أفاد الأستاذ علي أيت كاغو بن حدو قاضي الأحداث وقاضي التحقيق للأحداث بالمحكمة الابتدائية بأكادير أن خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة تعتبر أبرز وأهم آلية لتفعيل التنسيق، وتعد المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل. وأضاف أيت كاغو الذي يشغل مهمة عضو خلية التكفل بالمحكمة وباللجنة المحلية للتكفل بالاطفال والنساء بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وكذا عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير أن عددا من "الصعوبات تعترض تدبير وضعية هؤلاء الأطفال منها ما هو قانوني واجتماعي"، مشددا في الآن نفسه على أن "الحصيلة إيجابية بسبب دعم مختلف الفاعلين والهيئات". وفيما يلي نص الحوار: 1 بصفتكم عضوا بخلية التكفل بالمحكمة وباللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء، ماذا يمكنكم القول عن الهيئتين معا وتأليفهما والمهام المنوطة بهما؟ - بداية أؤكد أن الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال تناول بالتدقيق وبالتفصيل لهذا السؤال واختصارا يمكن القول أن خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة تعتبر أبرز وأهم آلية لتفعيل التنسيق، وتعد المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل وتتألف من مكونات المؤسسة القضائية، عضو للنيابة العامة كمنسق للخلية وقاضي للحكم وقاضي للأحداث وقاضي التحقيق للأحداث وقاضي التحقيق ومساعدة اجتماعية وكتابة الضبط، وتسهر خلية التكفل بالمحكمة على تفعيل التكفل القضائي بمجموع الحالات الواردة على المحكمة وكذلك التنسيق مع هيئات مساعدي القضاء وأيضا بين الخلايا المتخصصة لدى الضابطة القضائية والمصالح الطبية ومؤسسات الايداع والايواء والمجتمع المدني وغيرها من الهيئات وكذلك التنسيق مع مكونات المجتمع المدني محليا، تأكيدا للدور الحيوي الموكول للمجتمع المدني في تفعيل وبلورة تكفل ناجع، شامل، متكامل، وسريع. أما اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال فهي آلية لتأطير مجموع أدوار كافة القطاعات الحكومية المعنية بقصد ضمان النجاعة وتحقق الأهداف المتوخاة، وهي بذلك تمثل فضاء لتمثيل جماعي للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بموضوع التكفل محليا، تكريسا لمبدأ التتبع والسهر الدائم على ملف المرأة والطفل ضحايا العنف من خلال مأسسة وإرساء منظور جديد للتكفل الحقيقي لهذه الفئة من المجتمع تماشيا مع التوجيهات الرسمية التي انتهجتها وزارة العدل والحريات من أجل الارتقاء بدور القضاء في مجال الحماية الجنائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وبذلك فإن اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، تمكن من تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بقضايا الطفولة والمرأة بهدف تكفل ناجع بهذه الفئة من خلال فتح النقاش حول موضوع التكفل ورصد مظاهر القوة والضعف في أداء القطاعات الحكومية المعنية واتخاذ تدابير عملية لتجاوز الإكراهات بالاعتماد على خبرة وتخصص كل مكونات اللجنة. 2 ما هو دور مختلف أعضاء الخلية وأعضاء اللجنة المحلية؟ - تجدر الإشارة إلى أن كافة أعضاء الخلية لهم دور هام وأساسي في تقديم الرؤيا التشاورية بهدف دعم مسار الخلية واللجنة المحلية وتقديم طروحات عملية وتقديم برامج قوية وكذا تقديم بدائل من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء وتقديم الملاحظات والتصورات بخصوص مجال العمل وكذلك آليات التواصل، وكذلك طرح الاشكاليات العملية في محاولة إيجاد حلول لها. 3ماذا عن أنشطة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال؟ - اللجنة المحلية للتكفل بالنساء وبالاطفال تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة اشهر بصفة دورية بجدول أعمال مضبوط محدد سلفا بتنسيق مع كافة الأعضاء، وتم انتداب لجينة مصغرة للسهر على اعداد البرنامج السنوي للجنة، وخلال السنة الفارطة تم انجاز سلسة لقاءات وندوات تحسيسية بالمراكز السوسيوثقافية بأكادير لمدة ستة أسابيع بشراكة مع الجماعة الحضرية لأكادير لمناقشة وطرح الاشكاليات العملية لمدونة الأسرة، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية، وخلال هذه السنة تم تنظيم لقاء مع تلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة حول ظاهرة العنف، وطرق التبليغ عن الجريمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وستلي هذه المبادرة لقاءات أخرى بمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، ووفق برنامج تعده اللجنة، كما يتم الاعداد حاليا لسلسلة ندوات بشراكة مع هيئات حكومية ومؤسسة عمومية وجمعية معنية بالاطفال حول موضوع العنف ضد الأطفال. 4ماهو الدور المنوط بالمساعدين الاجتماعيين المعينين بالنيابة العامة وبرئاسة المحكمة؟ على مستوى النيابة العامة تتولى المساعدة الاجتماعية استقبال الحالات موضوع التكفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها، وكذلك تسهيل سبل تواصلها مع باقي مكونات الخلية القضائية والحصول على المعلومات الخاصة بمآل القضية في إطار عملية المصاحبة والتتبعن كما تتلقى المساعدة الاجتماعية المحاضر الخاصة بالنساء والأطفال وتمسك سجلات خاصة تتضمن رمزا وترقيما وتصنيفا خاصا تضمن به المحاضر المتعلقة بهذا النوع من القضايا بشكل يسمح بتتبعها ومعرفة مآلها بدقة، مع انجاز وتنفيذ الاجراءات المرتبطة بها. بخصوص المساعد الاجتماعي برئاسة المحكمة فإن مهامه تتمثل في : - استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة . - تقديم الدعم النفسي لهم. - تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي بقضاياهم. - انجاز ابحاث اجتماعية ورفع تقارير بشأنها الى الجهات التي امرت بها. - زيارة أماكن إقامة الضحايا من النساء والاطفال وانجاز تقارير بشأنها. - تدبير الشؤون الإدارية للخلية القضائية ومسك سجلات بها. أما بخصوص مهام المساعد الاجتماعي بقسم الأسرة فتتمثل في انجاز تقرير عن سكن الحاضن وإجراء بحث حول أهليته طبقا للمادة 172 من مدونة الأسرة، وكذا والقيام ببحث اجتماعي حول مدى صلاحية الكافلين أخلاقيا واجتماعيا وماديا طبقا للقانون 05-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وفيما يخص زواج القاصر: يقوم بإجراء بحث اجتماعي حول مدى قدرة القاصر على تحمل أعباء الزواج. أما بخصوص التعدد فيقوم باجراء بحث اجتماعي حول الوضعية المادية لطالب التعدد وتشخيص الوضعية الاجتماعي للاسرة وأيضا النظر في قدرة طالب التعدد على إعالة أسرتين وضمان جميع حقوقهما والتأكد من المبرر الموضوعي الاستثنائي ومدى موضوعيته. 5ما هي الصعوبات التي تعترض عمل المساعدين الاجتماعيين بالمحكمة؟ أكيد ان هناك صعوبات وإكراهات وتم عرضها خلال اجتماعات خلية المحكمة وكذلك اللجنة المحلية وتتلخص غياب نص قانوني يحدد وبشكل مفصل مهام المساعد الاجتماعي داخل المؤسسة القضائي،إضافة إلى غياب دليل عملي يؤطر عمل المساعد الاجتماعي بقسم قضاء الأسرة، وكذا غياب آليات الاشتغال وخطة عمل موحدة بين جميع المساعدين الاجتماعيي، فضلا عن ضعف التحسيس بدور المساعد الاجتماعي. 6 ماذا يمكنك القول عن الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال؟ - الدليل أعد من طرف وزارة العدل والحريات مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وهو يرمي الى وضع مسار عملي متكامل للتكفل القضائي بهذه الفئات خلال كافة مراحل المسطرة القضائية وتوجيه المساطر وآليات التدخل وتبسيطها على مستوى المحاكم وذلك ببيان مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ، ومسار التكفل بالطفل سواء كان ضحية أو في وضعية مخالفة للقانون أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال وصولا الى وضع آليات التنسيق لتحقيق التكفل بالنساء والأطفال. 