باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    بعد يوم من مساندة المغرب لإسبانيا لاستعادة الكهرباء… مصدرو السمك الطازج المغاربة يشتكون من المضايقات البيطرية    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي    فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    سجن المحمدية يهتم بحقوق النزلاء    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث سير خلال أسبوع واحد بالمناطق الحضرية    انقطاع ضخم للكهرباء يشل أوروبا الجنوبية... هل تقف الجزائر وراء الحادث؟    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير : مسطرة هدم البنايات المخالفة للقانون .
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

حدد القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في 19 شتنبر 2016 ، أنواع مخالفات التعمير والبناء والمثمتلة في إنجاز بناء بدون رخصة سابقة ، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام متانة المباني، ومساحة المحلات، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء.
و منها كذلك البناء في ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية أو أملاك الجماعات السلالية.
كما تشمل المخالفات كذلك ، إحداث تعديلات في التصميم من قبيل إضافة شرفة أو إلغائها لكسب مساحة داخلية في البيت، أو إضافة نوافذ، أو زيادة طابق، أو بناء مرأب تحت أرضي لا يقره تصميم البناء الأصلي، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية وغير ذلك.
وقد رتب القانون جزاءات منها
عقوبة الهدم كإجراءات إداري تتخده السلطة الإدارية وخصه المشرع المغربي بأحكام خاصة مند صدور القانون رقم 90/12 بل وأعاد تنظيمه وفق مقتضيات دقيقة بمقتضى القانون رقم 12/66 و بشكل مفصل متجاوزا بذلك كل التغرات التي شابت القانون الأول قبل تعديله ، وذلك وعيا من المشرع بأهمية هذا الاجراء.
وتعد المادتين 68 و70 من قانون رقم 90/12 كما عدل و تمم بقانون 66/12 ، الأصل القانوني كما أشرنا سابقا ، والذي يتولى تنظيم الأمر بالهدم خاصة من حيث تحديد الجهة الإدارية المختصة باتخاده و تنفيده .
و بالرجوع إلى القانون رقم 66/12 فإن الجهة المختصة باستصدار الأمر بالهدم هي السلطة الإدارية المحلية التي تتجلى في القائد و الباشا وذلك حسب المادة 68 من ذات القانون والتي تنص على أنه :" يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف بإتخاد التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة أيام و لا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضواط التعمير و البناء التي تم خرقها و يبلغ ذلك كل من السلطة الإدارية المحلية و رئيس المجلس الجماعي و مدير الوكالات الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف."
وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة أعلاه و المكلفة بتنفيذ عملية الهدم ، من ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي ( مع العلم أنه لم يصدر حتى الآن ) ، ومن :
– والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا .
– رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.
ومن الملاحظ وحسب الفقرة الثالتة من المادة أعلاه فإن مصاريف عملية الهدم يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية في مواجهة المخالف.
غير أنه وجب التمييز بين حالتين في اتخاد قرار الهدم ،
1- الحالة الاولى : لايمكن فيها الهدم ، إلا إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك ، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء.
وفي هذه الحالق قد يلجأ المخالف إلى القضاء الإداري عندما تتعسف الإدارة في تطبيقه و استصداره دون إحترام لجميع مراحل المسطرة الإدارية
كما أنه من الملاحظ في العديد من الملفات المعروضة على القضاء الاداري ،فغالبا ما يلجأ المخالف الى القضاء من أجل إلغاء قرار الهدم و هو مدركا بأن فعله مخالف ، هذفه الاستفادة من طول الإجراءات القضائية ، الى حين إتمام عملية البناء .
2- الحالة الثانية : حالة الهدم التلقائي والمباشر ، والتي يجب فيها على السلطة الإدارية المحلية التي عاينت المخالفة وأصدرت بخصوصها قرارا بالهدم أن تقوم بتنفيذه تلقائيا وعلى نفقة المخالف خاصة في حالة القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير كضفاف الأنهار والوديان او محراها الطبيعي .
كما أن إجراء الهدم لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بناءا على المحضر الذي تنجزه السلطة الادارية وتوجهه الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة محليا .
وختاما فإستصدار الأمر بالهدم في كل البنيات غير القانونية محل المخالفة ، من إختصاص السلطة الإدارية المحلية طبقا المادة 68 من القانون رقم 12/66، ونعتبره مكسبا قانونيا لجهة ادارية اسند لها المشرع سلطة مراقبة التعمير ،وهي الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار قرار الهدم و المتمثلة في القائد أو الباشا دون غيرهما من السلطات الإدارية و إلا كان قرارها معرض للإلغاء أمام القضاء الإداري .
غير أنه لا ننسى أن الحق في الحصول على السكن وامام تعقيد الإجراءات المسطرية وتكلفتها دفع بالكثيرين في الوقوع ضحايا لمافيات البناء العشوائي ،اصبحوا معه اليوم مهددين بنواجهة مساطر الهدم خاصة بعد استنفاد طرق الطعن امام القضاء الإداري ، أو القضاء العادي في حالة الدعاوي العمومية التي حركتها النيابة العامة في مواجهة المخالفين ،ونلاحظ وحسب آخر الاحصائيات فقد فقد سجلت في سنة 2020 أزيد من 33118 مخالفة تعمير وفي ذات السنة صدر عن القضاء 19440 أمرا بالهدم جزء كبير منها ينتظر التنفيد خاصة بالنسبة للبنايات التي تم تشييدها والسكن بها من قبل المخالفين ،وهنا تدخلت السلطات الحكومية ومن أجل العمل على تسوية وضعية البنايات غير القانونية على إصدار المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية،هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، ونشر بالحريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023 ،بمعنى أنه أصبح نافدا يوجب تطبيقه،بحيث يمكن من تسوية جميع البنايات غير القانونية عبر منح التراخيص الضرورية، ليضل التساءل عن طريقة تفعيله وعن نوعية طلبات تسوية المخالفات التي ستتم الاستجابة لها ؟ وهل تشمل عملية تسويتها واستصدار الرخص بخصوصها جميع البناء أم أجزاء منه .
سؤال سيكون جوابه محلا لموضوع مخصص لمسطرة تسوية البنايات المخالفة لقانون التعمير وايقاف مسطرة الهدم في إطار مرسوم 2/35/103 واشكالات تفعيله من قبل السلطات الإدارية.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.