جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم تضمين البنك عبارة "شيك معترض عليه" يسبب لصاحبته أضرارا
نشر في أكورا بريس يوم 09 - 02 - 2016

عالجت محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015 الملف التجاري عدد 2012/3/259، وقضت برفض طلب المؤسسة البنكية التي حكم عليها من قبل القضاء التجاري بالدار البيضاء بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للمدعية التي طالبت ب 500 الف درهم، لكون المؤسسة البنكية تسببت لها على امتداد 5 سنوات في أطوار متابعة قضائية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، حيث تمت مؤاخذتها ابتدائيا وبرئت استئنافيا مع الحرمان من الحصول على دفتر الشيكات.
وكات المدعية قد قامت بالإجراءات القانونية والمسطرية إثر ضياع دفتر شيكاتها، بدءا من تقديم تصريح بالضياع لدى الشرطة وتقديم اعتراض على أداء الشيكات بالوكالة البنكية، إلا أنها فوجئت بتقديم شيك بقيمة 250.000.00 درهم والذي رفض صرفه بعلة أن المؤونة منعدمة وأن التوقيع غير مطابق للنموذج المودع لديها، موضحة أن البنك ارتكب خطأ فادحا لعدم ذكر التعرض عن الأداء، ولقيامه بتسليم شهادة بعدم وجود الرصيد لحامل الشيك الذي قام بتقديم شكاية للنيابة العامة…ألغته وحكمت ببراءتها ، مؤكدة أنها عانت نتيجة خطإ
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعي البنك الطاعن على القرار نقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت البنك الطاعن مسؤولية الأضرار التي ادعتها المطلوبة، دون البحث في قيام علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبين تحرير شهادة تفيد أن حسابها لم يكن يتوفر على مؤونة وأن التوقيع غير مطابق لتوقيعها، وإن كانت حاملة الشيك سلكت مسطرة قضائية في مواجهة المطلوبة، فإن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بها.
ولكي يحكم عليه بالتعويض وجب أن يكون هناك ضرر ثابت له علاقة سببية بالفعل المرتكب، وبذلك فحاملة الشيك هي المسؤولة عن الضرر الذي قد يكون لحق بالمطلوبة. أما البنك فهو طبق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، ولما سلم حاملة الشيك شهادة بعدم صحة التوقيع، يكون قد أبعد عنه كل تهمة، ثم إنه ملزم تضمينها ملاحظة انعدام الرصيد تبعا لدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 1997/09/18 ، وغير ملزم بذكر كل الأسباب التي دفعته إلى عدم أداء مبلغ الشيك، ويبقى للحامل الذي يريد معرفتها القيام بالاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 297 من م.ت، وفضلا عن ذلك فإن البنك سلم المطلوبة شهادة تفيد تعرضها على أداء كل شيك مسحوب على حسابها وشهادة تفيد ضياع دفتر الشيكات صادرة عن الشرطة القضائية، وعدم ذكر عبارة التعرض على الشيك في شهادة عدم الأداء يبقى إغفالا لم يكن هو السبب في إدانة المطلوبة ابتدائيا، بل إن البراءة التي صدرت في حقها استئنافيا كانت بسبب أن التوقيع المذيل به الشيك لايعود لها، وهو ما أكده البنك في شهادة عدم الأداء هذا بالإضافة إلى أن التعرض المتمسك به كان تعرضا عاما دون بيان أرقام الشيكات المتعرض عليها، ولهذا السبب لم يكن بإمكان البنك تدوين شهادة عدم الأداء لمبلغ 250.000.00 درهم. والمحكمة التي اعتبرت البنك الطاعن هو السبب في متابعة المطلوبة قضائيا وحملته مسؤولية حرمانها من استعمال دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومستما بنقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها، أن المطلوبة ضاع منها دفتر شيكاتها، وبررت ذلك بوضعها تصريح لدى الجهة الأمنية المختصة إثباتا لسلامة موقفها، ودرءا لما قد تتعرض له شيكات ذلك الدفتر من استعمال ضاربها وبغيرها، ثم تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك من شيكاته. فإنه كان على هذا الأخير لما قدم له الشيك موضوع النزاع للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة «شيك متعرض عليه» تنفيذا لتعليمات زبونته، وإن أراد يمكنه إضافة ملاحظتي عدم وجود المؤونة وعدم مطابقة التوقيع، وهما ملاحظتان داعمتان للملاحظة الأولى، إذ أن ادعاء المطلوبة ضياع دفتر شيكاتها، يستتبعه حتما عدم نسبة التوقيع المضمن بأحد أوراقه إليها، والمؤونة قد تكون موجودة وقد لاتكون.
وفي هذه الحالة سيكون تعامل النيابة العامة مع الشكاية المرفقة بذلك الشيك، غير تعاملها مع الشكاية التي أدت لإدانتها ابتدائيا ثم براءتها في المرحلة الاستينافية، وسيكون موقف السلطات المالية غير ذلك الذي أدى لما لحق بها من أضرار فصلتها في مطالبها الافتتاحية.
والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر وإثباتها أن خطأ الطالب كان هو السبب فيما حدث للمطلوبة من ضرر، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي: رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور: مقررا، وفاطمة بنسي، وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط: أعضاء، وبمحضر المحامي العام: السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط: السيدة فتيحة موجب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.