7) ماهي مختلف الاشكاليات التي تثار خلال أشغال دورات اللجنة المحلية؟ - اللجنة كآلية محلية للنقاش والتشاور تعرف طرح إشكاليات من طرف كل المتدخلين مثالها مسألة الصعوبة في الحصول على الشواهد الطبية للمعنفات من النساء وكذلك الأطفال. ومن الإشكاليات التي وقع مناقشتها وطرحها في آخر اجتماع للجنة همت بالأساس مسألة اثبات جريمة العنف ضد الزوجة، خاصة وأن أغلب الجرائم تقع في محيط الأسرة وهو محيط مغلق وتنعدم بشأنه في غالب الاحيان وسائل الاثبات. 8) ما هو تقييمكم لعمل اللجنة المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية بأكادير؟ - الحصيلة ايجابية، بكل المقاييس، استطعنا في ظرف وجيز تحقيق الانسجام بين مختلف مكونات اللجنة، وهناك تواصل دائم، وتنسيق مستمر وتم خلق آليات للتواصل المستمر وتم تخطي بعض العقبات، كما أن التجربة أبانت عن انخراط كافة مكونات اللجنة بشكل فعال لتحقيق الغاية المنشودة المتمثلة في تحقيق تكفل ناجح بالنساء والأطفال. 9) بصفتكم قاضيا للأحداث وقاضيا للتحقيق للأحداث، كيف تتعاملون مع قضايا الأحداث بصفة عامة؟ - من الأهداف ذات الأولوية لدى المشرع المغربي هي حماية الحدث من الإنحراف كوسيلة وقائية وتأهيلية لسلوكه إذا ما تعرض للإنحراف سواء بشكل ذاتي أو انطلاقا من تغرير أو مساهمة الغير. وجاء إهتمام المشرع بهذا الحدث القاصر مراعاة لمصلحته الفضلى المتمثلة في ضمان حقه في النمو السليم وسط مجتمعه الحاضر ليكون عضوا صالحا وفاعلا في المستقبل. فالحدث عندما يصل إلى سن 12 يتوفر على مؤهلات وقدرات تجعله يدرك ما حوله ويتحسس المسؤولية الجنائية التي تتنامى مع تطوره في السن إلى حين بلوغه 18 سنة كاملة وهي الفترة التي يصطلح عليها بمبدأ التدرج في السن كأساس المسؤولية الجنائية من 12 إلى 18 سنة كاملة . وبالتالي فهدف المشرع من تأطير نصوص قانونية جنائية خاصة بالحدث هي الإشراف ومواكبته ووقايته وحمايته وتهديبه حالة انحرافه لأي سبب كان، وهذا بالضبط ما نسهر عليه. 10) ماهي مختلف التدابير الممكن اتخاذها في حق الحدث؟ - الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، لا يتخذ في حقه سوى التسليم لأبويه أوحاضنه أوالوصي أوالمقدم عليه أوكافله أوالشخص أوالمؤسسة المعهود اليها برعايته (المادة 469 من قانون المسطرة الجنائية) ولا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية للحدث الذي لم يبلغ اثنى عشرة سنة كاملة ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة (المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية). أما بالنسبة للحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة، فإنه : بالنسبة للمخالفات : ففي حالة ثبوت المخالفة يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا. أما بالنسبة للجنح فلقاضي الأحداث أن يصدر أمرا يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه : 1) الى أبويه أوالوصي عليه أوالمقدم عليه أوكافله أوإلى حاضنه أوالى شخص جدير بالثقة. 2) إلى مركز للملاحظة. 3) إلى قسم الايواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية. 4) إلى مصلحة عمومية أومؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أومؤسسة صحية وبالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم. 5) إلى إحدى المؤسسات أوالمعاهد المعدة للتربية أوالدراسة أوالتكوين المهني أوللمعالجة التابعة للدولة أولإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أوإلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة. 6) إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية. وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أوالنفسانية أوسلوكه العام تستوجب فحصا عميقا فيمكنه ان يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك. كما يمكن ان تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة (المادة 471). أما خلال مرحلة