كما كان متوقعا، رفض والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي التأشير على النقطة المتعلقة بتعويض تدبير مسابح مدينة أكادير لشركة" سونارجيس" لكون مصادقة المجلس في دورة أكتوبر الأخيرة تتناقض مع مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأمر والي الجهة المجلس الجماعي بإعادة هذه النقطة للتصويت عليها، حسب مقتضيات المادة43، بنصف الأعضاء المزوالين لمهامهم اي بنصف عدد أعضاء مجلس جماعة أكادير ب31 صوتا او اكثر من أصل 61 عضوا. وكانت هذه النقطة قد أثارت ضجة كبيرة داخل مجلس جماعة مدينة أكادير في دورته الأخيرة حيث اعترضت المعارضة ومعها بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية على هذه المصادقة لتجاوزها لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي . وصادق أعضاء المجلس الجماعي في دورة أكتوبر المنصرم، على هذه النقطة لكن بعدد لم يتجاوز29 عضوا من الحاضرين من أصل 61 عضوا وكان بالإمكان حسب مقتضيات المادة 43 أن يكون التصويت بعدد يصل إلى 31عضوا أو أكثر. ولهذه الاعتبارات رفضت المعارضة ومعها أعضاء محسوبين على الأغلبية المسيرة، المصادقة على هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الدورة وعرفت مشاحنات وملاسنات كلامية بين المعارضة والأغلبية. وبسبب هذه النقطة، اضطرت المعارضة ومعها فريق من الأغلبية المسيرة للانسحاب أثناء التصويت على نقطة تفويض تدبير المرافق العمومية (المسابح) بدعوى أن عملية المصادقة على تفويض شركة "سونارجيس" لتدبير مسابح مدينة أكَادير، قد خرقت القانون التنظيمي في مادته 43، علما أن هذه الأخيرة تنص بصريح العبارة على أن المصادقة ينبغي أن تكون بأكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين وليس الأعضاء الحاضرين في الدورة. وانسجاما مع المقتضيات القانونية التي أكدت عليها المادة 43 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، يقتضي من المجلس الجماعي أن يصادق على النقطة ب31 عضوا على الأقل وهو نصف عدد الأعضاء المزاولين من أصل 61 وليس بعدد أغلبية الحاضرين في الدورة بالرغم من كون الأعضاء الذين صوتوا على هذه النقطة لم يتعدوا 29 عضوا. هذا إشكال قانوني جعل سلطات الوصاية ترفض التأشير على النقطة المتعلقة بتفويض تدبير المسابح/المرفق العمومي، لأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية واضح في هذه المسألة حيث تقول المادة 43 :"تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم". ومن ضمن ما حددته المادة بشأن القضايا التي تشترط فيها المصادقة المطلقة للأعضاء المزاولين:"1-برنامج عمل الجماعة،2-إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أوتفويته.3 طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة". ولما كانت عملية تفويض تدبير المسابح من ضمن النقطة الثالثة أي طرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، فإن مصادقة مجلس جماعة مدينة أكادير، تقتضي، طبقا للقانون المنظم في مادته 43، أن يكون التصويت بالمصادقة على نقطة تفويض شركة "سونارجيس" لتدبير مسابح أكَادير بالأغلبية المطقة للأعضاء المزاولين البالغ عددهم 31 عضوا وليس بعدد الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 29 عضوا. هذا وكان من الممكن أن تتم المصادقة، بدون هذا الإشكال القانوني، لو لم ينسحب أعضاء محسوبون عن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي أثناء التصويت على المصادقة على نقطة تفويض تدبير مسابح الجماعة الترابية لمدينة أكادير لشركة "سونارجيس" احتجاجا منهم على الأثمنة المرتفعة التي أعلنت عنها الاتفاقية التي رأت فيها المعارضة وبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية أنها أثمنة خيالية لا تتماشى بتاتا مع قدرات معظم أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة.