواب الذي تصبح له صفة عضو في الحكومة، وليس العكس.
حكومة السيد عباس الفاسي الذين ترشحوا وفازوا بعضوية مجلس النواب الحالي لم يعينوا بعد كوزراء حتى يصبحوا في حالة التنافي الواردة في المادة 14. ووضعية الوزير الذي يصبح عضوا في مجلس النواب لا تحكمها في نظرنا مقتضيات المادة 14 وإنما تحكمها حالات التنافي التي سيحددها القانون التنظيمي المُعلن في الفصل 87 من الدستور، والذي سيُحدد الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة.
إن المكتب المؤقت الذي أُنيطت به مسؤولية تسيير الجلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب لا يتوفر على سلطة قبول أو رفض الترشيحات المقدمة إليه، فبالأحرى أن تكون له سلطة إعلان حالات التنافي.
فسلطة ومسؤولية المكتب المؤقت المذكور محددة حصرا بمقتضى الفصل 62 من الدستور، وبمقتضى الشكليات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي القديم لمجلس النواب، والتي أصبحت من الأعراف المُتفق عليها.
أما الجهة المُخولة حصرا للبث والفصل في حالات التنافي، فهو المجلس الدستوري الذي يُمارس صلاحياته بقوة الفصل 177 من الدستور، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية المُعلنة في الفصل 129 منه.
إن حالات التنافي التي يُمكن أن تحصل لا تُرتب آثارا فورية بالنسبة لصاحبها، أيا كان موقعه القانوني.
فالمادتين 14 و17 من القانون التنظيمي رقم 11-27 تضعان نفس الأجل، إما لإعلان المجلس الدستوري عن شغور مقعد البرلماني الذي يُعين عضوا في الحكومة، وإما لاستقالة المنتمي لإحدى الفئات المشار إليها في المادة 17 من المهام المتنافية مع انتدابه.
إلا أن إثارة كل هذه الوسائل لا يعفينا من ضرورة اعتبار إرادة مُشرع الدستور الجديد ومُشرع القانون التنظيمي رقم 11-27 الهادفة إلى الفصل التام بين السُلط وبالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع كل واحدة منهما في موقع قانوني خاص لا يسمح بالخلط التجميع.
والسيد كريم غلاب الذي أعلن عقب ترشحه لرئاسة مجلس النواب أنه سيطلب إعفاءه من كل مهام حكومية في حالة انتخابه على رأس هذا المجلس، والذي أكد هذا الموقف من خلال الكلمة التي ألقاها بعد تعيينه، كان منسجما مع روح الدستور وإرادة المُشرع، وليس في انتخابه على رأس المجلس أي خرق للقانون الأسمى للبلاد.
ويبقى على أعضاء حكومة السيد عباس الفاسي المنتهية ولايتها أن ينهجوا نفس المنهج ويطلبوا إعفاءهم ولو من مسؤولية تصريف الأعمال الجارية، ليس لأنهم يوجدون في حالة يحضرها القانون، ولكن حتى ينسجموا مع إرادة المُشرع، ويرفعوا كل لُبس عن الموقع القانوني الذي اختاروه لأنفسهم. ولهم أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج اقتراع 25 نونبر المنصرم لتوضيح موقفهم.”
عن موقع حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.