المحاكمة : فإنه طبقا للمادة 480 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 10-36 فإذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب الى الحدث فإن قاضي الأحداث يتخذ التدابير التالية : 1) إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فان قاضي الاحداث (المحكمة) ينبهه ويسلمه بعد ذلك لأبويه اوالى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه او كافله أو المكلف برعايته. إذا كان الحدث مهملا اوكان أبواه اوالوصي عليه أوالمقدم عليه أوكافله أوحاضنه أوالشخص اوالمؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فانه يسلمه الى شخص جدير بالثقة اوالى مؤسسة مرخص لها. ويمكنه ان يأمر، علاوة على ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أوأكثر تحدد في المادة 482، أو تكمل هذه العقوبات بواحد أوأكثر من تدابير الحماية أوالتهذيب. إذا تبين لقاضي الأحداث ان الأفعال تكتسي صبغة جناية، فانها يصدر حكما بعدم اختصاصه ويبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473. كما يمكن طبقا للمادة 481 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 10-36 أن يتخذ في شأن الحدث واحدا اوأكثر من تدابير الحماية أوالتهذيب الآتية : 1) تسليم الحدث لأبويه او للوصي عليه أوللمقدم عليه اولكافله أولحاضنه أولشخص جدير بالثقة أوللمؤسسة اوللشخص المكلف برعايته. 2) اخضاعه لنظام الحرية المحروسة. 3) ايداعه في معهد أومؤسسة عمومية أوخاصة للتربية أوالتكوين ومعدة لهذه الغاية. 4) ايداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة. 5) ايداعه بقسم داخلي صالح لايواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة. 6) ايداعه بمؤسسة معدة للعلاج اوللتربية الصحية. 7) ايداعه بمصلحة أومؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة اوللتربية الاصلاحية. يتعين في جميع الاحوال ان تتخذ التدابير المشار اليها اعلاه لمدة معينة لا يمكن ان تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية. كما يمكنه بصفة استثنائية طبقا للمادة 482 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 10-36 : ان يعوض أو يكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للاحداث الذين تتراوح أعمالهم بين 12 و18 سنة، إذا تبين له ان ذلك ضروري نظرا لظروف أولشخصية الحدث الجانح، وبشرط ان يعلل المقرر بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون الى النصف. واذا تم الحكم بعقوبة حبسية اضافة الى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481، فان العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالاسبقية، وفي جميع الأحوال فان عقوبة الحبس لا يمكن ان تقطع علاج الحدث أو تحول دونه. 11) كيف تتعاملون مع الاطفال في وضعية صعبة؟ عرفت ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة بالمجتمع المغربي عامة وعلى مستوى دائرة النفوذ الترابي للمحكمة الإبتدائية بأكادير خصوصا تزايدا وتناميا تصاعديا غير مبرر من حيث الجانب الإنساني وحقوق للطفل المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في الحق في التربية والتعليم والرعاية . وحسب المعاينات الميدانية وانطلاقا من عدد الملفات والمساطر المعالجة قضائيا فإن سن هؤلاء الأطفال المهملين أو المصطلح عليهم قانونا الأطفال في وضعية صعبة يتراوح ما بين 4 و 16 سنة وأغلبهم من جنس الذكور، وأن أهم خاصية تميزهم هي أنهم دائمو الترحال ولا يستقرون في مكان واحد ويحملون في الغالب أسماء مستعارة. وللإشارة فهذه الظاهرة تجاوزت في دائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بأكادير جدار الصمت والمسكوت عنه، والذي يمكن أن يكون في مناطق أخرى بالمغرب، وحظيت بإهتمام وتأطير ومنهجية متكاملة من جميع المتدخلين بغاية محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وكذا دق ناقوس الخطر من عواقبها الكارثية وكذلك الشأن بالنسبة للأطفال في وضعية إهمال أو الأطفال في وضعية الشارع. وما دمنا نتحدث عن الأطفال في وضعية صعبة فإنه سجلت بالمحكمة الابتدائية بأكادير من فاتح يناير الى غاية الخامس عشر ماي من هذه السنة اثنين وستون حالة، أما الأطفال الجانحين فقد بلغ عدد الملفات لنفس الفترة اثنين وسبعون حالة، اما نوعية الجرائم المرتكبة فهي على التوالي :السرقة، استهلاك المخدرات والسكر، الضرب والجرح (العنف)، الفرار من مركز حماية الطفولة، التشرد، الفساد، إلحاق خسائر مادية بملك الغير… إلخ. 12) ماذا عن أسباب ظاهرة الأطفال المشردين؟ يمكن ارجاعها إلى أسباب متعددة ومتداخلة ضمنها الأسري والثقافي والإقتصادي والأخلاقي وكذا المجتمعي المتصل بالفقر والأمية والمشاكل الأسرية ( الطلاق ) وغيرها من العوامل الأخرى. 13) ما هي الإجراءات المتخذة في حق الحدث ضحية الجريمة؟ طبقا للمادة 510 إذا ارتكبت جناية أوجنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أوالمستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بايداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية او جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة الى ان يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.وينفذ هذا الأمر رغم كل طعن. ويمكن للنيابة العامة اولقاضي الأحداث أوالمستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية اونفسية اوعقلية لتحديد نوع واهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج الى علاج ملائم لحالته حالا ومستقبلا. كما يمكن للنيابة العامة طبقا للمادة 511 في حالة صدور حكم : يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية او جنحة ارتكبت ضد حدث، ان تحيل القضية على قاضي الأحداث أوالمستشار المكلف بالاحداث المختص، ان ارتأت ان مصلحة الحدث تبرر ذلك، ويمكن للقاضي المذكور ان يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه ان يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره. ويمكن للنيابة العامة وللحدث أوابويه أوالوصي عليه أوالمقدم عليه أوحاضنه اوكافله أوالمكلف برعايته، ان يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف. 14) ما الذي يميز الدعوى العمومية المقامة في حق الحدث؟ أهم ما يميز هذه الدعوى أنه لا يمكن ان تقام في حق الحدث أية دعوى عمومية من قبل الطرف المدني ولا حتى من طرف الادارات العمومية المخول لها قانونا الحق في متابعة مرتكبها. فالنيابة العامة وحدها هي المؤهلة لممارسة هذه المتابعة استنادا الى شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر. وثانيا أنه إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، ويجرى البحث والمناقشات ويصدر الحكم في جلسة سرية. كما أنه يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الاشخاص المتابعين ولا يقبل للحضور في البحث والمناقشات الا الشهود في القضية والأقارب والوصي أوالمقدم أو الكافل أم الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته وأحد أعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة. ويمكن أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشة كليا أو جزئيا ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ختاما أؤكد على انخراط كافة مكونات المؤسسة القضائية (بالمحكمة الابتدائية بأكادير) رئاسة في شخص السيد رئيس المحكمة ذ/ امحمد جعكيك ونيابة عامة في شخص السيد وكيل الملك ذ/ ادريس عينوس وقضاة الرئاسة والنيابة العامة، وهيئة كتابة الضبط وباقي مكونات اللجنة المحلية في تفعيل مسار التكفل بالتواصل الدائم، بغية توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال كما أؤكد الدور الفعال للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف بأكادير في إنجاح عملية التنسيق وتوحيد الاجتهاد والتوجهات.